أبرز الأخبارعلم وخبر

حكم للقاضي لميس الحاج دياب: بدلات استهلاك الطاقة الكهربائية دينٌ شخصي/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق في بيروت):
بحثت القاضي المنفرد المدني في المتن، الناظرة في الدعاوى المالية الرئيسة لميس الحاج دياب، عدة نقاط مهمة ودقيقة تتعلق بالاختصاص الاداري والوظيفي والنوعي. كما تتعلق بالدفع بعدم الصفة، وبشطب اشارة الحجز وغيرها. فاعتبرت ان توزيع الاعمال ادارياً بين غرف واقسام المحكمة لا يشكل بالمبدأ – مع مراعاة بعض الاستثناءات كاختصاص رئيس دائرة التنفيذ – مسألة اختصاص، انما مجرد توزيع اداري للملفات، ولا يتعلق بالتالي بالنظام العام، ولا يؤدي الى وجوب رد الدعوى في الشكل لعدم الاختصاص.
كما بحثت الرئيسة الحاج دياب نقطة مهمة تتعلق بإمكانية ما اذا كان طلب اشارة حجز تنفيذي على صحيفة عقار ناتجة عن امر التحصيل يدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي، فاعتبرت انه يقتضي رد طلب إعمال قاعدة موازاة الصيغ كون هذه القاعدة تتناول القرار الإداري الذي يهدف إلى إلغاء أو تعديل قرار إداري سابق، ولا تتناول مسألة الطعن بقرار إداري، ذلك فضلا عن ان الاجتهاد لا يعتبر مبدأ توازي الاصول الادارية من المبادئ القانونية العامة التي لها منزلة القانون. وان رد طلب الجهة المعترضة بشطب الاشارة يكون متفرغاً عن الاعتراض على امر التحصيل ويدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي.
كما اعتبرت الرئيسة الحاج دياب ان البدلات المتوجبة عن استهلاك الطاقة الكهربائية تشكل ديناً شخصياً على عاتق من استهلك الطاقة، ولا تنتقل الى الخلف الخاص مشتري العقار.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/4/12.
بناء عليه،
حيث ان المعترض بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. يطلب قبول الاعتراض شكلاً، وفي الاساس، اعلان عدم وجود و/او الغاء امر التحصيل المعترض عليه، وشطب اشارة الحجز التنفيذي عن العقار الرقم 3833/ بيت مري، وحفظ حقوق المعترض لأيّة جهة كانت.
وحيث ان المعترض عليها مؤسسة كهرباء لبنان تطلب رد الاعتراض الحالي شكلاً لعدم اختصاص المحكمة الراهنة إدارياً للنظر به وفقاً لقرار توزيع الأعمال وعملاً بالمادة 91 أ.م.م. واستطراداً الاعتراض شكلاً لعدم اختصاص المحكمة الراهنة الوظيفي والنوعي عملاً بقاعدة موازاة الشكل، واكثر استطراداً رد الاعتراض شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، ورد الاعتراض في الشكل لانتفاء صفة وسلطة المعترض للادعاء سندا للفقرة الثانية من المادة 9 أ.م.م. واستطرادا كليا رد الاعتراض في الاساس بكافة الاسباب والمطالب المدلى بها لعدم الصحة والقانونية ولعدم الثبوت والجدية، وتضمين المعترض النفقات كافة والعطل والضرر.
وحيث يتبين ان موضوع الدعوى الراهنة يتمحور حول الاعتراض على امر تحصيل وطلب اعلان عدم وجوده و/او الغائه، وطلب شطب اشارة حجز تنفيذي عن الصحيفة العينية للعقار الرقم 3833/ بيت مري جرى تدوينها نتيجة عدم الالتزام بامر التحصيل موضوع الاعتراض.
وحيث يتبيّن بالتالي، أنّ الدعوى الراهنة تضم طلبين متلازمين، إذ إنّ الحلّ الذي سيقرر للطلب الاول، من شأنه ان يؤثر على الحل الذي سيقرر للطلب الثاني.
وحيث انه يقتضي مناقشة الدفع بعدم الاختصاص، والدفع بعدم الصفة بالنسبة الى كل من الطلبين موضوع الدعوى قبل البحث في الاساس.
