حصر مفعول الإخلاء بالمستأجر الأصلي دون أفراد عائلته الراشدين/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة استئناف جبل لبنان المؤلفة من الرئيس سليم اللاذقي والمستشارين روكس رزق وحبيب رزق الله أنّ النزاع محصور بطلب الاخلاء الموجّه ضدّ المستأنف المستأجر الأصلي دون باقي أفراد عائلته الراشدين غير الممثّلين في المحاكمة فلا يسري الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة عليهم.
وحفظت حق المالكة بمداعاة باقي افراد العائلة الراشدين على حده وصدّقت الحكم المستأنف بعد تعديله لجهة حصر مفعول الاخلاء بالمستأنف المستأجر الأصلي دون أفراد عائلته الراشدين.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 1997/11/12:
بما ان الاستئناف ورد ضمن المهلة من تاريخ تبليغه الحاصل في 1997/2/18 مستوفياً باقي الشروط فيقبل في الشكل.
بما أنّ المستأنف المستأجر يطعن في إسقاط حقّه بالتمديد القانوني لعلّة الترك لمدّة سنة وفقاً للفقرة “واو” من المادة 10 من قانون الايجارات 92/160 المعدّل لعدم توافر شروط تطبيقها واستطراداً لان ابنه المهندس وابنتيه الطالبتين الجامعيتين لم يتركوا المأجور ويستفيدون من التمديد القانوني.
وبما ان المستأنف عليها المالكة تطلب تصديق الحكم لثبوت الترك ولان الطلب الاستطرادي يستوجب الرد لعدم صحة اقامة بعض افراد العائلة في المأجور دون سواهم وان اولاد المستأنف لا يقيمون في المأجور اقامة فعلية بل يترددون اليه واقاموا بصورة مستمرة مع والدهم ووالدتهم في فيلا يملكها الاخيران في بلدة بعبدات وان ترددهم على المأجور لا يشكل اشغالا قاطعاً لمهلة الترك القانونية.
وبما ان النزاع محصور بطلب الاخلاء الموجه ضد المستأنف المستأجر الاصلي دون باقي افراد عائلته الراشدين غير الممثلين في المحاكمة لعدم اختصاصهم اصولاً فلا يسري الحكم الصادر بنتيجتها عليهم وبالتالي لا تكون المحكمة قد وضعت يدها اصولاً على مسألة اشغالهم المأجور او تركهم له، فترد الاسباب المدلى بها لهذه الجهة ويحفظ حق المستأنف عليها بمداعاتهم على حدة ويقبل الطلب الاستطرادي جزئياً ومن هذه الوجهة فقط، التي رمى اليها المستأنف ضمناً ومن خلاله، لانه ينطوي عليها.
وبما ان المستأنف تذرع بإفادة صادرة عن مختار بعبدات في 1995/5/28 أبرزها مع لائحته الجوابية الابتدائية الاولى، يثبت عطفها على افادة سابقة ادلى بها المختار نفسه في 1995/4/18 الى الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة بان المستأنف ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع.
وبما ان تمسك المستأنف بمستند خطي ابرزه يثبت تركه المأجور على النحو المذكور بالرغم من نفيه هذا الترك في لوائحه يجعل نفيه مردودا والترك المسقط من حق التمديد القانوني عملاً بالفقرة “واو” من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 92/160 ثابتاً فيلزم باخلاء ويصدق الحكم الابتدائي الذي انتهى الى ذات النتيجة على ان يعدل جزئياً لجهة حصر مفعول الاخلاء المستأنف عليه على النحو المبين اعلاه.
وبما لم يتوافر قبول طلب العطل والضرر عن المحاكمة فيرد وترد الاسباب الزائدة او المخالفة ضمناً او لعدم الجدوى.
لذلك
تقرّر بالاتفاق:
1- في الشكل: قبول الاستئناف شكلاً
2- في الموضوع: قبوله جزئياً وتصديق الحكم المستأنف بعد تعديله لجهة حصر مفعول الاخلاء بالمستأنف دون أفراد عائلته الراشدين وحفظ حق المستأنف عليها بمداعاتهم على حده، وتضمين المستأنف النفقات كافة وإعادة التأمين المودع من قبله.
“محكمة” – الخميس في 2019/6/20