حلول قانونية لكيفية استعمال القسم المشترك/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
بحث قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيس السيّد محمّد وسام المرتضى نقطة مهمّة وأعطى لها الحلول العملية اللازمة، فاعتبر أنّه لا يمكن حرمان صاحب المستودع من استعمال جزء من القسم المشترك وإلاّ انقلب الأمر حبساً لمأجوره عمّا يصله بالخارج وشللاً للنشاط القائم في هذا المأجور وتعطيلاً للغاية المعدّ هو من أجلها.
وقضى بوضع ضوابط معيّنة تتعلّق بكيفية استعمال هذا الجزء من القسم المشترك وفي أيّ أوقات والمدّة اللازمة لذلك، وكذلك مراعاة موجبي عدم إحداث الجلبة والهدوء.
وممّا جاء في الحكم المعجّل التنفيذ على الأصل والصادر بتاريخ 2003/8/11
أوّلاً: ولجهة الخصومة
حيث إنّ الدعوى الحاضرة، على النحو الواردة فيه، مقدّمة من “السيّد ا. بصفته رئيساً للجنة جمعية المالكين في العقار رقم 2710 البوشرية”
وحيث لجمعية المالكين الشخصية المعنوية القائمة استقلالاً عن شخصية رئيسها ما يقتضي معه وضعاً للأمور في نصابها القويم، وعلى سبيل التكييف التصحيحي، اعتبار الدعوى الحاضرة مقدّمة منها أيّ من الجمعية بواسطة رئيسها المذكور.
ثانياً: في موضوع الدعوى
حيث صار تقديم الدعوى تظلّماً من تعدّ صار الإدلاء بأنّ المدعى عليه يرتكبه على القسم المشترك رقم 3 من البناء القائم على العقار رقم 2710 البوشرية.
وحيث إنّ مظاهر ذلك التعدّي بحسب ما سيقت من قبل الجهة المدعية تتمثّل بالآتي:
– استعمال القسم المذكور بشكل دائم كموقف للسيارات والشاحنات ليلاً ونهاراً
– وضع كمّيات كبيرة من البضائع فيه
– إدخال شاحنات كبيرة وثقيلة إليه تركن فيه لفترات طويلة ممّا يحرم بقية المالكين من الاستفادة منه باعتباره ممرّاً من وإلى مدخل البناء والمحلات المجاورة فضلاً عن تشكيل خطر على البئر الارتوازي
– إقلاق راحة المالكين نتاجاً لإيقاف تلك الشاحنات منذ الصباح الباكر
– تحطيم السور الخارجي العائد للبناء
وحيث تبيّن أنّ المدعى عليه يشغل القسم رقم 5 من ذلك البناء وهذا مستودع كائن في الطابق السفلي ولا مدخل له أو ممرّ يوصل إليه إلاّ عبر القسم المشترك رقم 3.
وحيث أدلى المدعى عليه في مذكّراته أنّ الأمر لا يعدو استعمالاً منه لجزء من القسم المشترك رقم 3 للدخول والخروج من وإلى مستودعه، وأنّ عملية تفريغ البضاعة في المستودع لا تدوم أكثر من نصف ساعة في اليوم تحصل صباحاً ومن آليات صغيرة (بيك آب)، وعمليات التحميل لا تدوم أكثر من نصف ساعة أسبوعياً وإلى آليات كبيرة (شاحنة)
وحيث لا محل لحرمانه مطلقاً من استعمال ذلك القسم المشترك وإلاّ انقلب الأمر حبساً لمأجوره عمّا يصله بالخارج وشللاً للنشاط القائم في هذا المأجور وتعطيلاً للغاية المعدّ هو من أجلها.
وحيث لسائر الشاغلين في ذلك البناء الحقّ بالراحة والهدوء، إذ لا يخفى ما تنفثه تلك الشاحنات من دخان وتلوّث بمعرض دخولها وخروجها ووقوفها مشغّلةً في ذلك القسم، هذا فضلاً عن ضجيج محرّكاتها وجلبة تحميل وتفريغ البضائع، كما أنّ لهم الحقّ في استعمال الباب الجانبي الموجود في ذلك القسم المشترك.
