أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

حكم للقاضي جوزف تامر يساوي بين الاعتداء على المحامي والقاضي.. والحقّ العام يستمرّ بإسقاط الحقّ الشخصي/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
تغوص بعض الأحكام والقرارات القضائية في أعماق القانون وتعمل تشريحاً وتفسيراً للنصوص وصولاً إلى استخراج غاية المشترع الفعلية بغية وضع الخلاصة اللازمة للدعوى المعروضة، ولا تكتفي بالمعنى الصريح للنصّ والعقوبة الواردة فيه إذا ما كان متعلّقاً بقانون العقوبات اللبناني، فكيف إذا كان الأمر متعلّقاً بنصّ يعتريه غموض ما، وذلك في سبيل تحقيق معالجة سليمة تؤتي ثمرها على امتداد المجتمع، وخميرة الحياة فيه الإنسان.
ومن هذا المنطلق، يأتي الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا جوزف تامر متناولاً نقطتين قانونيتين نادرتين لم يجر التطرّق إليهما بالطريقة التي سلكها في مقاربته لهما، في مسعى حثيث لبلورة تفسير منطقي يكرّسه خطوة متقدّمة على طريق الإجتهاد.
ففي النقطة الأولى، جعل تامر الاعتداء على المحامي خلال ممارسته مهنته وبسببها وفي معرضها وأثناء ارتدائه زيّها الرسمي أيّ “الروب الأسود”، موازياً للإعتداء على القاضي الذي جاء النصّ واضحاً ولا لبس فيه في تحديد العقوبة المناسبة لمن يجرؤ على التطاول عليه معنوياً ومادياً، وقدحاً وذمّاً وضرباً خلال عمله وبنتيجته حتّى ولو لم يكن في مكتبه في العدليات والمحاكم، ولو لم يكن جالساً على قوس المحكمة يؤدّي عمله في النظر في الملفّات المفروشة أمام ناظريه لتبيان الحقّ فيها وإحقاقه، وذلك من ضمن الحصانات والتطمينات المعطاة له، باعتبار أنّ توافر السلامة الجسدية والراحة النفسية والأمن الشخصي للقاضي يُشعره بالأمان والإطمئنان لكي يكون متمكّناً وقادراً أكثر على نصب ميزان العدل بدون ضغوطات وتدخّلات وتهديدات من أيّ جهة أتت.
وفي النقطة الثانية، إعتبر القاضي تامر أنّ الحقّ العام لا يسقط بسقوط الحقّ الشخصي في جرم الضرب الواقع على المحامي بخلاف ما ذهبت إليه المادة 133 من قانون العقوبات اللبناني بإسقاط الحقّ العام تبعاً لإسقاط الحقّ الشخصي الصريح وغير المشروط قبل الحكم المبرم في القباحات، وجرائم الذمّ والقدح الواقعة على الأفراد المستثنى منهم رئيس الدولة والوزراء والنوّاب وقضاة الحكم وموظّفو الإدارات والمؤسّسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظّمة، وبالتالي عمد إلى تصنيف المحامي في عداد هؤلاء الأفراد المستثنيين قانوناً.
ولا شكّ أنّ حصانة القاضي ضرورية خلال قيامه بوظيفته الفعلية، لأنّها تكسبه مناعة إضافية لا بدّ من توافرها في كلّ الظروف، فيما لا يوجد نصّ يعطي القاضي، مطلق قاض ومهما كان الموقع الذي يشغله، سواء أكان معتلياً قوس المحكمة أو في الشارع، أو على الطريق العام، أو في مكان عام مباح أمام الجمهور، حقّ الاعتداء على الناس وإهانتهم والتصرّف معهم بأسلوب نزق يخرج عن المناقبية القضائية والأخلاق الإنسانية والآداب العامة في استغلال واضح “لمكانته النخبوية” وسلطته القانونية. وطبعاً الفارق كبير بين أن يكون الشخص معتدياً ومعتدى عليه.
ويبدو القاضي تامر في حكمه هذا، أقرب إلى الباحث منه إلى القاضي “الآخر المعتاد عليه” أحياناً كثيرة، والذي لا يكلّف نفسه عناء الإستغراق في الحالة القانونية الموضوعة بين يديه سواء أكان النصّ واضحاً أو غامضاً أو يحتاج إلى نوع من الإضاءة والإيضاحات المفيدة، ولذلك نجد أنّ تامر بذل مجهوداً أكبر في هذا الحكم من خلال الإنكباب على تظهير النقطة القانونية المطلوبة والإستدلال بكتابات ونصوص قانونية أخرى تساعد في تحقيق المرتجى وإنْ لم تكن قد عالجت المبحث نفسه، أيّ إمكانية المساواة بين أيّ اعتداء على المحامي واعتداء على القاضي شريطة أن يتمّ هذا الفعل الجرمي أثناء قيام المحامي بوظيفته في المحاكم سواء أكان خلال جلسة في دعوى تخصّه ومكلّف بالمرافعة والمدافعة فيها، أو انتظار دوره داخل قاعة المحكمة أو عند بابها أو أمامها وفي الممرّ أو الممشى أو الباحة المفضية إليها.
