حكم لقاضي إيجارات بيروت نانسي كرم: تاريخ بدء سنوات الإستفادة من التمديد هو 2017/2/28/ناضر كسبار
ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق في بيروت):
في حكم معلل تعليلاً قانونياً صحيحاً وعميقاً، اعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت، الناظر في دعاوى الايجارات الرئيسة نانسي جورج كرم، ان بدء السنوات التسع والاثنتي عشرة سنة يكون منذ تاريخ صدور قانون 2017/2 اي بتاريخ 2017/12/28.
وبالفعل، اعتبرت الرئيسة كرم ان القانون رقم 2017/2 نشر بتاريخ 2017/12/28، ولم يتضمن اي اشارة او نص على ان يعمل بأحكامه بمفعول رجعي، فأصبح نافذا بتاريخ نشره، وتسري احكامه ابتداء من هذا التاريخ ويستبعد اي مفعول رجعي لاحكامه.
كما اعتبرت ان حمل قانون الايجارات رقم 2017/2 عنوان “القانون النافذ حكماً رقم /2/ الصادر بتاريخ 2017/2/28، تعديل قانون الايجارات” يعني ان القانون الاصلي المنشور في 2014/6/26 لم يلغ وهو نافذ منذ تاريخ 2014/12/28 وقد عدّلت بعض مواده بموجب القانون رقم 2017/2 ، وان كل ما تبقى منه من مواد يكون واجب التطبيق في ما لا يتعارض مع احكام القانون رقم 2017/2 ـ سندا للمادة /59/ من هذا القانون الاخير.
واعتبرت ان المشترع لم يصدر القانون التعديلي بالشكل الذي تصدر فيه عادة القوانين التعديلية التي تتولى امر تحديد المواد المراد تعديلها وتحديد بدء تطبيق النصوص المعدلة. وقضت برد الدعوى.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2025/2/19.
بناء عليه،
حيث ان المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه لها خالياً وشاغراً لعلة انتهاء الفترة التمديدية لاجارتها.
وحيث من جهتها تدفع المدعى عليها بوجوب رد الدعوى لعدم قانونيتها وعدم ثبوتها ولمخالفتها المادتين /15/ و/58/ من القانون رقم 2017/2.
وحيث بحثا في الطلبات واسباب الدفاع المثارة فإنه تحسن الاشارة بداية الى ان المادة /55/ من قانون الايجارات رقم /2/ تاريخ 2017/2/28 تنص على تمديد العمل بقانون الايجارات رقم 92/160 حتى تاريخ 2014/12/28. اي تاريخ بدء نفاذ قانون الايجارات المنشور بتاريخ 2014/6/26، ما يفيد بأن نية المشترع هي تطبيق احكام القانون المشار اليه منذ تاريخ 2014/12/28 وحتى تاريخ نفاذ قانون الايجارات رقم 2017/2 الآنف ذكره، فيكون القانون الاول نافذا في كل ما لا يتعارض مع القانون الثاني، ذلك ان هذا الاخير قد نص في المادة /59/ منه على إلغاء جميع الاحكام المخالفة له وغير المتفقة مع مضمونه.
وحيث تنص المادة /15/ من القانون رقم /2/ تاريخ 2017/2/28 على انه تمدد لغاية تسع سنوات والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون عقود ايجار الاماكن السكنية، فيما تنص المادة /60/ منه على انه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وحيث ان القانون رقم 2017/2 المومأ اليه نشر بتاريخ 2017/2/28 ولم يتضمن اي اشارة او نص على ان يعمل بأحكامه بمفعول رجعي، فأصبح نافذا بتاريخ نشره، وتسري احكامه ابتداء من هذا التاريخ ويستبعد اي مفعول رجعي لاحكامه.
وحيث ان حمل قانون الايجارات رقم 2017/2 عنوان “القانون النافذ حكماً رقم /2/ الصادر بتاريخ 2017/2/28، تعديل قانون الايجارات” يعني ان القانون الاصلي المنشور في 2014/6/26 لم يلغ وهو نافذ منذ تاريخ 2014/12/28 وقد عدلت بعض مواده بموجب القانون رقم 2017/2، وان كل ما تبقى منه من مواد يكون واجب التطبيق في ما لا يتعارض مع احكام القانون رقم 2017/2ـ سندا للمادة /59/ من هذا القانون الاخير.