أوّلاً: في الدفع بعدم الاختصاص
حيث ان الجهة المعترضة تطلب اعلان عدم وجود و/او ابطال و/او الغاء امر التحصيل المعترض عليه، وشطب اشارة الحجز التنفيذي عن العقار الرقم 3833/ بيت مري
وحيث ان الجهة المعترض عليها تطلب رد الاعتراض الحالي شكلا لعدم اختصاص المحكمة الراهنة اداريا  للنظر به وفقا لقرار توزيع الاعمال وعملا بالمادة 91 ا.م.م.، واستطرادا ردّ الاعتراض شكلا لعدم اختصاص المحكمة الراهنة الوظيفي والنوعي عملاً بقاعدة موازاة الشكل.
وحيث انه يقتضي معالجة اختصاص المحكمة ادارياً ومن ثم معالجة الاختصاص الوظيفي والنوعي.
أ‌- لناحية اختصاص المحكمة ادارياً
حيث ان الجهة المعترض عليها تدلي بعدم توافر اختصاص المحكمة الراهنة اداريا للنظر بالاعتراض وفقا لقرار توزيع الاعمال وعملا بالمادة 91 م.م.
وحيث ان الجهة المعترضة تدلي بان التوزيع الاداري بين غرف واقسام المحكمة الواحدة لا يشكل سببا لرد الدعوى شكلا حيث يمكن عند الاقتضاء احالة هذه الدعوى الى القاضي المنفرد الناظر في الدعاوى الادارية وان الاجتهاد السائد حاليا هو البت بالدعوى من قبل القاضي دون الحاجة الى احالتها الى القسم المختص اداريا.
وحيث ان توزيع الاعمال ادارياً بين غرف واقسام المحكمة لا يشكل بالمبدأ – مع مراعاة بعض الاستثناءات كاختصاص رئيس دائرة التنفيذ – مسألة اختصاص، انما مجرد توزيع اداري للملفات، ولا يتعلق بالتالي بالنظام العام، ولا يؤدي الى وجوب رد الدعوى في الشكل لعدم الاختصاص.
وحيث انه يقتضي رد ما ادلت به الجهة المعترض عليها لهذه الناحية لعدم قانونيته.
ب‌- لناحية اختصاص المحكمة الوظيفي والنوعي
حيث ان الجهة المعترض عليها تدلي بوجوب رد الاعتراض شكلا لعدم اختصاص المحكمة الراهنة الوظيفي والنوعي عملا بقاعدة موازاة الشكل، كون قرار الحجز العقاري، الرقم 2015/1743 تاريخ 2015/2/17، المطلوب شطب اشارته صادر حسب الاصول عن المحتسب المختص لدى المعترض عليها، استنادا الى امر التحصيل الرقم 862/0131 موضوع الاعتراض، وبناء على احكام المادتين 38 من المرسوم الرقم 1972/4517 و45 من قانون المحاسبة العمومية معطوفتين على المادة 12 من المرسوم الاشتراعي الرقم 147 تاريخ 1959/6/12، وتعديلاته، وكونه من المسلم به ان قرارات الحجز الصادرة عن المعترض عليها وفقا لانظمتها الداخلية لا تعتبر حجوزاً قانونية ولا يمكن طلب الرجوع عنها او الاعتراض عليها الا امام المرجع الذي صدرت عنه وذلك تفعيلا وتطبيقا لقاعدة موازاة الشكل.
وحيث ان الجهة المعترضة تدلي بان الاختصاص المحاكم العدلية متوافر بصراحة المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية كون الدعوى الحاضرة هي اعتراض على امر تحصيل، وليس فقط طلب شطب اشارة.
وحيث ان المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية تنص على انه تراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الاخرى من غير الضرائب والرسوم، الأحكام المختصة بكل منها، اما الديون والواردات التي لم تعيّن القوانين النافذة طرق تصفيتها وتحصيلها، واجراء الملاحقة بشأنها، فتصفّى بموجب اوامر تحصيل يصدرها رئيس الادارة المختصة وتحصل وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، يمكن الاعتراض على امر التحصيل امام المحكمة العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصياً او في محل اقامته، ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر التحصيل الا اذا قررت المحكمة ذلك كلّياً أو جزئياً.