واعتمد تامر في إرساء هذه المعادلة على ما سبق للمشترع أن منحه من حماية معنوية للمحامي كأحد القائمين بمهمّة قضائية، أسوة بالقاضي والحكم والخبير والشاهد ووكيل التفليسة أيّ “السِنْديك” كما ورد في متن المادة 382 من قانون العقوبات، وذلك لمنع حصول أيّ تهديد لفظي أو جسدي تجاهه وبشتّى الطرق التي تخطر ببال المرء، بما يؤدّي إلى منعه من تنفيذ المهمّة الموكل إليه أمر القيام بها على أكمل وجه وبما يحقّق الغاية المطلوبة منها.
ووجد الحكم القضائي ضالته أكثر في متن المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم70/8 وتعديلاته بالقانون رقم 78/18 الصادر بتاريخ 1978/12/18، وقد ساوت هذه المادة الصريحة بشكل جلي، في حال وقوع الاعتداء، بين المحامي والقاضي، من حيث إنزال العقوبة بحقّ المعتدي، وكأنّ القاضي والمحامي شخص واحد يكملان بعضهما بعضاً وإنْ اختلفت وظيفة كلّ واحد منهما والوسيلة المعتمدة لتحصيل الحقّ في الدعاوى.
ونصّت المادة 76 المذكورة على أنّ “كلّ جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرّض الفاعل والمشترك والمتدخّل والمحرّض للعقوبة نفسها التي يُعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض، على أن يخضع لطرق المراجعة العادية”.
واستدلّ تامر منطقياً على التفاوت الحاصل في رفض إسقاط الحقّ العام في جرائم الذمّ والقدح الواقعة على العاملين في الإدارة العامة، والإجازة بقبول هذا الإسقاط في جرائم الضرب والإيذاء الواقعة على هذه الشريحة من الناس المصنّفين عاملين في الإدارة العامة، من خلال الإعتقاد بأنّ الجرائم الأخيرة تلامس حياة الإنسان وتشكّل خطراً حقيقياً على سلامته الجسدية أكثر من عبارات القدح والذمّ وما تنطوي عليه من أذى سمعي، علماً أنّه قد يكون لها ضرر نفسي أيضاً لارتباط الأمر بكرامة الإنسان، وفي هذه الحالة يكون وقعها أكبر من الضرب والإيذاء الجسدي. ولا شكّ أنّ هناك تفاوتاً بين شخص وآخر في كيفية احتساب قيمة هذه الكرامة، ولذلك قد نجد من لا يفرّط بها دون أن يتخلّى عن معنى التسامح، ومن يرضى بالتنازل عنها على مضض، ومن لا تعنيه أصلاً أو يميل إلى دفنها في “بازار” العلاقات والمصالح!
وجاء حكم القاضي تامر في معرض النظر في دعوى قيام شقيقتين بضرب محامية على كتفها وشدّها بشعرها مسافة أمتار قليلة بسبب اعتراضها على تصويرها قبل بدء جلسة الدعوى المقامة منها بوجه إحداهما في قصر عدل بعبدا.
“محكمة” تتفرّد بنشر هذا الحكم النوعي لأهمّيته القانونية:
باسم الشعب اللبناني
إنّ القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا،
لدى التدقيق،
تبيّن أنّه تبعاً للقرار الظنّي الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان رقم 2012/244 تاريخ 2012/8/14 أحالت النيابة العامة الاستئنافية أمام هذه المحكمة المدعى عليهما:
• م. ه. (مواليد 1967)
• ر. ه. (مواليد 1969)
أوقفتا وجاهياً بتاريخ 2012/5/24 وأخلي سبيلهما بتاريخ 2012/5/29؛
لتحاكما أمامها بمقتضى المواد /382/ من قانون العقوبات و/381/ و/383/ و/386/ و/388/ من القانون عينه معطوفة على المادة /76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، منسوباً إليه إقدامهما وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن على ضرب وتهديد المدعية المُسقطة المحامية ج. ص. وتحقيرها والقدح والذمّ بها بمعرض ممارستها مهنتها؛
وتبيّن بنتيجة المحاكمة العلنية، أنّه في الجلسة الختامية التي عقدت بتاريخ 2020/2/25 حضرت المدعى عليهما بالذات وحضر عنهما الأستاذ شربل الحاج، وتمَّ استجوابهما، ومن ثمَّ ترافع الأستاذ الحاج طالباً إبطال التعقّبات بحقّ موكّلتيه وإلاّ منحهما أوسع الأسباب التخفيفية، ومن ثمَّ أعلن اختتام المحاكمة وأرجئت الجلسة لإفهام الحكم؛
بناءً عليه،
أوّلاً: في الوقائع:
