خاص”محكمة”: أتعاب المحامي في حال إفلاس الشركة/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبر رئيس الغرفة الحادية عشرة لمحكمة استئناف بيروت القاضي ايمن عويدات ان وكالة المحامي تنتهي باعلان افلاس الشركة، وان الافلاس يعد سبباً قانونياً وحكمياً لانهاء الوكالة دون ارادة الموكل.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/1/24:
حيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بتسديد المبلغ المطالب به كأتعاب محاماة وتعويض انهاء وكالة محاماة، فيما تنازع الجهة المدعى عليها في صحة هذا الطلب وفي توجب تلك الاتعاب طالبةً رد الدعوى لعدم قانونيتها وعدم الصحة.
وحيث ان دعوى اتعاب المحاماة، التي تخضع لاصول خاصة، تنحصر بالاتعاب الناتجة عن ممارسة مهنة المحاماة، وذلك إنسجاماً مع نص المادة /68/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي جاء فيه ان للمحامي الحق ببدل اتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته.
وحيث ان مجلس نقابة المحامين في بيروت اقترح في الراي المودع منه في الملف تحديد اتعاب المدعي بمبلغ /105,000/ دولار اميركي تاركاً امر بت توفر النقاط القانونية بشأنها الى المحكمة.
وحيث من الثابت ان المدعي كان وكيلاً عن المدعي عليها ومرتبطاً بها بموجب اتفاقية اتعاب محاماة تعود لتاريخ 2009/10/1، بأتعاب شهرية قدرها الف دولار اميركي، ومن ثم عدل بدل الاتعاب بحيث اضحى اخيراً بتاريخ 2017/6/1 /5,00/ دولار اميركي شهرياً.
وحيث يتبين انه بتاريخ 2017/11/7 اعلن افلاس الشركة المدعى عليها من قبل المحكمة المختصة، وتم تعيين وكلاء تفليسة لها.
وحيث انه بالنسبة للاتعاب المطالب بها والمتعلقة بالفترة الواقعة بين شهر ايلول من العام 2017 وايلول من العام 2018، فانه يتبين بموجب المادة 808 موجبات وعقود فقرتها السادسة فان الوكالة تنتهي بحدوث تغيير في حالة الموكل يفضي فقدانه الاهلية الشرعية لاستعمال حقوقه، مثل الحجر واعلان الافلاس، ما لم يكن موضوع الوكالة من الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من التغيير.
وحيث تبعاً لما تقدم فان وكالة المدعي قد انتهت بإعلان افلاس المدعى عليها، لاسيما وان من اولى واجبات وكلاء التفليسة هي تمثيل الشركة المفلسة لدى كافة المراجع والجهات والدفاع عن حقوقها، فترد اقوال ومطالب المدعي المتعلقة باتعاب السنة الاخيرة المحددة بين شهر ايلول 2017 وايلول 2018، ما خلا اتعاب شهر تشرين الاول من عام 2017 باعتبار ان الوكالة لا تكون قد انتهت قبل اعلان الافلاس الذي تم في شهر تشرين الثاني من عام 2017، فتكون التفليسة ملزمة بدفع اتعاب الشهر المذكور للمدعي بمقدار /5,000/ دولار اميركي.
وحيث بالنسبة للتعويض عن انتهاء الوكالة المطالب بها من المدعي، فانه يتبين ان المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة فقرتها السادسة قضت على الموكل الذي ينهي وكالة سنوية دون سبب مشروع بتعويض للوكيل قدره شهر عن كل سنة توكيل على اساس آخر اتعاب او تعويضات سنوية تقاضاها.
وحيث انه يتبين لهذه الجهة ان الوكالة موضوع النزاع قد انتهت بسبب اعلان افلاس الموكل، ويعد ذلك سبباً قانونياً وحكمياً لانهاء الوكالة دون ارادة الموكل، فلا محل لاعمال الفقرة السادسة من المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اآنف ذكرها، فترد مطالب المدعي لهذه الجهة.
وحيث تبعاً لمجمل ما تقدم يقتضي الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ /5,000/ دولار اميركي كبدل اتعاب محاماة مستحقة له على ان يخضع دفع هذا المبلغ لقواعد الافلاس تبعاً لاعلان افلاس المدعى عليها.
وحيث انه في ضوء التعليل الوارد آنفاً والنتيجة المنتهى اليها لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، وكذلك المطالبة بالعطل والضرر لعدم تحقق شرط ذلك.
لذلك
يقرّر:
1- الزام المدعى عليها تفليسة شركة بان تدفع للمدعي المحامي مبلغ /5,000/ دولار اميركي على ان يخضع دفع المبلغ المذكور لقواعد الافلاس تبعاً لاعلان افلاس المدعى عليها.
2- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة.
3- تضمين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها الرسوم والنفقات مناصفة بينهما.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت علناً بتاريخ 2019/1/24.
“محكمة” – الاثنين في 2019/2/4
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.