وحيث ان المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية المذكورة اعلاه كرست بشكل واضح وصريح اختصاص المحكمة العدلية للنظر بالاعتراض على امر التحصيل.
وحيث ان المحكمة الراهنة تكون مختصة وظيفياً للنظر بالاعتراض على امر التحصيل الرقم 862/0131 وطلب اعلان عدم وجوده و/او ابطاله و/او الغائه.
وحيث انه تبعاً لذلك يقتضي البحث في ما اذا كان طلب اشارة حجز تنفيذي عن صحيفة عقار ناتجة عن امر التحصيل موضوع الاعتراض يدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي.
وحيث انه يقتضي رد طلب اعمال قاعدة موازاة الصيغ كون هذه القاعدة تتناول القرار الاداري الذي يهدف الى الغاء او تعديل قرار اداري سابق ولا تتناول مسألة الطعن بقرار اداري، ذلك فضلا عن ان الاجتهاد لا يعتبر مبدأ توازي الاصول الادارية من المبادئ القانونية العامة التي لها منزلة القانون.
يراجع يوسف سعد الله الخوري، القانون الاداري العام، الجزء الاول، تنظيم اداري اعمال وعقود ادارية، منشورات صادر، الطبعة الثانية، 2020
وحيث ان المعترض عليها كانت دوّنت اشارة الحجز التنفيذي الرقم 2015/642 على صحيفة العقار الرقم 3833/ بيت مري كنتيجة لعدم تسديد امر التحصيل.
وحيث ان طلب الجهة المعترضة بشطب الاشارة المذكورة يكون متفرعا عن الاعتراض على امر التحصيل، ويدخل بالتالي ضمن اختصاص القضاء العدلي سندا للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية المذكورة اعلاه.
وحيث انه لا يرد على ذلك ان اختصاص القضاء العدلي للنظر في الاعتراض على اوامر التحصيل له الطابع الاستثنائي ويقتضي تفسير المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية بشكل ضيق، اذ ان المقصود بالتفسير الضيق للمادة 45 المذكورة اعلاه هو عدم توافر اختصاص القضاء العدلي للنظر باعتراض على مستندات غير امر التحصيل كفاتورة او كتاب انذار.
وحيث ان المنطق القانوني السليم يفرض ان تكون جهة القضاء المختصة للنظر بالاعتراض على امر التحصيل هي ذاتها الجهة المختصة للنظر بطلب متلازم يشكل نتيجة حتمية الاعتراض على امر التحصيل.
وحيث، وبكل الاحوال، فانه من الثابت تمييز الاجتهاد بين المرافق العامة الادارية من جهة والمرافق العامة الاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري من جهة اخرى، اذ ان جميع المنازعات الناشئة عن نشاط المرافق العامة الادارية تدخل في اختصاص مجلس شورى الدولة وتخضع للقانون العام، اما المنازعات الناشئة عن نشاط المرافق العامة الصناعية والتجارية فتدخل في اختصاص القضاء العدلي وتخضع للقانون الخاص سواء تعلق هذا النشاط بعقود تجريها الادارة، او بأضرار تقع على المنتفعين بخدماتها من العملاء، او باضرار تقع على الغير (الثالثين) وذلك بالنسبة للمنازعات التي تثور بين هذه المرافق والمتعاقدين معها من العملاء وتلك التي تثور بينها وبين الغير اي غير المتعاقدين (الثالثين) اما بالنسبة للمنازعات التي تثور بين المرافق الصناعية والتجارية والغير والمتعلقة بضرر ناجم عن اشغال عامة فتكون من اختصاص القضاء الاداري، وكذلك هو حال المنازعات الناشئة بين المؤسسة العامة ذات الصفة الصناعية والتجارية والموظف الذي يدير كل المؤسسة اي المسؤول عن ادارتها وعند الاقتضاء رئيس المحاسبة اذا كان له صفة المحاسب العام.