تبيّن أنّه بتاريخ 2012/5/22 وفيما كانت المدعية متواجدة مع شقيقتها المحامية المتدرّجة ن. ص. في قصر عدل بعبدا برفقة المحاميين ع. م. ور. ب.، وجميعهم يرتدون ثوب المحاماة وينتظرون أمام باب قاعة المحكمة بدء جلسات المحاكمات أمام القاضي المنفرد الجزائي، ومن ضمنها جلسة مخصّصة لدعوى كانت قد تقدّمت بها المدعية بوجه المدعى عليها ر. ه.، عمدت هذه الأخيرة إلى تصويرهم بواسطة هاتفها الخلوي، ولما نهتها عن فعل ذلك استشاطت غضباً وأقدمت مع شقيقتها المدعى عليها م. ه. على ضربها على كتفها وشدّها بشعرها لمسافة عدّة أمتار وانهالتا عليها بالسباب والشتائم غير آبهتين بمحاولة المحامين المتواجدين في حينها تفريقهما عنها، ولمّا انتهى الإشكال توجّهت فوراً إلى مكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان وأعلمته بما حصل معها فأحالهم جميعاً أمام مخفر بعبدا للتحقيق معهم بملابسات الحادث، وبعد الإستماع إلى إفادتها اتخذت المدعية صفة الإدعاء الشخصي بوجه المدعى عليهما وزوّدت عناصر المخفر بأسماء الشهود الذين شاهدوا أفعالهما، وأطلعتهم بأنّها تعاني من ألم قوي في الرأس والأذن والعين من جرّاء الضرب الذي تعرّضت له، وأنّه سبق للمدعى عليهما أن تعرّضا لها في قصر عدل بعبدا أيضاً بتاريخ 2012/5/9 مع العلم أنّهما كانتا قد تعهّدتا بعدم التعرّض لها ولأفراد عائلتها في المحضر دعوى أخرى يحمل الرقم 302/1638 تاريخ 2011/12/5،
وتبيّن في سياق التحقيق الأوّلي ما يلي:
– أنّ شقيقة المدعية المحامية المتدرّجة ن. ص. قد استعادت أقوال شقيقتها وأكّدت على ما جاء فيها؛
– وأنّ المدعى عليها ر.ه. قد أنكرت صحّة ما نسبته إليها المدعية، وأفادت أنَّه بتاريخ 2012/5/22 كانت في قصر عدل بعبدا لحضور جلسة في الدعوى المقامة بوجهها من المدعية المُسقطة، وأنَّه خلال اتصالها بوكيلتها لإعلامها بحضور القاضي، تفاجأت بإقدام المدعوة ن. ص. على شدّ شعرها في حين هجمت المدعية المُسقطة عليها وأخذت هاتفها منها وحطّمته على الأرض، وأنَّه عند محاولة المدعى عليها الثانية إبعادهما عنها بدأت المدعية وشقيقتها بالصراخ للظهور بصورة الضحية أمام الموجودين، وقد عمل عناصر الدرك على إبعادهما عنها وانتقلوا بعدها إلى مكتب النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، ومن ثمّ حضرت دورية من مخفر بعبدا واصطحبتهم للتحقيق، وأشارت إلى وجود عدد من الأشخاص المستعدّين للحضور والشهادة لصالحها؛
– وأنّ المدعى عليها م.ه. قد أكّدت على ما جاء في إفادة شقيقتها المدعى عليها ر.ه.، واعترفت بإقدامها على تصوير المدعية المُسقطة وشقيقتها كونهما كانتا يلاحقانها حين كانت تبحث عن عنصر الدرك الذي سبق له وأبعدهما عنها عندما تهجّمتا عليها وعلى شقيقتها؛
– وأنّ الشاهدة المحامية س. إ. قد نفت معرفتها بأطراف النزاع، وأفادت بأنَّها كانت متواجدة بتاريخ الحادثة في قصر العدل وشاهدت فتاة تمسك بشعر إحدى المحاميات وهي ترتدي ثوب المحاماة، وأقدمت على سحبها بشعرها لمسافة ثمّ أعادت الكرَّة بعد أن أفلتت منها في المرّة الأولى، وأنَّ فتاة أخرى اعتدت أيضاً على المحامية نفسها بالضرب فتدخَّل أحد المحامين وأبعدهما عنها فصرخت بوجهه الفتاة الثانية قائلةً:”ما شأنك تتدخَّل”، إلى أن عمد أحد عناصر الدرك إلى اصطحاب هذه الأخيرة إلى مكتب النائب العام الإستئنافي؛
– وأنّ الشاهد المحامي ش. ح. قد أفاد بأنَّه، وبينما كان ينتظر أمام قاعة المحكمة، سمع صرخاً وشاهد إمرأتين تهاجمان محاميّتين ترتديان ثوب المحاماة وتضربانهما وتشدّانهما بشعرهما وتشتمانهما، وأنّه حين عرَّف الموجودون عن أنفسهم كمحامين بادرتا إلى إهانتهم وتدخّل من بعدها عناصر الدرك واصطحبوهما إلى النيابة العامة؛
