أبرز الأخبارعلم وخبر

جواز توقيع الاستحضار الابتدائي من قبل محام متدرّج.. ومخالفة للقاضي شبارو/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال – الغرفة الخامسة – بالأكثرية والمؤلّفة من القضاة الرئيسة ريما شبارو والمستشارين نزيه عكّاري وألبير ضومط ان توقيع المحامي المتدرج لاستحضار الدعوى امام المحكمة الابتدائية لا يتعارض مع المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لأنّ حقّ المرافعة الممنوح للمحامي المتدرّج يستتبع حكماً توقيع الاستحضار واللوائح باسمه عن المحامي الذي يتدرج في مكتبه، وهذا الحق لايقل اهمية عن توقيع الاستحضار واللوائح.
كما بحثت المحكمة مسألة ما اذا كانت الغرفتان المتنازع عليهما تدخلان ضمن محتويات المأجور ام لا، فاعتبرت ان لا علاقة لهما به، وان الاشغال غير الشرعي وان طال لا ينقلب الى اشغال شرعي، وقضت بالزام المستأنفة اخلاء الغرفتين.
وقد خالفت الرئيسة ريما شبارو رأي الاكثرية في ما يتعلق بالشقّ الأوّل من القرار لناحية قبول توقيع المحامي المتدرج للاستحضار الابتدائي، إذ اعتبرت أنّه لا يسوغ له ذلك لأنّه لا يحقّ له تقديم الدعوى الأصلية باسمه مباشرة أو التوقيع على الاستحضار الابتدائي، وأنّه كان يقضي ردّ الاستحضار الابتدائي لعدم جواز توقيعه من محام متدرّج لمخالفة المادة 24 تنظيم محاماة.
وممّا جاء في القرار والمخالفة والصادر بتاريخ 2003/11/20
بناء عليه،
1- في الشكل:
حيث إنّ الاستئناف مقدّم خلال المهلة القانونية ومستوف شروطه الشكلية، فيقتضي قبوله شكلاً.
2- في الأساس:
حيث إنّ الجهة المستأنفة تدلي ببطلان الاستحضار الابتدائي لتوقيعه من محام متدرّج.
وحيث إنّ المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنصّ على أنّه يحقّ للمتدرّج أن يترافع خلال مدّة تدرّجه باسم المحامي المقيّد في مكتبه وذلك لدى محاكم الدرجة الأولى،
وحيث إنّ المحامي الذي تدرّج في مكتبه موقّع الاستحضار المحامي المتدرّج في ذلك الوقت وارد في أعلى الصفحة الأولى من الاستحضار، ووارد أيضاً الى جانب اسم المحامي في الوكالة، وأيضاً بعد ذكر أسماء الجهة المدعية في الصفحة الأولى من الاستحضار.
وحيث إنّ توقيع المحامي المتدرّج الاستحضار ونظراً لما ذكر، يعتبر توقيعاً عن المحامي الذي يتدرّج في مكتبه أيّ عن المحامي.
وحيث إنّ توقيع المتدرّج للاستحضار لا يتعارض مع المادة 24 المذكورة، وإنّ حقّ المرافعة الممنوح للمحامي المتدرّج يستتبع حكماً توقيع استحضار الدعوى واللوائح باسمه عن المحامي الذي يتدرّج في مكتبه، وهذا الحقّ لا يقلّ أهمّية عن توقيع الاستحضار واللوائح.
وحيث إنّ الاستحضار الموقّع من محام متدرّج عن المحامي الذي تدرّج في مكتبه لا يكون باطلاً، ويكون ما تدلي به المستأنفة لهذه الجهة مردوداً.
وحيث إنّ موضوع النزاع يتركّز حول ما إذا كانت الغرفتان المتنازع عليهما تدخلان ضمن محتويات المأجور أم لا.
وحيث إنّ المرحوم يوسف المستأجر قد ادعى بوجه المالك أمام اللجنة التحكيمية البدائية، فصدر عن الأخيرة حكم بتاريخ 78/4/19 قضى بإلزام الجهة المدعى عليها بإخلاء الغرفتين والمنتفعات التي كان يشغلها المدعي قبل الأحداث.