يراجع: 
– قرار مجلس شورى الدولة، رقم 315 تاريخ 1998/2/19، منشور على موقع الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية – الجامعة اللبنانية
– قرار مجلس شورى الدولة، رقم 689 تاريخ 1998/6/25، منشور على موقع مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية – الجامعة اللبنانية
– قرار مجلس شورى الدولى، رقم 529 تاريخ 2002/5/28، منشور على المستشار المصنف الالكتروني 
– قرار محكمة التمييز المدنية، الغرفة الاولى، رقم 3 تاريخ 1985/1/31، منشور على موقع مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية – الجامعة اللبنانية
– قرار محكمة التمييز المدنية، رقم 108، تاريخ 1967/10/31 ، منشور على المستشار المصنف في اختصاص القضاء العدلي في المسائل الادارية الالكتروني
– قرار محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، رقم 310، تاريخ 2003/12/18، منشور على موقع مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية – الجامعة البنانية
– قرار محكمة استئناف بيروت، رقم 1293، تاريخ 1974/10/31 ، منشور على المستشار المصنف الالكتروني
– حكم محكمة الدرجة الاولى في بيروت، رقم 53، تاريخ 1998/5/14، منشور في العدل 1998 – 2
– حكم محكمة الدرجة الاولى في بيروت، رقم 2، تاريخ 1989/2/27، منشور في المصنف في اختصاص القضاء العدلي في المسائل الادارية الالكتروني
– حكم محكمة الدرجة الاولى في بيروت، رقم 78، تاريخ 1973/3/9، منشور في المصنف في اختصاص القضاء العدلي في المسائل الادارية الالكتروني
– حكم القاضي المنفرد المدني في صيدا الناظر بالدعاوى المالية والتجارية، رقم 33، تاريخ 2016/5/3، العدل 2016 – 3
– ابراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الاداري اللبناني، مجلس شورى الدولة، مبدأ المشروعية، قضاء الالغاء والقضاء الشامل، الدار الجامعية، 1996 ص 312 وما يليها
– انطوان بارود، اختصاص القضاء العدلي في المسائل الادارية، نيسان 2000 مقالة منشورة في المصنف في اختصاص القضاء العدلي في المسائل الادارية الالكتروني
René chapus, droit administrstif general, tome 1, 10éme edition 1996m paragraphe n645.
وحيث ان المادة الاولى من قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 1964/7/10 تنص في بندها الاول على انه يُعهد بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية الى مصلحة مستقلة تتخذ اسم مصلحة كهرباء لبنان وتكون مؤسسة عامة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري.
وحيث ان المعترض عليها مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة مستقلة تستثمر مرفقاً عاماً له الطابع التجاري والصناعي.
وحيث ان المنازعات التي تنشأ بين مؤسسة كهرباء لبنان وبين الغير والمتعلقة بضرر ناشئ عن نشاط المؤسسة، تحضع بالتالي لأحكام القانون الخاص وتكون المحاكم العدلية وحدها صالحة للنظر بها.
وحيث يتبين من معطيات الملف كافة، ولاسيما من صورة الافادة العقارية للعقار الرقم 3833/ بيت مري، ان المعترض عليه مؤسسة كهرباء لبنان وضعت بواسطة المحتسب لديها اشارة الحجز التنفيذي تحصيلاً لأمر التحصيل المشار اليه اعلاه موضوع الدعوى الراهنة، فتكون اشارة الحجز المذكورة قد نشأت عن نشاط المؤسسة.
وحيث ان الجهة المعترضة هي من الغير بالنسبة للعلاقة التعاقدية التي كانت قائمة بين المعترض عليها والمرحوم ع. ف. والتي صدر تبعا لها امر التحصيل باسم الاخير، والتي ادت الى تدوين اشارة الحجز موضوع الدعوى الراهنة.
وحيث انه والحال كذلك، فإنّ طلب شطب اشارة الحجز المشار اليه اعلاه يدخل امر النظر به ضمن اختصاص القضاء العدلي.
وحيث ان المحكمة الراهنة تكون مختصة وظيفيا للنظر بطلب الجهة المعترضة بشطب اشارة حجز تنفيذي عن عقارها والموضوعة من قبل الجهة المعترض عليها.
وحيث ان المحكمة الراهنة مختصة نوعيا للنظر بالاعتراض على امر التحصيل نظرا لقيمته البالغة 45,124,390 ل.ل. سندا لأحكام المادة 86 ا.م.م. معطوفة على المادة 70 ا.م.م.
