تعميم قضائي بملاحقة المحتكرين والممتنعين عن بيع الأدوية وحليب الأطفال
خاص –”محكمة”:
أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اليوم، تعميمًا طلب فيه من النوّاب العامين التشدّد في ملاحقة محتكري المواد الطبية والممتنعين عن بيع الأدوية والمستحضرات الطبية وحليب الأطفال والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وجاء في تعميم عويدات:
“كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الامتناع عن بيع الأدوية والمستحضرات الطبية وحليب الأطفال والأجهزة والمستلزمات الطبية ولا سيّما تلك الخاضعة أسعارها لدعم من مصرف لبنان. وهذه الأفعال تشكّل الجرائم التالية:
• المادة 93 من قانون ممارسة مهنة الصيدلة التي تفرض العقوبات المنصوص عنها في المادة 90 على كلّ صاحب صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية أو مستورد أو وكيل يمتنع عن بيع الأدوية أو يقفل محلّه دون مأذونية من وزارة الصحّة. وللمحكمة أن تقضي بمصادرة المواد المقصود احتكارها وبإقفال المحلّ موقّتًا أو نهائيًا.
• المواد 23 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 1983/9/9(حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) التي تعاقب كلّ من أقدم على الاحتكار ورفع الأسعار وتخطّي نسب الأرباح المحدّدة من قبل المراجع الإدارية المختصة.
• المادة 685 عقوبات التي تعاقب كلّ من توصّل بالغشّ لرفع أسعار البضائع.
لذلك يطلب منكم التشدّد بملاحقة هذه الجرائم، وإقفال الصيدليات والمستودعات والمحلات وأماكن وجود الأدوية والمتسحضرات الطبية وحليب الأطفال والأجهزة والمستلزمات الطبّية العائدة للمشتبه بهم بالشمع الأحمر وضبط موجوداتها واعتبار الموجودات من المواد القابلة للتلف أو التي يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها، وبيعها سندًا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 8625 تاريخ 1947/3/24 واعتماد إجراءات بيع مستعجلة من ساعة إلى ساعة دون التقيّد حتمًا بالإجراءات المنصوص عليها في قسم إجراءات البيع في قانون أصول المحاكمات المدنية، وضبط حاصل البيوعات والادعاء على المشتبه بهم أمام المراجع القضائية بحسب الصلاحية مع طلب منعهم من ممارسة المهنة.”
“محكمة” – الإثنين في 2021/6/14