أبرز الأخبارعلم وخبر

جرائم “الفايسبوك” و”تويتر” ليست من إختصاص محكمة المطبوعات بل المحاكم العادية/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
حسمت محكمة التمييز الناظرة استئنافاً في دعاوى المطبوعات، النقاش القائم حول الجهة القضائية المخوّلة قانوناً، النظر في الجرائم المقترفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً “الفايسبوك”، و”تويتر” الأكثر إستخداماً من الناس بمختلف شرائحهم الاجتماعية، وأعلنت بقرار هو الأوّل من نوعه في هذا الموضوع الحسّاس، بأنّ محكمة “المطبوعات” ليست مختصة للبتّ إلاّ في الجرائم المرتكبة في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية من قدح وذم، وتشهير، وتحقير، ونشر أخبار كاذبة، والواقعة ضمن قانون المطبوعات، لأنّه قانون خاص، بينما الجرائم الواردة على “الفايسبوك” ينظر فيها القاضي المنفرد الجزائي، وبالتالي تقع تحت طائلة قانون العقوبات.
وكانت الغرفة الاستئنافية الثالثة عشرة في بيروت الناظرة بدايةً في جرائم المطبوعات والمؤلّفة من القاضي روكس رزق رئيساً، ومن القاضيتين نوال صليبا ورولا عبدالله مستشارتين، قد خطّت لنفسها طريقة خاصة باعتبار الجرائم الواقعة ضمن “الفايسبوك” وسواهُ من مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، تقع ضمن اختصاصها، ويحقّ لها الفصل فيها وإجراء الجلسات والمحاكمات ولفظ الأحكام والقرارات، وهو ما ظهر في غير قرار صادر عنها، منذ أن بدأ التفلّت الكلامي على هذه المواقع المفتوحة بشكل كبير وعشوائي وغير منظّم، أمام الرأي العام بتنوّع ناسه من سياسيين واقتصاديين وصحفيين ومخمليين ومواطنين عاديين وأثرياء وفقراء، في أيّ مكان كانوا فيه على وجه الأرض اللبنانية، والعالم بأسره.
ولكنّ دور هذه المحكمة محصور فقط بجرائم المطبوعات الصحفية، بالإستناد إلى القانون الخاص الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 1977/104 ، والمختصر بـ”قانون المطبوعات”، ولا يمكن أن يتعدّاه إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تحتسب ضمن المطبوعات ووسائل الإعلام المتعارف عليها والمحدّدة في المادة الثالثة من القانون المذكور، فهذه المواقع على أهمّيتها مع تطوّر الحياة ووسائط التواصل والاتصالات وسرعتها في نقل الأخبار، والأحداث، والمعلومات، والصور، والفيديوهات، وتداولها بشكل خارق وبثّها مباشرة من قلب الحدث إذا اقتضى الأمر، إلاّ أنّها تبقى وسيلة تخاطب إلكترونية خاصة بأصحابها ومن يتصلّون بهم من أصدقائهم، وأصدقاء أصدقائهم، ولا تحتوي على الهيكلية الخاصة بالمطبوعات كالوكالات والصحف والمجلاّت والنشرات المستمرّة الصدور، وليست معدّة لكلّ الناس، خصوصاً وأنّها تخضع لطرائق حماية محدّدة تحول دون تعميم ما يكتب على صفحاتها من كلام وحروف، ويظهر عليها من إشارات وصور ورسومات.
واللافت للنظر أنّ المحاميين جان بارودي وجوزيان لحود هما من أثارا ضمن مذكّرة دفوع شكلية، مسألة انتفاء صلاحية محكمة المطبوعات للنظر في الشكوى المقدّمة ضدّ موكّلهما الإعلامي السوري فيصل القاسم كون الفعل المنسوب إليه لم يتمّ بواسطة مطبوعة، ولعدم انطباق شروط المادة الثالثة من قانون المطبوعات على موقعي”تويتر”و”الفايسبوك”، فدرست محكمة التمييز المؤلّفة من القاضي جان عيد رئيساً والقاضيين مادي مطران وجان – مارك عويس مستشارين، هذه النقطة القانونية واقتنعت بأنّ الفعل المشكو منه خاضع لقانون العقوبات، وبأنّ النظر فيه يعود إلى المحاكم العادية والمقصود القاضي المنفرد الجزائي، لأنّ النشر على “الفايسبوك” و”تويتر”، ليس معدّاً للتوزيع بصورة مستمرّة وباسم معيّن وبأجزاء متتابعة، وغير خاضع للضوابط المتعلّقة بالمطبوعة الصحفية.
