خاص”محكمة”:”إتهامية بيروت” توقف دكتوراً بدعوى رئيس الجامعة اللبنانية أيوب بجرم الافتراء
خاص –”محكمة”:
فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت والمؤلّفة من القضاة ماهر شعيتو رئيساً وجوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر مستشارين قرار قاضي التحقيق في بيروت بترك الدكتور ع.ح. لقاء كفالة مالية مقدارها عشرون مليون ليرة وقرّرت توقيفه وذلك في دعوى الافتراء المقامة ضدّه من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب بواسطة وكيليه القانونيين المحاميين رشيد أيوب وريما أيوب.
وجاء قرار الهيئة الاتهامية على الشكل التالي:
“إنّ الهيئـــة الاتهامية في بيـــروت المؤلفة من القضاة، الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر،
لدى التدقيق والمذاكرة،
وبعد الاطلاع على الاستئنافين المقدمين بتاريخ 2019/7/3
الأول من المستأنف وعليه، المدعي، فؤاد أيوب، وكيله المحامي رشيد أيوب، طعناً في القرار الصادر بتاريخ 2019/7/2 عن قاضي التحقيق في بيروت والذي انتهى إلى ترك المدعى عليه ع.ح. لقاء كفالة مالية مقدارها عشرون مليون ليرة لبنانية على أن تدفع خلال مهلة ثلاثة أيّام تحت طائلة إصدار مذكّرة توقيف بحقّه في حال تخلّفه عن الدفع، والذي يطلب بموجبه قبول استئنافه شكلاً، وفي الأساس فسخ القرار المستأنف وإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ المدعى عليه، وإلاّ رفع الكفالة إلى مبلغ ماية مليون ليرة لبنانية،
والثاني، من المستأنف وعليه، المدعى عليه ع.ح.، وكيله المحامي علي حمادة، طعناً في الشقّ المتعلّق بالكفالة من القرار المنوّه عنه، والذي يطلب بموجبه قبول استئنافه شكلاً، وفي الأساس فسخ القرار المستأنف في شقّه موضوع الاستئناف، وعدم إصدار مذكّرة توقيف بحقّه، وإلاّ تخفيض الكفالة إلى مايتي ألف ليرة لبنانية،
بنـاء عليـه
أوّلاً: في الشكل:
حيث إنّ الاستئنافين واردان ضمن المهلة القانونية ومستوفيان لسائر شروطه الشكلية المفروضة قانوناً، الأمر الذي يفضي إلى قبولهما شكلاً،
ثانياً: في الأساس:
بالنظر لماهية الأفعال المدعى بها ومعطيات الدعوى، لا سيّما ما أبرز من مستندات رسمية، ترى الهيئة، بما لها من سلطة في التقدير، أنّ القرار المستأنف واقع في غير موقعه السليم، ويقتضي فسخه، وإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ المدعى عليه ع.ح. سنداً لنصّ /403/ فقرتها الثانية من قانون العقوبات،
لـذلـك
تقرّر بالاتفاق
1- قبول الاستئنافين شكلاً وردّ استئناف المدعى عليه أساساً، وقبول استئناف المدعي أساساً، وفسخ القرار المستأنف، وإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ المدعى عليه: ع.ح. سنداً لنصّ الفقرة الثانية من المادة /403/ من قانون العقوبات، واستدراك بيان سجله العدلي،
2- تضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة،
3- إعادة الملف إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة الاستئنافية.
قراراً صدر في غرفة المذاكرة في بيروت بتاريخ 2019/7/10”.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/7/10