كلّفته سرقة 35 غنمة أشغالاً مؤبّدة!
كتبت ياسمينة العلي:
ادعى ديب أ. في مخفر المعلّقة – زحلة بأنّ ثلاثة أشخاص حضروا في سيّارة “فان” إلى مزرعته الواقعة في سهل أبلح واستولوا بقوّة السلاح على 35 رأساً من الغنم والماعز بقيمة تسعة ملايين ليرة وسلبوا العامل السوري خالد إ. جهاز هاتف خليوي، وأمكن لزوجة الأخير أن تتعرّف إلى أحد السارقين السوري عبيد م.(مواليد عام 1981) الذي أوقفته قوى الأمن لاحقاً مع شقيق زوجته السوري أحمد ع.(مواليد عام 1987).
غير أنّ الاستقصاءات أظهرت أنّ الناطور خالد إ.(مواليد عام 1983) ترك العمل لدى ك.ل. وخ.ج. بسبب إقدامه على سرقة منتوج مزرعتيهما وخلط كميّة الحليب الباقية بالماء، لتكوّن المحكمة قناعة بأنّه متواطئ مع البقيّة!.
وادعت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على هؤلاء الأربعة، هم الثلاثة المذكورون آنفاً، وعبد الجليل إ.(مواليد عام 1977) شقيق خالد، وأخلى قاضي التحقيق سبيلهم، ولم يحضروا أمام محكمة الجنايات التي عادت وأخلت سبيل عبد الجليل بُعَيْد إسقاط صاحب المزرعة حقوقه الشخصية، ثمّ حضر جلسة محاكمة واستمهل لتوكيل محام وأرجئت لموعد آخر فلم يحضر وتمّت محاكمته غيابياً، علماً أنّه لم تتمّ دعوته إلى المحاكمة!.
وصدرت أحكام غيابية بحقّ الفارين. ولم تجد محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة المؤلّفة من القاضي جوزف سماحة رئيساً وفرنسوا الياس وليلى رعيدي مستشارين أنّه على فرض ثبوت واقعة إقدام خالد إ. وزوجته على اختلاس قسم من الليب المنتج في المزرعتين المحكى عنهما حيث كانا يعملان، وعلى خلط الحليب بكمّية من الماء، فهي لا تكفي بنظر المحكمة لتشكّل دليلاً على أنّ خالد إ. تواطأ مع من سرقوا الماشية من مزرعة ديب أ.، وبالتالي لا يوجد في الملفّ دليل كاف لتجريمه فأعلنت براءته، وكذلك الأمر فعلت مع شقيقه عبد الجليل في ضوء إسقاط المدعي حقّه عنه.
وذهبت محكمة التمييز إلى إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة سبع سنوات بحقّ عبيد م. وتشديدها إلى الأشغال الشاقة المؤبّدة عملاً بالفقرة الأولى من مادة 640 عقوبات، مستندة إلى أقوال الزوجة التي كانت تخلط الحليب بالماء، وجرّدته من حقوقه المدنية، وقرّرت مصادرة بندقية كلاشينكوف غير المرخّصة وإلزامه بتسليمها تحت طائلة دفع ضعفي ثمنها المقدّر بمبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية، وبأن يردّ لصاحب المزرعة 35 رأساً من الماشية أو أن يدفع ثمنها البالغ تسعة ملايين ليرة.
كما خلصت المحكمة إلى تبرئة المتهمّين خالد إ. وعبد الجليل إ. وأحمد ع. لعدم كفاية الدليل.
“محكمة” – الأربعاء في 06/09/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.