تصحيح الإدعاء بوجه المسؤول بالمال أمام محكمة المطبوعات/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة استئناف بيروت الناظرة في قضايا المطبوعات والتي كانت مؤلّفة من القضاة الرئيس لبيب زوين ومن المستشارين غادة عون ووائل مرتضى، أنّ تصحيح الإدعاء أمام المحكمة والذي كان قد وجّه خطأ إلى المجلّة على اعتبار أنّها المسؤولة بالمال في حين تبيّن لاحقًا أنّ الشخص المعنوي المسؤول مدنيًا عن المجلة هو مؤسّسة، أنّ هذا التصحيح يبقى جائزًا بالنظر لأنّ مقاضاة المسؤول بالمال في الدعوى الجزائية ليست سوى امتداد لمقاضاة الفاعل الأصلي، فهي تقوم عليها، وتسقط معها، بحيث إنّه عندما يتناول التصحيح إجراء يتعلّق بهذه الدعوى فهو يتناول في الحقيقة عملًا لاحقًا وتابعًا للإجراء الأساسي المتمثّل في تحريك الدعوى الجزائية أصولًا عن طريق اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي.
وقضت بردّ الدفع المدلى به من قبل المدعي لهذه الجهة.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 1999/7/12
ثانيًا – في الأساس:
في الدفع بوجوب ردّ الإدعاء ضدّ المسؤول بالمال:
حيث تجدر الملاحظة أوّلًا إلى أنّ هذه المحكمة قد وضعت يدها على الدعوى الحاضرة، بالإستناد إلى القرار الظنّي الصادر بتاريخ 1998/2/23 بحقّ المدعى عليهم المذكورين أعلاه. والذي حدّد إطار الدعوى العامة أمامها، إنْ لجهة الوقائع المدعى بها، أم لجهة الأشخاص المدعى عليهم.
وحيث وإن كان الادعاء الشخصي المقدّم من المدعي في الدعوى الحاضرة قد حرّك الدعوى العامة أمام قضاء التحقيق، إلّا أنّه يبقى من الثابت أنّه منذ مباشرة معاملات التحقيق وحتّى صدور قرار ظنّي في القضيّة، فإنّ الدعوى العامة تأخذ مجراها القانوني دون مداخلة المدعي الشخصي الذي يعود له فقط أن يتابع دعواه المدنية أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض.
وحيث يتحصّل ممّا تقدّم، وبالإستناد إلى هذا الحقّ الممنوح له توصّلًا للتعويض عن الضرر اللاحق به، فإنّه يعود للمدعي أن يطلب تصحيح ادعائه أمام المحكمة، والذي كان قد وجّهه خطأ إلى مجلّة على اعتبار أنّها المسؤولة بالمال. في حين تبيّن لاحقًا أنّ الشخص المعنوي المسؤول مدنيًا عن المجلّة المذكورة هو المؤسّسة.
وحيث لا يردّ على ذلك بأنّ الإدخال غير جائز في القضايا الجزائية، لأنّ المدعي قد حدّد في شكواه أمام قاضي التحقيق الأشخاص المدعى عليهم، موجّهًا ادعاءه كذلك ضدّ المسؤول مدنيًا عن هؤلاء، ولكنّه اخطأ في تحديد هويّة هذا المسؤول، بحيث إنّ الأمر لا يتعلّق هنا بإدخال شخص جديد إلى المحاكمة، إنّما بتحديد هويّة المسؤول مدنيًا بعد أن كانت الدعوى العامة قد تحرّكت أصولًا بوجه المسؤولين جزائًيا ضمن المهلة المحدّدة قانونًا.
وحيث وعطفًا على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1999/5/10 فإنّ التصحيح يبقى والحالة ما ذكر جائزًا، بالنظر لأنّ مقاضاة المسؤول بالمال في الدعوى الجزائية ليست سوى امتداد لمقاضاة الفاعل الأصلي، فهي تقوم عليها، وتسقط معها، بحيث إنّه عندما يتناول التصحيح إجراء يتعلّق بهذه الدعوى، فهو يتناول في الحقيقة عملًا لاحقًا وتابعًا للإجراء الأساسي المتمثّل في تحريك الدعوى الجزائية أصولًا عن طريق اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، ويقتضي مجدّدًا ردّ الدفع المدلى به لهذه الجهة.
“محكمة” – الجمعة في 2021/9/24