وحيث إنّه يتبيّن من حيثيات الحكم المذكور ومن فقرته الحكمية والذي رضخ له المدعى عليه ولم يستأنفه، أنّ الغرفتين المجاورتين والمتنازع عليهما في ما بعد أيّ في هذه الدعوى، ليست لهما علاقة بالمأجور.
وحيث إنّه يتبيّن من إفادة المختار بتاريخ 96/2/24 ومن محضر تحقيق درك شكا رقم 302/270 تاريخ 77/8/6 السابق لإقامة الدعوى بحوالي ثماني عشرة سنة ومن كتاب المرحوم يوسف إلى الجهة المؤجّرة الذي يذكرها فيه بالحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية البدائية لمصلحته والذي يلزمها بإخلاء المأجور الذي كان يشغله من قبل احتلالها إيّاه وما زال يشغله بعد الحكم المشار إليه. ومعلوم أنّ الحكم المشار إليه قد ألزم الجهة المؤجّرة بإخلاء الغرفتين والمنتفعات ولم يلزمها بإخلاء الغرفتين الملاصقتين موضوع النزاع في هذه القضيّة، ومن حيثيات الحكم المستأنف لهذه الجهة، أنّ الغرفتين المتنازع عليهما غير داخلتين في محتويات المأجور، وأنّ المستأنفة تشغلهما بدون مسوغ شرعي، وأنّ الإشغال غير الشرعي وإن طال لا يستحيل إشغالاً شرعياً.
وحيث إنّه يقتضي إلزام المستأنفة بإخلاء الغرفتين المذكورتين وردّ كلّ ما تدلي به لهذه الجهة.
وحيث إنّه يقتضي ردّ الاستئناف أساساً وتصديق الحكم المستأنف لجهة ما قضى به.
وحيث إنّه لم يعد من لزوم لمزيد من البحث أو لبحث ما زاد وخالف من أسباب ومطالب.
لذلك
تقرّر بالأكثرية:
قبول الاستئناف شكلاً وردّه أساساً وتصديق الحكم المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وردّ كلّ ما زاد أو خالف من أسباب ومطالب.
قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 2003/11/20
المخالفة
إنّني أخالف القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2003/11/20 فقط لناحية الشقّ الأوّل منه المتعلّق بمسألة قبول توقيع المحامي المتدرّج للاستحضار الابتدائي. واعتبر أنّه وإنْ كان بإمكان المحامي المتدرّج تقديم اللوائح أو تمثيل المحامي الأصيل، إلاّ أنّه لا يسوغ لهذا الأخير بمطلق الأحوال التوقيع على الاستحضار مباشرة باسمه الخاص، ذلك أنّه لا يحقّ للوكيل أيّ المحامي المتدرّج تقديم الدعوى الأصلية باسمه مباشرة أو التوقيع على الاستحضار الابتدائي، وإنّ هذا الأمر كان يجب أن يؤول بداية لردّ الاستحضار الابتدائي لعدم جواز توقيعه من قبل المحامي المتدرّج كما تقدّم أعلاه، وكان على هذه المحكمة بالتالي ألاّ تعمد للقول بقانونية الاستحضار الابتدائي أو بصحّته لتلك الجهة، فتكون قد خالفت أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وتوسّعت دون جدوى، ببحث أو تفسير أحكام المادة 24 من ذات القانون المذكور أعلاه، لاسيّما وأنّه لا يحقّ بتاتاً لمحام متدرّج التوقيع عن الوكيل أو المحامي الأصيل ذلك أنّه كي يصحّ التوقيع بهذه الحالة، لاسيّما في ما خصّ الاستحضار الابتدائي الأصيل يجب أن يحصل التوقيع بوكالة محام أصيل عن موكّله أو عن محام آخر، الأمر غير الحاصل بمعرض هذه القضيّة.
من أجل ما تقدّم، إرتأيت ولبيان الموقف القانوني السليم ليس إلاّ، تدوين مخالفتي هذه.
طرابلس في 2003/11/20
الرئيسة المخالفة (شبارو).
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/7/9

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!