حقّ الحفيد الإستفادة بالتمديد بمعزل عن استفادة والده/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الإيجارات الرئيس داني شرابيه أنّ القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري المفعول بتاريخ تحقّق الواقعة الأساسية. وأنّ القانون 82/20 هو الواجب التطبيق لأنّ الوفاة حصلت بتاريخ 89/9/9 وهي فترة مشمولة بأحكام قانون الإيجارات رقم 82/20.
كما اعتبر الرئيس شرابيه أنّه يكتفي للقول باستفادة الحفيد من حقّ التمديد القانوني أن يكون مقيماً مع جدّه بتاريخ وفاة الأخير وبغضّ النظر عمّا إذا كان والده قد استفاد من هذا الحقّ أم لا وذلك طبقاً للفقرة “أ” من المادة 11 من قانون 82/20. وقضى بإلزام المالك بتنظيم عقد إيجار لمصلحة الحفيد.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2001/12/11:
بناء عليه،
حيث إنّ الفريقين يتنازعان حول مدى إمكانية القول باستفادة المدعي من حقّ التمديد القانوني.
وحيث لا بدّ من التذكير بادئ ذي بدء بأنّ القانون الواجب التطبيق في قضايا الإيجارات هو القانون الساري المفعول بتاريخ تحقّق الواقعة الأساسية المولّدة للحقّ ألا وهي واقعة وفاة المستأجر الأساسي المرحوم ن. في الحالة الحاضرة.(بهذا المعنى: استئناف بيروت، الغرفة الخامسة، تاريخ 96/7/4 المصنّف في قضايا الإيجارات للرئيس شمس الدين، الجزء الثالث 1998، صفحة 88 رقم 1).
وحيث يتبيّن من وثيقة وفاة المرحوم ن. أنّ الأخير قد توفّاه الله بتاريخ 89/9/9 وهي الفترة الزمنية المشمولة بأحكام رقم 92/160 التي مدّدت أحكام قانون الإيجارات السابق لغاية 92/7/23 ممّا يستتبع القول بأنّ فترة الفراغ التشريعي الممتدة منذ العام 87 وحتّى العام 92 قد أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم 82/20 المعدّل مع الإشارة أخيراً إلى أنّ المادة 30 المذكورة لم تأت بأيّ شرط مانع من شأن تحقّقه أن يؤدّي إلى استبعاد أحكام القانون رقم 82/20 بحيث يستشفّ من نصّ المادة 30 المرمي إليها أنّ التمديد واجب حتّى ولو اختلفت النصوص باستثناء مسألة التعويض في حالات الإسترداد.
وحيث بالعودة إلى نصّ المادة الحادية عشرة من القانون رقم 82/20 المعدّل يتضح أنّ حقّ الإستفادة من التمديد القانوني في حال وفاة المستأجر الأساسي أو تركه للمأجور قد حصرت بفئتين من الأشخاص.
– الفئة الأولى: زوج المستأجر وأصوله وفروعه الذين يقيمون معه في المأجور ما عدا من سبق وترك المأجور وشغل مسكناً آخر.
– الفئة الثانية: أنسباؤه الذين دخلوا معه إلى المأجور عند بدء تنفيذ الإجارة وكانوا لا يزالون مستمرّين في إشغاله دون انقطاع.
وحيث لا بدّ من الإشارة هنا إلى وجوب التمييز وبدقّة بين الفقرة (أ) من المادة ا موضوع النقاش، وبين الفقرة (ب) من المادة نفسها بحيث إنّ لكلّ من الفقرتين شروطاً مختلفة عن الأخرى، بمعنى أنّ الفقرة (أ) والمتعلّقة بالزوج والأصول والفروع قد اشترطت للقول باستفادة هؤلاء الأشخاص من حقّ التمديد القانوني أن تكون إقامتهم مع المستأجر الأساسي ثابتة ومتحقّقة بتاريخ وفاة الأخير أو تركه للمأجور بحيث إنّه ليس في الفقرة (أ) المذكورة ما يبرّر القول بأنّ استفادة الفرع إنّما هي مرتبطة بثبوت واقعة دخوله إلى المأجور ومنذ بدء الإجارة نظراً لارتباط هذا الشرط بالفقرة (ب) من المادة 11 والمتعلّقة بالأنسباء دون سواهم.
وحيث إنّ التوسّع في التفسير في مثل هذه الحالة، إنّما يصطدم بمبدأ التفسير الضيّق والحرفي للنصّ وهو المنحى التفسيري الواجب اعتماده نظراً للطابع الإستثنائي الذي تتصف به قوانين الإيجارات، هذا من جهة. أمّا من جهة ثانية، فإنّ صراحة النصّ إنّما تكفي للقول بعدم إمكانية الخلط بين الوضع القانوني الخاص بالأنسباء والوضع القانوني الخاص بالزوج والأصول والفروع.
وحيث إنّ النتيجة المنطقية الواجب استخراجها ممّا تقدّم هي أنّ دخول المدعي إلى المأجور بعيد انبرام الإجارة بأشهر قليلة، وذلك على فرض التسليم بأقوال المدعى عليه لهذه الناحية وإقامته في المأجور مع جدّه حتّى تاريخ وفاة الأخير وذلك بصورة دائمة ومستمرّة إنّما يكفي وعملاً بنصً الفقرة (1) من المادة موضوع النقاش للقول باستفادته من الحماية القانونية.
وحيث إنّ المدعى عليه يعتبر بأنّ استفادة الحفيد من حقّ التمديد، إنّما هي مرتبطة باستفادة “والده” من هذا الحقّ، أي أن يكون ابن المستأجر الأساسي قد استفاد من حقّ التمديد ليصبح بالإمكان التحدّث عن استفادة الحفيد.
وحيث إنّ أقوال المدعى عليه لهذه الناحية إنّما تعكس خروجاً واضحاً عن حدود النصّ بحيث إنّه ليس في نصّ الفقرة (أ) من المادة 11 ما يبرّر اعتماد هذه الوجهة، فالشرط الوحيد الواجب توافره إنّما يتعلّق بصفة الشخص المعني ويكتفي للقول باستفادة الحفيد من حقّ التمديد أن يكون مقيماً مع جدّه بتاريخ وفاة الأخير وبغضّ النظر عمّا إذا كان والده قد استفاد من هذا الحقّ أم لا.
وحيث يقتضي تأسيساً على كلّ ما تقدّم إجابة طلب المدعي وإلزام المدعى عليه بتنظيم عقد إيجار جديد لمصلحة المدعي.
وحيث إنّه لم يعد من حاجة لبحث الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة بما فيها طلب العطل والضرر عن المحاكمة غير المتوفّرة شروطه.
“محكمة” – الإثنين في 2020/10/12