وحيث وجب بالتالي، وتحويراً بما لنا من سلطة في التحوير، الخلوص إلى نتيجة تضمن انتفاع المدعى عليه بمأجوره بما يتفق مع واقع الحال والغاية المعدّ من أجلها هذا المأجور، ولكن على النحو الذي يحفظ حقوق سائر الشاغلين ويضمن عدم حصول أيّ افتئات عليها كما يحفظ في الحين عينه القسم المشترك المذكور والبئر الارتوازي الكائن فيه من كلّ ضرر.
وحيث إنّ حفظ القسم المشترك والبئر الارتوازي الكائن فيه وسوره الخارجي يستلزم، على ما جاء في تقرير الخبير، منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى هذا القسم.
وحيث ترى المحكمة إقران حكمها بغرامة إكراهية ضماناً للإلتزام به وتنفيذه، كما وإعطاءه صفة النفاذ على الأصل.
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهى اليها، لم يعد ثمّة داع للبحث في سائر ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب، أو لمزيد من البحث
لذلك
يحكم:
1- بمنع المدعى عليه السيّد ع. من استعمال القسم المشترك رقم 3 من البناء القائم على العقار رقم 2710 البوشرية موقفاً للسيّارات أو الآليات وبمنعه أيضاً من وضع أيّة بضائع فيه.
2- بمنعه من إدخال شاحنة أو آلية، كبيرة أو متوسّطة، إلى هذا القسم المشترك
3- بالترخيص به بأن يقوم، ولساعة ونصف الساعة يومياً بين التاسعة صباحاً والثالثة من بعد الظهر، بإدخال سيّارة واحدة (بيك اب) أو أكثر من تلك التي يعمل محرّكها على مادة البنزين، إلى القسم المشترك المذكور، لأغراض تحميل البضائع مباشرة من مستودعه إلى السيارة أو العكس، أيّ من غير ركن للبضائع على أرض القسم المشترك حتّى ولو كان ذلك لأغراض التحميل أو التفريغ.
4- بإلزام المدعى عليه بأن يراعي بمعرض ممارسته لما ورد في البند “ثالثاً” لموجبي الهدوء وعدم إحداث الجلبة، وبأن يجري إيقاف السيّارة بعيداً عن المدخل الفرعي الموجود في ذلك القسم.
5- بإلزامه بغرامة إكراهية قدرها مليون ل.ل. عن أيّة مخالفة لكلّ أو لجزء من البنود الواردة أعلاه.
6- بالترخيص للجهة المدعية بأن تعمد تلقائياً، فور ارتكاب المدعى عليه لأيّة مخالفة لمنطوق هذا الحكم، إلى الاستعانة بأحد من الخبراء المحلّفين: بيتر شبلي أو بطرس جرمانوس أو جوزيف نصر أو أمين حبيب أو سليم فرح، من أجل ضبط الواقع وإثبات الحالة، وعلى الخبراء التجاوب مع طلب الاستعانة والانتقال من دون موجب للإبلاغ المسبق، والكشف، وسماع الشهود ومن يلزم بلا يمين، وأخذ الصورالفوتوغرافية ووضع تقرير بالنتيجة يجري في ضوئه تحديد بدل أتعابهم من قبل هذه المحكمة.
7- بتضمين الفريقين مناصفة في ما بينهما النفقات كافة، وبحفظ حقّ الجهة المدعية بالرجوع على المدعى عليه بنفقات إصلاح السور، كما وبسائر ما قد يكون متوجّباً لها تجاهه، وبردّ كلّ ما زاد أو خالف.
حكماً معجّل التنفيذ على أصله صدر وأفهم علناً في جديدة المتن بتاريخ 2003/8/11.
“محكمة” – الإثنين في 2020/3/9