الأخبار

تفسير قرار قاضي الإيجارات صبره بعين المالكين وزخور

أعلن رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور أنّ “معظم المحاكم أصدرت قرارات بتأجيل الجلسات وبالتالي الأحكام، إستناداً إلى المادة 58 من قانون الإيجارات رقم 2 تاريخ 2017/2/28″.
وذكّر زخور في بيان، بأنّ القرار الصادر عن قاضي الايجارات في بيروت غرفة الرئيسة أميرة صبره، فقد أكّد عدم اختصاص قاضي الإيجارات بتحديد بدل الإيجار الجديد أو بدل المثل والبتّ بتقارير الخبراء بين المالك والمستأجر، وهذا ما اجمعت عليه المحاكم كافة، ولكنها أسقطت حقّ المستأجر لعدم دفع المستأجر بدلات الإيجار القديمة خلال مهلة الشهرين، والذي وجه اليه الانذار بعد إبطال المجلس الدستوري جزئياً قانون الإيجارات، ولم تعلن اختصاصها مطلقاً بالنظر بتحديد بدلات الإيجار الجديدة”.
بدورها، نصحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في بيان، “بالالتزام بأحكام القانون وعدم هدر المال في دعاوى قضائية خاسرة تحوّلهم إلى محتلّين للبيوت ومصادرين للأقسام في عمل لا أخلاقي لم نعتد عليه من مواطنين لبنانيين يفترض بهم إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه”.
ورأت أنّ “الزيادة على بدلات الإيجار هي في حالة تراكم عند المتخلّفين عن الدفع وسيأتي يوم بالمحكمة أو خارجها وستكون للمالكين بذمّة المستأجرين أموال طائلة لن ننتظر لتحصيلها مقابل تأمين خدمة الإيجار للمستأجرين. فالأفضل لهم أن يدفعوا ما عليهم في أقساط شهرية طبيعية بدل تراكم هذه الأموال، وخصوصاً أنّ أحكاماً قضائية صدرت وتصدر غيرها بلا شكّ قريباً عملاً بأحكام القانون، وآخرها عن القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات في بيروت أميرة صبره بالإسقاط من حقّ المستأجر بالتمديد القانوني لعلّة عدم الدفع وفق أحكام القانون الجديد”.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/11/15

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!