علم وخبر

ثبوت واقعة الترك بتقرير الخبير ومحضر كاتب المحكمة والشهود وضآلة مقطوعية الكهرباء/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
بحث القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الإيجارات الرئيس داني شرابيه مسألة مدى توفّر شروط الفقرة “و” من المادة العاشرة من قانون الإيجارات رقم 92/160 المعدّل والممدّد العمل به. وبالتالي ما إذا كان المستأجر قد ترك المأجور أم لا، فاعتبر أنّ واقعة الترك قد تأكّدت بالإستناد إلى عدّة معطيات منها تقرير الخبير المكلّف من قبل قاضي العجلة، والمحضر الرسمي المنظّم من قبل كاتب المحكمة الذي استمع إلى عدد من شاغلي البناء وما صرّح به ناطور البناء.
كما استند الحكم إلى إفادة أحد الشهود المقيمين في البناء والذي تحدّث عن مسألة تسرّب المياه من مأجور المدعى عليه إلى مأجوره والصعوبات التي واجهته من أجل الدخول إلى الشقّة.
واعتبر الرئيس شرابيه أنّ مقطوعية الكهرباء الضئيلة تؤلّف قرينة جدّية تتوافق مع ما جاء في إفادة أحد الشهود حول انقطاع المدعى عليه عن المأجور منذ ثلاث سنوات.
وقضى بإسقاط حقّ المدعى عليه بالتمديد القانوني. وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2002/4/23:
بناء عليه،
حيث إنّ الجهة المدعية تطلب إسقاط حقّ المدعى عليه من التمديد القانوني عملًا بالفقرة (و) من المادة العاشرة من القانون رقم 92/160 المعدّل واستطرادًا عملًا بالفقرة (ج) من المادة العاشرة عينها.
وحيث إنّه يشترط بمقتضى الفقرة (و) المدلى بها للقول بتحقّق جزاء الإسقاط من حقّ التمديد أن يكون المستأجر قد ترك مأجوره لأسباب غير أمنية مدّة سنة بدون انقطاع.
وحيث إنّ المدعى عليه يدلي بأنّ تقرير الخبير فارس الكك المعيّن بواسطة قضاء العجلة في بيروت، إنّما هو مستوجب الردّ لعدم جدّية المعطيات التي استند إليها التقرير المذكور.
وحيث بالعودة إلى المحضر الرسمي المنظّم من قبل كاتب المحكمة والجاري في شأن مجهولية مقام المدعى عليه يتضح أنّ السيّد ر. والذي يشغل الشقّة التي تعلو المأجور موضوع هذه الدعوى قد صرّح أمام الكاتب بأنّ المدعى عليه قد انقطع عن مأجوره منذ عشر سنوات تقريبًا، الأمر الذي يتوافق مع ما جاء على لسان السيّدة المقيمة في الطابق الثاني من البناء نفسه والتي صرّحت أمام الكاتب بأنّها لا تعرف المدعى عليه.
وحيث إنّ ما صرّح به ناطور البناء السيّد ي. أمام الكاتب لجهة انقطاع المدعى عليه عن المجيء إلى المأجور موضوع هذه الدعوى إنّما يتوافق مع ما سبق وصرّح به الناطور المذكور أمام الخبير الكك، الأمر الذي يقلّل من جدّية الطعون المثارة من قبل المدعى عليه توصّلًا إلى التقليل من أهمّية تقرير الخبير المذكور.
وحيث إنّ واقعة الترك المراد إثباتها قد تأكّدت أكثر فأكثر من خلال ما جاء على لسان الشاهد ك. الذي تحدّث عن مسألة تسرّب المياه من مأجور المدعى عليه إلى مأجوره عن الصعوبات التي واجهته من أجل الدخول إلى شقّة المدعى عليه نظرًا لعدم وجود أحد من شاغليها الأساسيين وأضاف الشاهد المذكور بأنّ الشقّة موضوع هذه الدعوى قد تركت منذ ثلاث سنوات على أقلّ تقدير بدليل أنّه لم يسمع طوال هذه المدّة أيّة حركة أو ضجّة توحي بأنّ ثمة شخصًا ما يشغل الشقّة المذكورة.
وحيث إنّ ما صرّح به الشاهد لهذه الناحية يبدو مقنعًا فضلًا عن توافقه مع المعطيات السابق عرضها والتي تتضافر لتؤكّد واقعة ترك المأجور لأكثر من سنة في الوقت الذي اكتفى فيه المدعى عليه باعتماد مبدأ التشكيك حينًا والإستنتاج أحيانًا دون الإتيان بأيّ دليل معاكس قادر على نقض ما تقدّم فإذا به يمتنع أو ربّما يعجز عن الإتيان بشاهد واحد من شاغلي البناء يثبت “الحقيقة الضائعة” المحكى عنها في لوائحه.
وحيث إنّ ما صرّح به الشاهد ر. لناحية انقطاع المدعى عليه عن إشغال مأجوره منذ سنوات عديدة يبدو جديرًا بالإهتمام نظرًا لتوافقه مع ما صرّح به الشاهد ولتوافقه أيضًا مع مجمل المعطيات المتوافرة في الملفّ.
وحيث إنّ ما جاء في الإفادة الصادرة عن مؤسّسة كهرباء لبنان لجهة مقطوعية التيّار الكهربائي العائد للمأجور موضوع هذه الدعوى قد عزّز القناعة لجهة تحقّق واقعة الترك بحيث يتضح أنّ مقطوعية التيّار في العام 94 مثلًا قد بلغت 8234 كيلوات وهي الفترة الزمنية التي كانت تشهد تقنينًا كثيفًا في التيّار الكهربائي وإذ بالمقطوعية العائدة للعام 99 تنخفض إلى 2668 كيلوات أيّ بمعدّل 223 كيلوات في الشهر الواحد مع العلم أنّ ظاهرة التقنين لم تكن قائمة خلال العام المذكور الأمر الذي يؤلّف قرينة جدّية تتوافق مع ما جاء على لسان الشاهد لجهة انقطاع المدعى عليه عن المأجور منذ ثلاث سنوات.
وحيث بالإضافة إلى ما تقدّم، فإنّ المقطوعية الخجولة التي سجّلها العدّاد في العام 99 لا تتوافق بدورها مع المستلزمات الضرورية لمأجور بمواصفات المأجور موضوع هذه الدعوى ولحاجيات عائلة تتألّف من أب وأم وثلاثة أولاد بالإضافة إلى الخدم.
وحيث يقتضي تأسيسًا على كلّ ما تقدّم، إعلان سقوط حقّ المدعى عليه من التمديد القانوني عملًا بالفقرة (و) من المادة العاشرة من القانون رقم 92/160 المعدّل إلزامه بإخلاء المأجور موضوع هذه الدعوى فورًا.
وحيث يقتضي من ناحية ثانية حفظ حقّ الجهة المدعية بمطالبة المدعى عليه ببدل المثل.
وحيث إنّه لم يعد حاجة لبحث الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة بما فيها طلب العطل والضرر عن المحاكمة غير المتوفّرة شروطه.
لهذه الأسباب
يحكم:
1- بإسقاط حقّ المدعى عليه من التمديد القانوني وإلزامه بإخلاء المأجور موضوع هذه الدعوى فورًا.
2- بحفظ حقّ الجهة المدعية بمطالبة المدعى عليه ببدل المثل.
3- بتضمين المدعى عليه النفقات القانونية كافة.
4- بردّ الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة بما فيها طلب العطل والضرر عن المحاكمة.
حكمًا صدر في بيروت بتاريخ 2002/4/23.
“محكمة” – الجمعة في 2021/8/6

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!