– وأنّ الشاهد المحامي ع. م. قد أفاد بأنَّه منتدبٌ من قبل نقيب المحامين لحضور الجلسة إلى جانب المدعية المُسقطة في دعواها بوجه المدعى عليها ر.ه.، وأنَّه كان متواجداً بالقرب من المدعية وشقيقتها أمام قاعة المحكمة حين لاحظ أنّ المدعى عليها المذكورة تقوم بتصويرهم بواسطة هاتفها الخلوي وقد عمد أحد عناصر الدرك المدعو خضر شلهوب إلى منعهما من التصوير، ومن ثمّ ابتعدت عنه المدعية المسقطة وشقيقتها وسمع صراخاً وشاهد الموجودين متجمهرين ليكتشف بالسؤال أنَّ المدعى عليهما أقدمتا على ضرب المدعية وشقيقتها وشتمهما وإهانتهما؛
– وأنّ الشاهد المحامي ك. ح. أفاد بأنَّه كان متواجداً أثناء الحادثة في قصر عدل بعبدا حين رأى امرأة تقوم بتصوير إحدى المحاميات وهي ترتدي ثوب المحاماة فانفعلت الأخيرة وأوقعت هاتف المرأة على الأرض، ما دفع بهذه الأخيرة إلى شتم المحامية وشدّها بشعرها، فتدخّلت محامية أخرى لمساعدة زميلتها لتتدخّل إمرأة أخرى وتضرب المحامية الثانية إلى أن تدخّل أحد عناصر الدرك لإبعادهم عن بعضهم؛
– وأن الشاهدة المحامية ر. ب. قد أفادت بأنّها كانت متواجدة أمام قاعة المحاكمة في قصر عدل بعبدا تتحادث مع المدعية وشقيقتها حين شاهدت امرأة تحمل هاتفاً خلوياً زهري اللون تصورهما، ولمّا سألتها المدعية عن الغاية من تصرّفها إنهالت عليها بالشتائم وهجمت عليها لتضربها وآزرتها في ذلك إمرأة أخرى قامت بشدّ المدعية بشعرها لمسافة متر ونصف تقريباً، لمّا حاول المحامون ردعهما قاما سوياً بتوجيه السباب والشتائم لهم ولنقابة المحامين؛
وتبيّن أنّه قد أرفق بمحضر التحقيق الأوّلي تقرير طبّي صادر عن الطبيب الشرعي عاصم حيدر يشير فيه إلى أنّه عاين المدعى عليها ر. ه. ووجد أنّها تعرّضت للضرب وتعاني من احمرار وألم وطنين في الأذن وألم في فروة الرأس وهي بحاجة للراحة والعلاج لمدّة يومين، وتقرير طبّي صادر عن الطبيب الشرعي الياس دياب الخوري يشير فيه إلى أنّه عاين المدعية ج. ص. وخلص إلى أنّها تعاني من حالة انهيار نفسي وتشكو من ألم في رأسها وعينها اليسرى وأذنها اليسرى أيضاً، وثمّة احمرار ملحوظ في جلدة رأسها وخدوش سطحية على ذراعيها، وهي تحتاج للراحة والعلاج لمدّة عشرة أيّام؛
وتبيَّن أنَّه في سياق التحقيق الاستنطاقي، أنكرت المدعى عليهما ما أُسند إليهما مكرّرتان مضمون إفادتيهما الأوّليتين، وصرَّحتا بأنَّ صلحاً قد أبرم في ما بينهما وبين المدعية، أسقطت على أثره هذه الأخيرة حقوقها الشخصية الناتجة عن الدعوى الحاضرة؛
وتبيَّن أنَّه في تاريخ 2012/5/29 وَرَدَ كتاب إسقاط حقٍّ منظَّم لدى الكاتب العدل في بعبدا بالتكليف الأستاذ مصطفى نجم سجّل تحت الرقم 2012/2477 تاريخ 2012/5/29، أسقطت بموجبه المدعية ج. ص. كامل حقوقها الشخصية في الدعوى رقم 34093/251، والمُقامة منها بوجه المدعى عليهما؛
وتبيَّن أنَّه بمعرض استجوابهما من قبل هذه المحكمة، أنكرت المدعى عليهما ما أُسند إليهما وكرَّرتا مضمون إفادتيهما الأوّليتين؛
حيثُ إنّ هذه الوقائع قد تأيّدت بالادعائين العام والشخصي، بالتحقيقات الأوّلية والإستنطاقية وتلك المجراة من قبل هذه المحكمة، بأقوال المدعى عليهما والشهود، بالإسقاط المبرز في الملفّ، وبمجمل أوراق التحقيق؛
ثانياً: في القانون:
حيث إنّ المحامي- وكما يدلّ عليه أصل الكلمة اللاتيني Advocatus   1  التي تعني المستدعى أو المنادى عليه في سبيل إتمام عمل ما- هو ذاك الشخص النبيل الذي نذر حياته في سبيل تأدية رسالة إنسانية سامية ألا وهي نصرة الحقّ والدفاع عن المظلوم واستقصاء العدل([2])، وهو من خلال أدائه لهذه المهمّة الاجتماعية الشاقة ومؤازرته للغير أمام القضاء يُعتبر أحد أهمّ ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرّتها معظم الدساتير والمواثيق الدولية كحقّ من حقوق الإنسان([3])، والتي لا يمكن تصوّرها بدون تأمين حقّ الدفاع لكلّ متهم( ([4]) وتمكينه من الاستعانة بمحامٍ للحصول على مشورته القانونية([5])وحيث في ضوء الأهمية التي اكتسبها دور المحامي في إرساء العدالة عبر الذود عن حقوق موكّله متسلّحاً بالأمانة التي أقسم علىاحترامها منذ اللحظة