وحيث ان هذه المحكمة هي كذلك مختصة نوعيا للنظر بطلب شطب اشارة الحجز عن العقار الرقم 3833/ بيت مري كونه جرى تدوينها على صحيفته العينية تحصيلا لدين مؤسسة كهرباء لبنان موضوع امر التحصيل المعترض عليه.
وحيث انه يقتضي اعلان اختصاص هذه المحكمة لنظر الدعوى الراهنة برمتها ورد ما ادلت به المعترض عليها لهذه الجهة.
ثانيا: في الدفع بعدم الصفة
حيث ان المعترض عليها مؤسسة كهرباء لبنان تطلب رد الاعتراض الحالي لانتفاء صفة وسلطة المعترض للادعاء سندا للفقرة الثانية من المادة 9 أ.م.م.
وحيث ان الدفع بعدم الصفة هو من دفوع عدم القبول
وحيث ان المادة 9 أ.م.م. تنص في فقرتها الثانية على انه لا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له.
وحيث ان الصفة هي السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص معين الدعوى امام القضاء او هي السند الذي يجيز لشخص معين ان يطلب من القضاء البت بأساس النزاع.
وحيث ان موضوع امر التحصيل هو دين يتوجب بذمة المشترك الذي استهلك الطاقة الكهربائية او خلفائه العامين، لكنه لا ينتقل الى ذمة خلف خاص اشترى عقارا كان يملكه المشترك، اذ ان امر التحصيل هو بمثابة دين شخصي.
وحيث من الثابت في الوقائع ان امر التحصيل موضوع الاعتراض الراهن صادر باسم المرحوم ع.ف.، في حين ان اشارة الحجز التنفيذي جرى تدوينها على صحيفة العقار الرقم 3833/ بيت مري العائد للجهة المعترضة.
وحيث ان ورثة المرحوم ع.ف. هم اصحاب الحق والصفة للاعتراض على امر التحصيل الصادر باسم مورثهم، في حين ان الجهة االمعترضة هي صاحبة الحق والصفة لطلب شطب اشارة جرى تدوينها على الصحيفة العينية العائدة لعقارها.
وحيث انه يقتضي رد اعتراض الجهة المعترضة على امر التحصيل وطلبها باعلان عدم وجوده و/او ابطاله و/او الغائه لعدم توافر صفتها، وبالمقابل اعلان توافر صفتها لطلب شطب اشارة الحجز التنفيذي عن العقار الرقم 3833/ بيت مري.
وحيث انه على ضوء النتيجة التي توصلت اليها هذه المحكمة لم يعد من داع لبحث باقي النقاط المطروحة المتعلقة بمهلة الاعتراض او باسس الاعتراض، لاسيما ان طلب اشارة حجز تنفيذي عن عقار هو مطلب غير مقيد بمهلة.
ثالثا: في شطب اشارة الحجز
حيث ان المعترض يدلي  بوجوب شطب الحجز عن العقار  الرقم 3833/بيت مري لالقائه على مال الغير كونه تملك العقار الرقم 3833 /بيت مري بتاريخ 6/12/2003 وكون امر التحصيل صدر بتاريخ 2003/2/18 وكون اشارة الحجز التنفيذي وردت على الصحيفة العينية للعقار بتاريخ 2015/2/18 اي بوقت لم يكن العقار باسم المرحوم ع.ف. وكون المعترض بوجهها القت الحجز على مال الغير.
وحيث ان المعترض عليها تدلي بان انتقال ملكية العقار الى المعترض في العام 2003 ادى الى انتقال جميع الحقوق العائدة للعقار المذكور والموجبات الملقاة على عاتقه الى المشتري اي المعترض، ولأنّ اغلبية الفواتير الكهربائية هي صادرة بعد العام 2003 اي بعد تاريخ ابرام عقد البيع.
وحيث من الثابت من اوراق الملف الوقائع التالية:
– بتاريخ 1998/12/2 توفي المرحوم ع.ف.
– بتاريخ 2003/2/18 صدر امر التحصيل عن المعترض عليها مؤسسة كهرباء لبنان تحت الرقم 862/0131 عائد لفواتير الطاقة الكهربائية عن الاشتراك الرقم 622093101/شعبة رقم 11873 باسم ع.ف. ومتعلق بطلب تسديد مبلغ 23,909,000 ل.ل. استنادا لاحكام المادة 4,5 من قانون المحاسبة العمومية.
