خاص”محكمة”: الدولة تحرم اللواء علي الحاج حقوقه المالية/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
لم يكن المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج يتوقّع أن يصل نكران الدولة جميل خدمته لها 41 سنة وشهرين من العمر، إلى حرمانه جزءاً وافياً من حقوقه المالية المشروعة وعدم مساواته بسواه من الضبّاط واتخاذ إجراءات متناسقة أسوة بما حصل مع رفيقيه في السجن وتهمة شهود الزور العميدين مصطفى حمدان وريمون عازار، وقد توّج الاقتطاع المالي بقرار لمجلس شورى الدولة بني على معلومات خاطئة وخالف الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم، لا بل شوّه الحقائق ولم يناقش المستندات المعروضة عليه بالشكل المناسب.
وفي التفاصيل، أنّ اللواء الحاج تقدّم بحسب الأصول من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في عهد اللواء أشرف ريفي، بطلب تصفية رواتبه المقتطعة عنه خلال فترة توقيفه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بقرار من المحقّق الألماني ديتلف ميليس بناء على أضاليل شهود الزور بين 3 أيلول 2005 و29 نيسان 2009 تاريخ صدور قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان بالإفراج عنه وعن اللواء الركن جميل السيّد والعميدين حمدان وعازار.
واستند الحاج في طلبه إلى قرار صادر عن قيادة الجيش اللبناني اعتبر أنّ فترة اعتقال عازار وحمدان هي خدمة فعلية ومنحهما الضمائم الحربية عن كامل تلك الفترة وفقاً لتدبير الاستنفار المطبّق خلالها، كما أجاز صرف تعويض النقل داخل البلاد لهما، ومنحهما كمّية 350 ليتراً من البنزين عن شهر أيلول من العام 2005 فقط.
غير أنّ ريفي الذي كان يقف على الضفّة السياسية المقابلة، عمد إلى نزع الكتاب الموجّه من بارود إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مستفسراً عن مصير رواتب الحاج، كما أنّه تعمّد إزالة المطالعة القانونية الصادرة عن الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الوطني بشأن اعتبار وجود عازار وحمدان في السجن ضمن الخدمة الفعلية، وذلك للتهرّب من دفع التعويضات المالية المترتّبة لمن كان يوماً رئيسه في قوى الأمن، كما أنّ ريفي تغاضى عن الاستشارة القانونية الموقّعة من القاضيين يوسف الجميل وطارق المجذوب المنتدبين من مجلس شورى الدولة إلى وزارة الداخلية والبلديات والمكلّفين من الوزير بارود بشأن تصفية الحقوق والتعويضات عن فترة السجن.
ولم يسكت الحاج إزاء هذا التصرّف، فوجّه مذكّرة ربط نزاع إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في عهد اللواء ابراهيم بصبوص ووزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل مطالباً بحقوقه المالية وجاء جواب المديرية المذكورة بموجب كتاب صادر في 31 أيّار 2015 بأنّها نفّذت مضمون كتاب وزارة الداخلية والبلديات لجهة صرف المستحقات المالية عن فترة التوقيف باستثناء تعويض النقل والانتقال المنصوص عليه في المرسوم رقم 89 تاريخ 1999/12/13 بداعي أنّ شروط منح التعويض لا تجيز صرفه عن فترة التوقيف العدلي المنصوص عليه في المادة 50 من التعليمات رقم 310 تاريخ 1980/3/15 والمذكّرة العامة رقم 204/329 ش4 تاريخ 2007/11/21 وهي صادرة في عهد ريفي.
أمّا لجهة بعض المطالب المادية كتعويض الحجز المستحقّ عن فترة الاعتقال وقسائم المحروقات، فاعتبرت المديرية بأنّ هذه الحقوق المادية لا تستند في صرفها إلى مستند قانوني يجيز صرفها لعدم قانونيتها، وقالت إنّه بخصوص الضمائم الحربية فإنّ مذكّرات الخدمة المتعلّقة بها عن فترة الاعتقال المطالب بها تنصّ على أنّه لا يستفيد من الضمائم الحربية كلّ عنصر يكون في وضع لا يستفيد من تعويض الانتقال، كما أنّه لا يستفيد من قسائم المحروقات من يكون من الضبّاط والمؤهّلين الأول والمؤهّلين قيد التوقيف العدلي أو قيد الاعتقال بحسب منطوق المادة 173 من التعليمات رقم 350 تاريخ 1993/10/27.