الأولى لخوضه غمار مهنة المحاماة([6])، وتماهياً مع المعايير الأساسية التي أرستها المواثيق الدولية لتحقيق المحاكمة العادلة بكافة جوانبها، كان لا ندحة للقوانين الوضعية عن المبادرة إلى منح المحامي كافة الضمانات والحصانات التي تميّزه عن الشخص العادي فتكفل له ممارسة أعماله بكلّ حرّية وتدرأ عن شخصه أيّ تهديد أو مضايقة أثناء ممارسته لها، وهذا تحديداً ما قام به المشترع اللبناني حين شمل المحامي بالحماية الممنوحة للقائمين بمهمّة قضائية بمقتضى المادة /382/ من قانون العقوبات، وحين أفرد له أيضاً في ذات القانون المادة /417/([7]) التي جعلته بمنأى عن أيّ دعوى ذمّ وقدح قد توجّه ضدّه نتيجة الخطب والكلام والكتابات التي تلفّظ بها وأبرزها أمام القضاء والمحاكم بحسن نيّة وضمن حدود وإطار الدفاع المشروع عن الحقوق، ومن ثمّ عاد وكرّس له في قانون تنظيم مهنة المحاماة أكثر من ضمانة إضافية تحفظ له حرّيته وكرامته وحتّى حرمة مكتبه ([8])، ومن بين هذه الضمانات تلك الواردة في المادة /76/ منه التي أخرجته من دائرة الأفراد العاديين وأدخلته في دائرة الأشخاص ذوي الحصانة فنصّت على أنّ ” كلّ جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرّض الفاعل والمشترك والمتدخّل والمحرّض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض”؛
وحيث بالعودة إلى أوراق الملفّ يتبيّن أنّ وقائع الدعوى الراهنة تتمحور في جوهرها حول إقدام المدعى عليهما على ضرب المدعية المسقطة وتهديدها وتحقيرها والذمّ والقدح بها أثناء ممارستها لمهنتها كمحامية متدرّجة وحضورها لجلسة محاكمة في قصر عدل بعبدا، وهي تطرح بالتالي على بساط البحث المسألتين التاليتين:
أ‌- مدى سقوط الدعوى العامة ذات الصلة بالجرائم الواقعة على محامٍ أثناء ممارسة مهنته تبعاً لإسقاط حقوقه الشخصية سنداً لأحكام المادة /133/ من قانون العقوبات؛
ب‌- وفي حال النفي، مدى ثبوت ارتكاب المدعى عليهما للجرائم المنصوص عليها في المواد /381/ و/382/ و/383/ و/386/ و/388/ من قانون العقوبات معطوفة على المادة /76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة؛
أ‌- في مدى سقوط دعوى الحقّ العام ذات الصلة بالجرائم الواقعة على محامٍ أثناء ممارسته مهنته تبعاً لسقوط دعوى الحقّ الشخصي:
حيث ينبغي التنويه بادئ ذي بدء إلى أنّ جرائم التعنيف والتحقير والذمّ والقدح التي أسندها الإدعاء العام إلى المدعى عليهما تندرج ضمن عداد الجرائم الواقعة على السلطة العامة التي عدّدها الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات ويختلف تالياً وصفها القانوني إذا ما وقعت على الأفراد، وذلك لأنّها- ما عدا جرم التهديد- جاءت معطوفة على نصّ المادة /76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي اعتبرت أنّ كلّ جرم يقع على محامي أثناء ممارسة مهنته أو بسبب هذه المهنة يعرّض فاعله إلى ذات العقوبة التي يعاقب بها عند وقوع هذا الجرم على قاضٍ؛
وحيث إنّ المادة /133/ من قانون العقوبات قد عدّدت بفقراتها الخمس الحالات التي يسقط فيها الحقّ العام تبعاً لإسقاط المدعي الصريح لحقّه الشخصي قبل انبرام الحكم في الدعوى، والتمحيص بنصّ المادة المذكورة يظهر جليّاً أنّ المشترع قد توخّى في فقرتها الثانية التمييز ما بين فئة الأفراد من جهة وفئة موظّفي الإدارات والمؤسّسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظّمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أو صفاتهم، وعلى النوّاب والوزراء وعلى رئيس الدولة في كلّ الأحوال من جهة أخرى، لكي يخلص إلى اعتبار أنّ الحقّ العام في جرائم الذمّ والقدح الواقعة على الفئة الثانية من الأشخاص لا يسقط بسقوط الحقّ الشخصي، ولكنّه أغفل عن إجراء مثل هذا التمييز في الفقرة الثالثة ذات الصلة بجرائم الضرب والجرح والإيذاء مكتفياً بالإشارة إلى الأفراد دون غيرهم، ما يفسح في المجال للتساؤل عن نيّة المشترع الحقيقية هنا وما إذا كان التمييز الذي اعتمده في الفقرة الثانية ينسحب أيضاً على الجرائم التي عدّدتها الفقرة الثالثة أم لا؟