– بتاريخ 2003/12/6 جرى قيد العقار الرقم 3833/بيت مري على اسم الجهة المعترضة في قيود السجل العقاري بموجب عقد بيع استيفاء لدين.
– بتاريخ 2015/2/17 صدر قرار حجز عقاري عن محتسب مؤسسة كهرباء لبنان تحت الرقم 2015/1743 قضى بالقاء الحجز التنفيذي على العقار الرقم 3833/ بيت مري تحصيلا لدين المؤسسة البالغة قيمته 45,124,390 ل.ل. والرسوم والمصاريف كافة، وذلك بعد الاطلاع على امر التحصيل الرقم 862/0131 العائد للاشتراك الرقم 6220193101 القائم على العقار المنفذ عليه، وسندا لاحكام المادتين 38 من المرسوم 72/4517 (النظام العام للمؤسسات العامة) و45 من قانون المحاسبة العمومية معطوفتين على المادة 12 من المرسوم 147/95 وتعديلاته.
– بتاريخ 2015/2/18 جرى تدين اشارة حجز تنفيذي تحت الرقم 642 على الصحيفة العينية العائدة للعقار الرقم 3833/ بيت مري بموجب قرار الحجز العقاري الرقم 2015/1743 المشار اليه اعلاه.
وحيث يستفاد مما تقدم امران: اولا ان بدلات الاشتراك موضوع امر التحصيل تعود لاستهلاك الطاقة الكهربائية بتاريخ سابق لشراء المعترض العقار الرقم 3833/ بيت مري، ثانيا ان المعترض تملك العقار الرقم 3833/ بيت مري قبل سنوات من تدوين اشارة الحجز المسندة الى امر التحصيل المعترض عليه على صحيفة العينية.
وحيث ان البدلات المتوجبة عن استهلاك الطاقة الكهربائية تشكل دينا شخصيا على عاتق من استهلك الطاقة ولا تنتقل بالتالي الى الخلف الخاص مشتري العقار.
وحيث ان المعترض عليها قامت بتدوين اشارة الحجز التنفيذي الرقم 2015/642 سندا لامر تحصيل صادر باسم المرحوم ع.ف. على العقار الرقم 3833/ بيت مري بعد ان كانت انتقلت ملكية هذا العقار من ورثة الاخير الى المعترض.
وحيث ان اشارة الحجز التنفيذي الرقم 2015/642 المدونة من قبل المعترض عليه على صحيفة العقار المذكور اعلاه وردت على مال الغير وليس على اموال المدين.
وحيث انه يقتضي على ضوء ما تقدّم، شطب اشارة الحجز التنفيذي المسجلة برقم يومي 642 تاريخ 2015/2/18 لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان عن الصحيفة العينية للعقار الرقم 3833/ بيت مري وابلاغ امانة السجل العقاري في المتن للتنفيذ.
وحيث انه يقتضي رد كل ما زاد او خالف، اما لعدم  جدواه واما لكونه لاقى ردّاً ضمنياً، بما في ذلك طلب العطل والضرر لعدم وجود ما يبرره.
لذلك
يحكم:
1- برد الدفع بعدم الاختصاص
2- بقبول الدفع بعدم الصفة جزئياً لناحية الاعتراض على امر التحصيل الرقم 862/0131 تاريخ 2003/2/18، ورد الدفع بعدم الصفة لناحية طلب شطب اشارة الحجز التنفيذي الرقم 2015/642 من العقار الرقم 3833/بيت مري
3- بشطب اشارة الحجز التنفيذي المسجلة برقم يومي 642 تاريخ 2015/2/18 لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان عن الصحيفة العينية للعقار الرقم 3833/ بيت مري وابلاغ امانة السجل العقاري في المتن للتنفيذ.
4- برد كل ما زاد او خالف
5- تضمين المعترض بنك س.ج. ش.م.ل. والمعترض عليها مؤسسة كهرباء لبنان النفقات كافة مناصفة.
حكماً صدر وافهم علناً في جديدة المتن بتاريخ 2019/4/12.
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/9/3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!