وبهذا القرار، تكون محكمة التمييز، قد أضفت نوعاً من الحماية على العمل الصحفي البحت، فميّزته عن الاستباحة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لكلّ شيء في الحياة حيث ينشر الناس، بلا هوادة، وبدون ضوابط، وبدون مسؤولية وطنية وأخلاقية ومهنية في كثير من الأحيان، ما يخطر ببالهم من عبارات وكلمات ورسومات وإشارات بصورة مجانية لا تعير أيّ اهتمام لأهمّية الكلمة ومكانتها وضرورة استعمالها في المكان المناسب.
كما أنّ هذا القرار التمييزي، أكّد بصورة غير مباشرة، أنّ قانون المطبوعات وضع لحماية العمل الصحفي وضبط إيقاعه ضمن قواعد لا تتعارض وحرّيّة الكتابة والتعبير وإبداء الرأي، وكلّ ما يخرج عن الإطار المهني الصرف يعتبر مناقضاً لحرّيّة ممارسة الصحافة على نطاق واسع، ويقع تحت طائلة الملاحقة القضائية بما نصّ عليه قانون المطبوعات.
“محكمة” تنشر تفاصيل هذا القرار الفريد والاجتهاد المميّز لأهمّيته، خصوصاً وأنّ هناك الكثير من الجرائم الناشئة من بوّابة مواقع التواصل الاجتماعي والتي يجرّم قانون العقوبات مرتكبيها، وهو يحمل الرقم 2016/6 ، وصدر في 19 كانون الثاني 2016، مع التذكير بأنّ أساس هذه الدعوى التي أقامها عدد من المحامين، “تغريدة” على موقع “تويتر” أطلقها فيصل القاسم في العام 2014، ساخراً بأنّ “إنجازات الجيش اللبناني منذ تأسيسه: تصوير كليبات غنائية مع وائل كفوري، مع نجوى كرم، مع إليسا، مع هيفا، (و) حرق مخيّمات السوريين بعرسال”!.
وهنا النصّ الحرفي للقرار:
باسم الشعب اللبناني
إنّ الغرفة التمييزية التاسعة الناظرة استئنافاً في دعاوى المطبوعات المؤلّفة من الرئيس جان عيد والمستشارين مادي مطران وجان- مارك عويس
لدى التدقيق والمذاكرة
تبيّن أنّ السيّد فيصل القاسم تقدّم بتاريخ 2015/8/7  بواسطة وكيليه الأستاذين جان بارودي وجوزيان لحود باستئناف بوجه الحقّ العام طعناً في القرار الصادر بتاريخ 2015/7/15 عن الغرفة الاستئنافية الثالثة عشرة في بيروت الناظرة بدايةً في جرائم المطبوعات في معرض النظر في الدعوى رقم 2015/272 ، القاضي:
“أوّلاً- بردّ الدفوع الأوّل والثاني والثالث والخامس والسادس،
ثانياً- قبول الدفع الرابع وحصر الادعاء بالحقّ العام،
ثالثاً- ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة و/أو المخالفة،
رابعاً- دعوة المدعى عليه إلى جلسة…”
وطلب بعدما استعرض وقائع النزاع، وبعدما فصّل الأسباب الاستئنافية المدلى بها:
“أولّاً- في الشكل: قبول الاستئناف الحاضر شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية، ولكونه مستوفياً الشروط الشكلية،
ثانياً- في الأساس: بقبوله أساساً وفسخ القرار المستأنف في شقّه المستأنف، ورؤية الشكوى انتقالاً بوصف المحكمة مرجعاً إستئنافياً سنداً للمادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 واتخاذ القرار بردّ الشكوى موضوع الاستئناف الحاضر شكلاً:
أ:لانتفاء صلاحية محكمة المطبوعات للنظر في الشكوى الحاضرة لعدم توافر شروط الصلاحية الإقليمية(المواد 15-18 عقوبات)، أو الذاتية(المادة 19 عقوبات)، أو الشخصية (المواد 20-22 عقوبات)، أو الشاملة( المادة 23 عقوبات)، وبالتالي لعدم إمكانية تطبيق الشريعة اللبنانية على الفعل المنسوب ارتكابه إلى المستأنف،
ب: لعدم ورود شكوى خلال مهلة الإسقاط القانونية المحدّدة بثلاثة أشهر من تاريخ نشر التغريدة موضوع القضيّة الحاضرة عملاً بأحكام المادة 17 من قانون العقوبات،
ج: لانتفاء صلاحية محكمة المطبوعات للنظر في الشكوى، كون الفعل المنسوب إلى المستأنف لم يتمّ بواسطة مطبوعة، ولعدم انطباق شروط المادة الثالثة مطبوعات، على موقعي “تويتر”، و”الفايسبوك”،
د: لكون الفعل المرتكب من قبل المستأنف، لا يشكّل جرماً معاقباً عليه قانوناً،
ه: لعدم جواز تطبيق الشريعة اللبنانية على الفعل المدعى به، عملاً بأحكام المادة 25 من قانون العقوبات،
ثانياً: بتصديق القرار المستأنف لجهة حصره الادعاء بالحقّ العام للأسباب الواردة فيه ولتلك التي أبديناها أمام محكمة المطبوعات،
ثالثاً: بحفظ حقّ المستأنف بالادلاء بدفاع في الأساس، وإثبات براءته من الجرائم المنسوبة إليه في حال قضت المحكمة بردّ الدفوع الشكلية المثارة، وبتصديق القرار المستأنف”.