وحيث، ولئن كان قانون العقوبات لا يتلاءم عادةً مع عملية التفسير التي أشارت إليها المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية([9])، أو أقلّه لا يحتمل التفسير عند وضوح النصّ، إلاّ أنّ هذا الأمر لا يحجب أبداً إمكانية لجوء القاضي إلى عملية التفسير عندما يجد أنّ النصّ يكتنفه غموض معيّن سواء لناحية إرادة المشترع الحقيقية أم لناحية الهدف الذي يرمي النصّ إلى تحقيقه، لا سيّما وأنّ الوضوح هو مسألة نسبية تختلف من شخص للآخر، وأنّه في بعض الأحيان قد تكون عبارات النصّ واضحة ولكنّها تؤدّي إلى نتائج يرفضها المنطق وتتناقض مع باقي النصوص، وتشوّه الغرض الذي يرمي إلى تحقيقه المشترع ([10])وحيث على هدي ما تقدّم، لا ريب في أنّ ثمّة غموضاً شاب الفقرة الثالثة من المادة /133/ السالفة الذكر لناحية ما إذا كان لفظ “الأفراد” الذي استخدمه المشترع يشمل أيضاً موظّفي الإدارات والمؤسّسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظّمة وقضاة الحكم والنوّاب والوزراء ورئيس الدولة الذين كان قد استثناهم صراحةً في الفقرة الثانية، وبالتالي ما إذا كان الحقّ العام في جرائم الضرب والجرح والإيذاء الواقعة على هؤلاء الأشخاص بالتحديد لا يسقط هو أيضاً بسقوط الحقّ الشخصي أسوة بجرائم القدح والذمّ، ما يحتّم بنظر المحكمة اللجوء إلى تفسير نصّ هذه الفقرة بصورة منطقية وموضوعية تعطيه معناه الحقيقي وتؤمّن انسجامه مع نصّ المادة وسائر نصوص قانون العقوبات؛
وحيث إنّ المحكمة قد انكبّت لهذه الغاية على دراسة نصوص قانون العقوبات لاستجلاء كُنه قصد المشترع فخلُصت إلى قناعةٍ مفادها أوّلاً، أنّ الأخير قد آثر التمييز ما بين الجرائم الواقعة على الأشخاص العاديين وتلك الواقعة على الأشخاص العاملين في الإدارات العامة، في المرّة الأولى عندما خصّص الباب الثالث من القانون للجرائم الواقعة على الإدارة العامة والباب الثامن للجنايات والجنح الواقعة على الأشخاص علماً أنّ هذه الجرائم تتكرّر هي ذاتها في كلا البابين إنّما تختلف عقوبتها عن بعضها البعض، في المرّة الثانية عندما ميّز صراحةً في الفقرة الثانية من المادة /133/ ما بين الأفراد وموظّفي الإدارات والمؤسّسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظّمة وقضاة الحكم والنوّاب والوزراء ورئيس الدولة، وثانياً، أنّ العلّة التشريعية من وراء اعتماد المشترع لهذا التمييز تكمن بصورة رئيسية في إرادة الحفاظ على هيبة الدولة من خلال صون كرامة ممارسي السلطة العامة في كنفها ومنحهم الحصانة والحماية الكافيتين لأداء مهامهم بدون أيّ تهديد أو مضايقة؛
وحيث تأسيساً على ما تقدّم، ترى المحكمة أنّ المشترع عندما استعمل لفظ ” أفراد” في الفقرة الثالثة من المادة /133/ من قانون العقوبات إنّما كان يقصد ذات الأفراد الذين كان قد ميّزهم في الفقرة الثانية عن الأشخاص العاملين في الإدارة العامة، فلم يجد طائلاً من التأكيد على ذات التمييز في الفقرة الثالثة مجدّداً، لأنّ جرائم الضرب والإيذاء الواقعة على الأشخاص العاديين تعاقبها المادة /554/ وفي حين أنّ تلك الواقعة على الأشخاص العاملين في الإدارة العامة تعاقبها المادة /382/، ولأنّه من غير المنطقي أبداً أن لا يقبل بإسقاط الحقّ العام في جرائم الذمّ والقدح الواقعة على العاملين في الإدارة العامة ويسمح بالمقابل بإسقاطه في جرائم الضرب والإيذاء الواقعة عليهم لا سيّما وأنّ هذه الجرائم تمسّ بسلامة جسد الإنسان وحياته وهي بالتالي أكثر جسامة من أولى؛