ولم تكتف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بهذا القدر من الردّ، بل أردفت بأنّ التعليمات التي لا تجيز صرف المستحقات المالية المطالب بها إنّما هي مأخوذة عمّا يصدر من تعليمات لدى قيادة الجيش المتعلّقة بهذا الشأن، وبالتالي إذا كان لدى المدعي الحاج أيّ مستند صادر عن قيادة الجيش يجيز صرف هذه المستحقات غير التي استندت إليها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في قراراتها فتطلب ضمّها إلى مذكّرة ربط النزاع ليبنى على الشيء مقتضاه، وهذا يؤكّد أنّه سبق للواء ريفي أن أهمل مطالعة قيادة الجيش اللبناني التي أعطت حمدان وعازار كامل حقوقهما ومنحتهما الضمائم الحربية، وهذا ما عادت قيادة الجيش اللبناني أن أكّدته في إحالة صادرة عنها جواباً على مراسلة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رقم 396/204 ش1/5 تاريخ 2014/11/12.
وقد جاء في إحالة قيادة الجيش المنوّه عنها آنفاً والموقّعة من نائب رئيس الأركان للعديد العميد الركن الطيار بلطه جي بالنيابة عن قائد الجيش العماد جان قهوجي والمؤرّخة في 2014/12/15 ما يلي:” تمّ اعتبار الفترة الممتدة من 2005/9/3 ولغاية 2009/4/29 خدمة فعلية للضابطين العميد الركن عازار والعميد الركن حمدان ومنحا الضمائم الحربية عن كامل الفترة”.
ومن المعروف أنّ قانون الدفاع يرعى حقّ الضبّاط والعسكريين في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لجهة صرف الرواتب والحقوق المالية وإنْ كانا سلكين أمنيين مختلفين، كما أنّ الاعتراف بتعويض الانتقال والضمائم الحربية يزيد الراتب التقاعدي لصاحب العلاقة وهذا ما سعى إليه الحاج في سلوكه الطرق القانونية المعتمدة.
وفي 19 شباط 2015، وجّه اللواء علي الحاج كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طالبه فيه بحقوقه المالية المشروعة ومذكّراً إيّاه بالمراسلات المتبادلة بين قيادتي الجيش وقوى الأمن لتنفيذ إجراءات متناسقة كما يفرض القانون 17، وتأكيد الأولى أنّ حمدان وعازار تقاضيا تعويض الانتقال ومنحا الضمائم الحربية أيضاً عن فترة الاعتقال.
وبعدما رفضت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الاعتراف بحقوق رئيسها السابق اللواء الحاج، بادر هذا الأخير إلى تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة في 29 تموز 2013، سجّلت تحت الرقم 2013/18971 وبقيت طيّ الأدراج ستّ سنوات إلى أن صدر قرار في 28 آذار 2019، عن الهيئة الحاكمة المؤلّفة من الرئيس أنطوان الناشف والمستشارين رانيا أبو زين ووليد جابر قضى بردّ المراجعة.
بناءً على ما تقدم،
أوّلاً: في الشكل:
بما ان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر الشروط الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.
ثانياً: في الأساس:
بما ان المستدعي يطلب إبطال القرار الصريح بالرفض الصادر عن وزير الداخلية والبلديات واعلان حقه في تقاضي كل تعويضاته ومخصصاته وتسويتها للمستقبل، أو ما يوازيها كاملة مع فوائدها القانونية، وان قيمة تعويض النقل والانتقال تقدر بمبلغ /27.606.000/ل.ل. ، إضافة الى العطل والضرر، وذلك عن فترة توقيفه الوجاهي الممتدة من تاريخ 2005/8/30 حتى تاريخ 2009/4/29.