وتبيّن نتيحة المحاكمة العلنية أنّ الأستاذ شربل داغر الحاضر عن المستأنف، إستمهل في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2015/11/12 لتقديم مذكّرة بالدفوع، فتقرّر بعد معارضة النيابة العامة، ردّ طلبه، واختتمت المحاكمة.
بناء عليه،
أولّاً- في الشكل:
حيث إنّ المستأنف أرفق ربط استحضاره صورة عن القرار موضوع الطعن، ولم يتبيّن أنّه تبلّغ القرار المشار إليه الصادر في غير موعده، فيكون الاستئناف الحاضر المقدّم بتاريخ 7/8/2015 والموقّع عليه من الأستاذ بارودي وهو محام في الاستئناف وكيل، والمتضمّن أسباباً إستئنافية ومطالب، وارداً ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104، ومستوفياً للشروط المشار إليها، فيقتضي قبوله في الشكل.
ثانياً- في الأساس:
1- في السبب الاستئنافي الأوّل: حيث أنّ المستأنف يعيب على القرار موضوع الطعن في السبب الحاضر مخالفته أحكام المادة 15 من قانون العقوبات، والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وهو يطلب على هذا الأساس، ردّ الشكوى شكلاً لعدم الاختصاص، لعدم إمكانية تطبيق الشريعة اللبنانية على الفعل الجرمي المنسوب ارتكابه إليه،
وحيث إنّه وفقاً للبند الأوّل من المادة 73 أ.م.ج. يحقّ للمدعى عليه التقدّم بدفع بانتفاء الصلاحية،
وحيث إنّه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون العقوبات تطبّق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الأرض اللبنانية، وتعدّ الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية إذا حصلت نتيجة الجريمة في هذه الأرض، أو كان متوقّعاً حصولها فيها،
وحيث إنّه في الحالة الحاضرة، وإنْ كان المستأنف المدعى عليه لا يحمل الجنسية اللبنانية، وهو غير مقيم على الأراضي اللبنانية، فإنّ توقّع نتيجة التغريدة المشكو منها على الأراضي اللبنانية هو حتمي، في ظلّ انتشار استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين، واستقبال ما يتمّ نشره على تلك المواقع على الأرض اللبنانية،
وحيث إنّ المحاكم اللبنانية تكون صالحة للنظر في الدعوى الحاضرة التي تطبّق عليها الشريعة اللبنانية،
وحيث إنّ النتيجة التي توصّل إليها القرار المستأنف بهذا الخصوص، تكون موافقة للقانون لاسيّما للمادة 15 من قانون العقوبات، فيقتضي بالتالي ردّ السبب الاستئنافي الأوّل.