وحيث على هدي التفسير الذي اعتمدته المحكمة، وفي ضوء عدم ذكر المادة /133/ من قانون العقوبات أصلاً لجنحتي التهديد والتحقير، يكون الحقّ العام في الجرائم المسندة إلى المدعى عليهما وهي جنح المواد /381/ و/382/ و/383/ و/386/ و/388/ من قانون العقوبات معطوفة على المادة /76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يزال قائماً، ينبغي بالتالي السير بالدعوى العامة بصرف النظر عن الدعوى الشخصية للمدعية التي أسقطت حقوقها المنبثقة عنها؛
ب‌- لناحية ثبوت الجرائم المسندة إلى المدعى عليهما:
حيث من نحوٍ أوّل، لا مشاحة عن أنّ وقائع القضيّة الراهنة قد حصلت برمّتها بتاريخ 2012/5/22 في قصر عدل بعبدا حيث كانت المدعية متواجدة بصفتها محامية متدرّجة تتابع، مرتديةً ثوب المحاماة، دعوى جزائية كانت قد تقدّمت بها بوجه المدعى عليها ر. ه.، فيكون بالتالي الشرط اللازم لإعمال نصّ المادة /76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة متحقّقاً بدون أدنى شكّ، لأنّ الجرائم المسندة إلى المدعى عليهما، في حال توافرت عناصرها، تكون قد طاولت المدعية أثناء ممارستها مهنتها؛
وحيث من نحوٍ ثانٍ، إنّ محكمة بعد أن عكفت على تقدير الأدلّة المستقاة من التحقيق وجدت أنّ أقوال المدعية في سياق التحقيق الأوّلي قد تقاطعت مع أقوال الشهود الذين أكّدوا جميعاً مشاهدتهم للمدعى عليهما تقومان بضربها وشتمها وتحقيرها والقدح بها أمام قاعة المحكمة في رواق قصر العدل الذي يعتبر مكاناً عاماً ومباحاً للجمهور([11])،هذا وقد تقاطعت جميع هذه الأقوال أيضاً مع النتيجة التي خلُص إليها تقرير الطبيب الشرعي الياس الخوري لناحية تعرّض المدعية للضرب على نحوٍ يستوجب التعطيل عن العمل لمدّة عشرة أيّام، الأمر الذي من شأنه أن يقوّض إنكار المدعى عليهما لما نُسب إليهما الذي بقي أصلاً مجرّداً من أيّ دليل حسّي وجازم يمكن الركون إليه لتصديقه، ويثبت بالتالي إقدامهما على ارتكاب جنح المواد /381/ و/383/ و/388/ من قانون العقوبات بحقّ المدعية، ويقتضي إدانتهما سنداً لها؛
وحيث من نحوٍ أخير، إنّ المحكمة بعد أن قلّبت النظر بأوراق الملفّ لم تتمكّن من استنباط أيّ دليل حاسم يثبت بما لا يرقى للشكّ إقدام المدعى عليهما على تهديد المدعية لمنعها من القيام بعملها،أو إقدامهما على نسبة أيّ أمر لها ينال من شرفها أو كرامتها، وهي ترى تبعاً لذلك تفسير الشكّ الذي تولّد لديها بهذا الشأن لمصلحة المدعى عليهما وبالتالي إعلان براءتهما من جنحتي المادة /582/ من قانون العقوبات والمادة /586/ من ذات القانون معطوفة على المادة /76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، إعمالاً لقرينة البراءة التي ينبغي أن تستفيدا منها لحين ثبوت ما يناهضها، كما ترى من جهة أخرى منحهما الأسباب التخفيفة المنصوص عنها في المادة /254/ من قانون العقوبات بالنظر للإسقاط الحاصل وانقضاء زهاء سبع سنوات على وقوع الجرائم المشكو منها؛
وحيثُ في ضوء النتيجة التي خلُصت إليها المحكمة، لم يعد ثمّة حاجة للإستفاضة في أيّ تحقيق أو إجراء، أو لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة ويقتضي ردّها؛
لذلك،
يحكم بما يلي:
أوّلاً: بإدانة المدعى عليهما م. ور. ه. المبيّنة كامل هويّتهما أعلاه بمقتضى المواد:
– /381/ من قانون العقوبات معطوفة على المادة /76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة عبر حبسهما مدّة سنة ومن ثمّ تخفيض العقوبة سنداً لأحكام المادة /254/ من قانون العقوبات عبر الإكتفاء بمدّة توقيفهما وتغريم كلّ واحدة منهما مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية؛
– /383/ من قانون العقوبات معطوفة على المادة /76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة عبر حبسهما مدّة ثلاثة أشهر ومن ثمّ تخفيض العقوبة سنداً لأحكام المادة /254/ من قانون العقوبات عبر الإكتفاء بمدّة توقيفهما وتغريم كلّ واحدة منهما مبلغ ثلاثماية ألف ليرة لبنانية؛