وحيث تجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان المشترع لم يصدر القانون التعديلي بالشكل الذي تصدر فيه عادة القوانين التعديلية التي تتولى امر تحديد المواد المراد تعديلها وتحديد بدء تطبيق النصوص المعدلة.
وحيث إزاء هذا الواقع يبقى قانون الايجارات المنشور في 2014/6/26 نافذا منذ تاريخ 2014/12/28 وساري المفعول خلال الفترة الممتدة من تاريخ نفاذه حتى تاريخ نفاذ القانون التعديلي رقم /2/ في 2017/2/28، وان ما نشأ وتم في ظل القانون الاول يكون صحيحا، بحيث ان العامين 2015 و2016 هما سنتان تمديديتان بحسب احكام قانون الايجارات المنشور في 2014/6/26 وتترتب عليهما زيادات قانونية على بدلات الايجار، ليعود المشترع وينص على احتساب السنوات التمديدية من جديد من تاريخ نفاذ قانون الايجارات التعديلي رقم 2017/2 بموجب المادة /15/ منه، والمادة /59/ منه التي اوجبت إلغاء جميع الاحكام المخالفة له او غير المتفقة مع مضمونه.
وحيث انه بعد استبعاد المفعول الرجعي لقانون الايجارات التعديلي رقم 2017/2 وسندا لاحكام المادتين 15/ و/59/ منه السابق عرضهما، تعتبر سنة 2017 السنة التمديدية الاولى من السنوات التسع المنصوص عنها قانوناً في القانون رقم 2017/2 وان الفترة التمديدية لعقود الايجار لا تنتهي قبل 2026/2/28 بالحد الادنى، مع مراعاة حالة المستفيدين من تقديمات الصندوق.
وحيث استناداً لكل ما تقدم، فإنه يقتضي رد إدلاءات ومطالب المدعية المخالفة لهذه الوجهة.
وحيث بالنسبة لإدلاء المدعية بوجوب إسقاط حق المدعى عليها بالتمديد القانوني لانها لم تتقدم سندا للمادة /824/ من قانون اصول المحاكمات المدنية وخلال عشرة ايام، بدعوى لإثبات صحة العرض الفعلي والايداع، فإنه يستفاد من نص المادة /43/ من قانون الايجارات رقم 2017/2، ان المشترع حدد اصول ايداع بدلات الايجارات الممددة قانونا لدى الكاتب العدل من قبل المستأجر دون إلزامه وضمن مهلة محددة بإقامة دعوى لاثبات صحة العرض والايداع الفعلي في حال رفضه المؤجر.
وحيث انه من الثابت من المعطيات المثارة في الدعوى الراهنة، ان المدعى عليها اودعت ضمن مهلة الانذار القانونية ولدى الكاتب العدل المختص مكانيا، مبالغ اعتبرت انها مستحقة بذمتها كبدلات ايجار، فلا يعود من واجبها إقامة دعوى اثبات صحة معاملة العرض والايداع الفعلي الجارية وفقا للمادة /43/ المشار اليها آنفاً، اذ تعتبر مواد قانون الايجارات واردة ضمن اطار قانون خاص تفسر احكامه بصورة حصرية دون ان يكون من مجال لفرض تطبيق احكام قانون آخر كالمادة /824/ من قانون اصول المحاكمات المدنية، فترد ادلاءات المدعية المخالفة لهذه الوجهة.
وحيث بالنسبة لطلب المدعية حفظ حقوقها كافة خصوصا لجهة استيفاء بدلات الايجار المتأخرة وبدلات الاشغال في حال توجبها، فإن الحقوق وفي حال وجودها، يحفظها القانون دونما حاجة لتدوين شيء في هذا الخصوص.
وحيث بالوصول الى هذه النتيجة يقتضي رد سائر ما زاد او خالف إما لعدم القانونية وإما لعدم الجدوى وإما لكونه لاقى الرد الضمني في معترض التعليل المبسوط اعلاه.
لذلك
يحكم:
اولاً: برد الدعوى.
ثانياً: برد كل ما زاد او خالف من اسباب ومطالب.
ثالثاً: بتضمين المدعية النفقات كافة.
حكماً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2025/2/19.
“محكمة” – الخميس 2025/2/20