تعميم لـ”المالية” عن احتساب شركات الأموال ضريبة الأرباح
عمّمت وزارة المالية إجراء يتعلّق بمعدّل الضريبة الذي يتوجّب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها، وطلبت منها الالتزام به على الشكل التالي:
حيث إنّ القانون رقم 64 تاريخ 2017/10/20 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، عدّل نصّ الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث أصبح معدّل الضريبة على أرباح شركات الأموال 17% بدلاً من 15%، لذلك، تعلم وزارة المالية شركات الأموال ضرورة الإلتزام بما يلي:
• إحتساب ضريبة الأرباح المحقّقة لغاية 26/10/2017 ضمناً على معدل 15%.
• إحتساب ضريبة الأرباح المحقّقة إعتباراً من 27/10/2017 على معدّل 17%.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/11/15