“محكمة” – قصر عدل بيروت:
أصدرت محكمة الاستئناف في بيروت – الغرفة العاشرة الناظرة بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلّقة بجرائم المطبوعات والمؤلّفة من الرئيس رفول البستاني والمستشارتين هبة عبدالله وناديا جدايل حكمها في الدعوى المقامة من المدير العام السابق لدائرة النفوس في وزارة الداخلية سيزان الخوري حنّا ضدّ جريدة” السفير” ومديرها المسؤول غاصب المختار وكاتب المقال المشكو منه عبد الرحيم شلحة بجرائم الذمّ والقدح والتحقير ونشر أخبار كاذبة.
وقضى الحكم بتغريم كلّ من شلحة والمختار مبلغ عشرة ملايين ليرة وتغريم كلّ واحد منهما أيضاً مبلغ ستّة ملايين ليرة وادغامهما بحيث تنفّذ العقوبة الأولى واستبدالها بالاكتفاء بتغريم كلّ واحد منهما مبلغ مليون ليرة، وإعلان براءة شركة”السفير” ممثّلة برئيس مجلس إدارتها طلال سلمان بصفتها مالكة الصحيفة المذكورة، وإعلان مسؤولية الثلاثة الصحيفة والمختار وشلحة عن التعويض المتوجّب للمدعية بالتكافل والتضامن وإلزامهم بدفع مبلغ مليون ليرة كتعويض رمزي لها عن الأضرار اتي لحقت بها، وتضمين المدعى عليهم النفقات كافة.
وكان المقال المشكو منه بعنوان”فضيحة”النفوس” في بعلبك: تأنيث المذكّر” قد نشر في 13 حزيران 2015، ونسب إلى المدعية قولها لأهالي بعلبك بأنّهم “سيبكون دماً”! ووجدت المحكمة أنّ نشره تمّ من دون وجود أيّ إثبات، ومن دون أن تبادر الجهة المدعى عليها إلى تقديم أيّ دليل على صحّة ما جاء ضمن المقال بما يعرف في اللاتينية “exception veritatis” بحيث لا يمكن أن يعتبر مطلقاً من باب حرّية الصحافة.
وأضافت المحكمة أنّه يتبيّن من العبارات والجمل الواردة في المقال أنّها تشكّل أخباراً كاذبة تهدف إلى الإساءة إلى المدعية، وأنّها جاءت على لسان مخاتير المنطقة دون أيّ إثبات وهذا لا يغيّر من النتيجة المتوصّل إليها لاسيّما في ضوء عدم تحديد أسماء وهويّات المخاتير والشهود المذكورين، وأنّ الإساءة إلى المدعية تكمن في ما يمكن أن تتعرّض له المدعية من ردود فعل أهل المنطقة مما نسّب إليها من قول وعبارات وردت على لسانها.
“محكمة” – الاثنين في 2018/07/09