تغيير وجهة الاستعمال من تجارية إلى حرفية يوجب فسخ عقد الإيجار/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبر القاضي المنفرد المدني في طرابلس الناظر في دعاوى الايجارات الرئيسة رولا مسلم أنّ المستأجر الأساسي، وبعد أن كان يتعاطى بيع وتجارة العطور وأدوات التجميل، عمد إلى تحويل المؤسّسة إلى محلّ للحلاقة الرجالية والذي أصبح هو الغالب على وجهة الاستعمال والممارس في المأجور وأضحى بيع العطور وادوات التجميل مضافاً إلى النشاط الرئيسي وبشكل ثانوي، وقضت بفسخ عقد اجارته.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/6/25:
بناء عليه،
حيث يتمحور النزاع الحاضر حول مدى توافر احدى الحالتين المنصوص عنهما في المادة 14 من القانون 92/160 والمادة 10 فقرة /ج/ معطوفة على المادة 14 من القانون نفسه والمؤدي توافر احداها الى اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني.
وحيث من غير المنازع فيه ان وجهة استعمال المأجور موضوع النزاع كما تحددت عقدا هي تجارة عامة وقد قام المدعى عليه منير بتعاطي تجارة وبيع العطور وادوات الماكياج والتجميل فيه منذ بدء اشغاله لذلك المأجور.
وحيث من الثابت وغير المنازع فيه ايضا ان المحل موضوع النزاع مشغول حاليا من المدعى عليه الذي يقوم بالعمل في المأجور كمزين رجالي.
وحيث يدلي المدعى عليهما بأن قيام المدعى عليه بالعمل في المؤسسة كمزين رجالي يدخل ضمن اطار وجهة الاستعمال كما هي محددة عقدا “بتجارة عامة” واستطراداً فإن تغير وجهة الاستعمال من بيع ادوات الماكياج والعطورات الى مزين رجال لا يشكل تغييرا جوهريا في وجهة الاستعمال خاصة وانه يدخل من ضمن عمل المزين استخدام ادوات التجميل والروائح.
وحيث يتضح من مجمل المعطيات المتوافرة في الملف وما ينطوي عليه من وقائع غير منازع بشأنها، لاسيما تقرير الخبير المعين من قبل حضرة قاضي الامور المستعجلة والمرفق بالاستحضار، ان المدعى عليه منير، المستأجر الاساسي للمأجور موضوع النزاع، وبعد ان كان يتعاطى من خلال مؤسسته بيع وتجارة العطور وادوات التجميل، عمد الى تحويل المؤسسة الى محل للحلاقة الرجالية بحيث اصبح هذا النشاط الاخير هو الرئيسي والاساسي والغالب على وجهة الاستعمال والممارس في المأجور، وانحسر بذلك النشاط الذي كان قائما اساسا من بيع عطور وادوات تجميل، واضحى مجرد طارئ على هامش النشاط الاساسي الحرفي، وصار الامر مثله مثل اي محل آخر يتعاطى الحلاقة اي حرفيا محضا، واضحى بيع العطور وادوات التجميل مضافا الى النشاط الرئيسي وبشكل ثانوي.
وحيث ان تغيير وجهة الاستعمال من تجارية الى حرفية يشكل الحالة النموذجية لتغيير وجهة الاستعمال المفضية الى سقوط الحق في التمديد القانوني.
وحيث سندا لما تقدم، يكون حق المستأجر منير في التمديد القانوني ساقطا على ما تنص عليه المادة 14 من القانون 92/160، ويلزم والمدعى عليه عبد الرحيم بالاخلاء.
وحيث يقتضي حفظ حق الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها ببدل الاشغال لغاية تاريخ الاخلاء والتسليم الفعلي.
وحيث بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، لم يعد من حاجة لمزيد من البحث في سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة،
لذلك يحكم: بإعلان سقوط حق المدعى عليه منير في التمديد القانوني لاجارته التي بموجبها يشغل المقسم رقم /4/ من العقار /4334/ زيتون طرابلس، وبإلزامه والمدعى عليه عبد الرحيم بالاخلاء وبتسليم المأجور الى الجهة المدعية خاليا شاغرا من اي شاغل، وبحفظ حق الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بما قد يكون مترتبا لها في ذمّة هذه الاخيرة من بدلات، وبتضمين الجهة عليها النفقات كافة، وبردّ كلّ ما زاد او خالف.
حكماً وجاهياً صدر وأفهم علناً في طرابلس بتاريخ 2003/6/25.
“محكمة” – الخميس في 2018/04/05