2- في السبب الاستئنافي الثاني:
حيث إنّ المستأنف يعيب على القرار موضوع الطعن في السبب المذكور، مخالفته القانون، والخطأ في تفسير وتطبيق أحكام المادة 28 من قانون المطبوعات، ويطلب بالتالي، ردّ الشكوى شكلاً لعدم صلاحية محكمة المطبوعات للنظر بها كون الفعل الجرمي المنسوب إليه لم يتمّ بواسطة مطبوعة، بل تمّ على موقعي “الفايسبوك” و”تويتر” اللذين يشكّلان وسيلة تخاطب إلكترونية، ولا يحتويان على الهيكلية الخاصة بالمطبوعات،
وحيث إنّ القرار المستأنف اعتبر أنّ أيّ موقع إلكتروني بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة للعامة، يعتبر على ضوء المادة الثالثة من قانون المطبوعات تاريخ 1962/9/14 المعدّل، مطبوعة، ويطبّق على ما ينشره هذا الموقع، ما نصّ عليه قانون المطبوعات بالنسبة للمطبوعة لاسيّما بالنسبة للصلاحية،
وحيث إنّ قانون المطبوعات هو قانون خاص وضع لتنظيم شؤون المطبوعات الصحفية،
وحيث إنّ محكمة المطبوعات هي محكمة إستثنائية أنيط بها وفقاً للمادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104  النظر في جميع القضايا المتعلّقة بجرائم المطبوعات،
وحيث إنّه وفقاً للمادة الثالثة من قانون المطبوعات تاريخ 1962/9/14 ، فإنّه “يعنى بالمطبوعة وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب أن يذكر في كلّ مطبوعة اسم المؤلّف، واسم المطبوعة والناشر، وعنوانه وتاريخ الطبع،
ووفقاً للمادة 4 منه:” يُعنى بالمطبوعة الصحفية مختلف أنواع المطبوعات الدورية”،
ووفقاً لمادته الخامسة يُعْنى بالمطبوعة الدورية:
أ- المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرّة باسم معيّن وبأجزاء متتابعة، وتكون معدّة للتوزيع على الجمهور،
ب- الوكالة الصحفية الاخبارية المعدّة فقط لتزويد مؤسّسات نشر بالأخبار والمقالات والصور والرسوم،
ج- الوكالة الصحفية النقلية من نوع “ارغوس” المعدّة لنقل قصاصات المطبوعات الصحفية وتوزيعها على طالبيها،
د- النشرة الاختصاصية المعدّة للتوزيع على مؤسّسات الاختصاص،
وحيث إنّه بتاريخ صدور القانون المشار إليه لم يكن هنالك ما يعرف بالنشر الالكتروني ولا بالمواقع الالكترونية، إلاّ أنّ التعريف العام الذي وضعته المواد القانونية المذكورة للمطبوعة الصحفية من شأنه بيان ما إذا كان الموقع الالكتروني المعني تنطبق عليه صفة المطبوعة الصحفية،
وحيث إنّ مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقعا “الفايسبوك” و”تويتر”، تتيح للمنتسبين إليها نشر أخبارهم وصورهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخاصة سواء أكانت حسابات مفتوحة للكافة، أم محصورة بأصدقائهم المختارين فقط،
وحيث إنّ هذا النشر، وإنْ تمّ بالحروف والأشكال والكلمات والصور، إلاّ أنّه نشر خاص ليس معدّاً للتوزيع بصورة مستمرّة وباسم معيّن وبأجزاء متتابعة تكون معدّة للتوزيع على الجمهور، وهو بالإضافة إلى ذلك غير خاضع للضوابط المتعلّقة بالمطبوعة الصحفية المنصوص عنها في القانون المشار إليه،
وحيث إنّ الفعل المشكو منه يكون بالتالي خاضعاً لقانون العقوبات، ويعود أمر النظر به للمحاكم العادية،
وحيث إنّ القرار المستأنف باعتباره الدعوى الحاضرة خاضعة لاختصاص محكمة المطبوعات يكون قد خالف النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، فيقتضي بالتالي فسخه، ورؤية الدعوى انتقالاً، والحكم مجدّداً بقبول الدفع الشكلي المثار لناحية عدم اختصاص محكمة المطبوعات لرؤية الدعوى، وبالتالي ردّ الدعوى لعدم اختصاص محكمة المطبوعات لرؤيتها،
لذلك، وتأسيساً على ما تقدّم، فإنّها تقرّر بالإجماع:
أولّاً: قبول الاستئناف في الشكل، وفي الأساس، وفسخ القرار المستأنف ورؤية الدفوع المدلى بها انتقالاً، وردّ الدعوى شكلاً لعدم اختصاص محكمة المطبوعات لرؤيتها،
ثانياً: حفظ الرسوم والمصاريف.
قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2016/1/19 “.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 5 – آذار 2016).*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!