– /388/ من قانون العقوبات معطوفة على المادة /76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة عبر حبسهما مدّة شهر ومن ثمّ تخفيض العقوبة سنداً لأحكام المادة /254/ من قانون العقوبات عبر الإكتفاء بمدّة توقيفهما ؛
بإدغام هذه العقوبات سنداً للمادة /205/ من قانون العقوبات بحيث تطبّق بحقّهما العقوبة الأشدّ وهي الإكتفاء بمدّة توقيفهما وتغريم كلّ واحدة منهما مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية على أن تُحبسا يوماً واحداً عن كلّ عشرة آلاف ليرة لبنانية في حال أحجمتا عن الدفع سنداً لأحكام المادة /54/ من قانون العقوبات؛
ثانيـاً: إعلان براءة المدعى عليهما من جنحتي المادة /382/ من قانون العقوبات والمادة /386/ من ذات القانون معطوفة على المادة /76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة للشكّ وعدم كفاية الدليل؛
ثالثاً: بردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، وتضمين المدعى عليهما الرسوم والنفقات كافة؛
حكماً بمثابة الوجاهي بحقّ المدعى عليهما صدر وأفهم علناً في بعبدا بتاريخ 2020/4/15.
هوامش:
1- Avocat, e n. (lat. Advocatus, celui qui est appelé auprès, défenseur).
2- مراجعة المحاماة في النظام القانوني اللبناني- دراسة منشورة في مجلة الحقوق والعلوم السياسية التابعة للجامعة اللبنانية، العدد الثالث عشر، 2017/2،إعداد الدكتور راستي الحاج)
3- شدّدت المادتان /10/ و/11/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحقّ في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلّة ومحايدة فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كلّ شخص توجّه إليه تهمة، كما أنّ المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أكّدت على حقّ أيّ شخص مشتبه في ارتكابه جريمة في الحصول على الوقت الكافي لإعداد دفاعه والاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه…
4 – أحد حقوق المشتبه فيه أو المشكو منه التي أقرّتها المادة /47/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي “مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول”.
5 – المادة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصّت على أنّ المحاماة هي مهنة تهدف إلى تحقيق رسالة العدالة وإبداء الرأي القانون والدفاع عن الحقوق، والمادة ثانية نصّت على أنّ مهنة المحاماة تساهم في تنفيذ الخدمة العامة وتولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينصّ عليها القانون وتلزمه بالموجبات التي يفرضها.
6- المادة العاشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصّت على أنّه لا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم، وبشرفي، أن أحافظ على سرّ مهنتي، وأن أقوم بأعمالها بأمانة، وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيّد بقوانينها وأنظمتها، وأن لا أقول أو أنشر، مترافعاً كنت أو مستشاراً، ما يخالف الأخلاق والآداب، أو ما يخلّ بأمن الدولة، وأن أحترم القضاء، وأن أتصرّف، في جميع أعمالي تصرّفاً يوحي الثقة والاحترام”
7 – المادة 417 من قانون العقوبات لا تترتّب أيّة دعوى ذمّ أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نيّة حسنة وفي حدود حقّ الدفاع المشروع.
8 – مراجعة قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بتاريخ 1970/3/11 من المادة /71/ حتّى المادة /80/ منه.
9 – المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية نصّت على ما يلي: ” عند غموض النص ّيفسّره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص”.
10- شرح قانون العقوبات –القسم العام- القاضي الدكتور سمير عالية- ص68 حتّى ص75.
11- يتوافق مع الفقرة الأوّل من المادة /209/ من قانون العقوبات؛
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/4/28
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!