وبما ان المستدعي يدلي بأنه ينبغي اعتبار مدة توقيفه فترة خدمة فعلية لأنه صدر قرار عن أكبر مرجعية قضائية دولية بوضعه في الحرية مما يثبت أنه لا علاقة له مطلقاً بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وبما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة أساساً لعدم قانونية مطالب المستدعي إذ إنّه لم يكن في الخدمة الفعلية الحقيقية خلال الفترة التي نشأ فيها الحق في الحصول على التعويضات المطالب بها أعلاه.
وبما انه وبمعزل عن سبب صدور مذكرة التوقيف الوجاهية بحق المستدعي وعن القرار القضائي بوضعه في الحرية، فإنه بمجرد توقيف المستدعي يصبح حكماً خاضعاً للأحكام والتعليمات النافذة والمرعية الاجراء.
وبما ان المسألة المطروحة تنحصر إذن في معرفة ما اذا كان يعود للمستدعي ان يستفيد أم لا، طيلة فترة توقيفه من تعويضات بما فيها النقل والانتقال وتعويض المحروقات والضمائم الحربية.
وبما ان التعويضات المطالب بها عن فترة توقيف المستدعي مرعية بأحكام وتعليمات يقتضي استعراضها عند البت بهذه المطالب.
وبما انه بالنسبة لتعويض النقل والانتقال فإنه ثابت من المستندات المبرزة في ملف هذه المراجعة أن مذكرة عامة تحمل الرقم 204/329 ش.ع. صدرت في 2007/11/21 عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي ، نصت على أنه:”عملاً بأحكام الفقرة 2 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 98 تاريخ 1999/1/13 المعدل بالمرسوم رقم 577 تاريخ 1999/5/3 (تحديد تعويض الانتقال داخل البلاد وخارجها لعسكري الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية) وبغية تحديد حالات وقف الاستفادة من تعويض الانتقال اليومي داخل البلاد لعناصر قوى الأمن فقد تقرر ما يلي:
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، يوقف منح تعويض الانتقال اليومي داخل البلاد لعناصر الأمن الداخلي في الحالات التالية:
1- الموجودين خارج البلاد
2- الفارين من قطاعاتهم طيلة فترة فرارهم.
3- الموجودين قيد تنفيذ عقوبات التوقيف الصارم بصورة فعلية مهما كانت مدة التوقيف.
4- الصادر بحقهم مذكرات توقيف وجاهية أو غيابية اعتباراً من تاريخ المذكرة وحتى صدور قرار الإفراج”.
وبما ان المذكرة المشار إليها أعلاه حددت بصراحة الأوضاع الوظيفية التي يتواجد فيها الضباط في قوى الأمن الداخلي والتي تحول دون استفادتهم من تعويض الانتقال ومنها صدور مذكرات توقيف بحق الضابط المعني.
وبما انه إضافة الى ما تقدم، فإن المادة /28/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 1982/9/20 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام) نصت على “ان الهدف من تعويضات النقل والانتقال هو تغطية النفقات التي يتكبدها العسكريون من جراء انتقالهم داخل البلاد بداعي الخدمة التي تعطيهم الحق بالتعويض عنها”.
وبما ان الفصل التاسع عشر من التعليمات رقم 350 تاريخ 1993/10/27 تنص على قواعد وشروط تخصيص بعض رجال قوى الأمن الداخلي في الخدمة والمتقاعدين بالمحروقات.
وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على انه “يقتضي اعتبار تعويض النقل والانتقال وان كان من متممات الراتب الا أنه مقرر للضباط والعسكريين كافة من أجل المساهمة في التخفيف من الأعباء التي يتكبدها العسكري أثناء تنقله داخل الاراضي اللبنانية لدى قيامه بالمهام الموكلة إليه بحكم الخدمة، إذ ان اي تعليل مخالف يفرغ تعويض الانتقال من جدواه ويصبح بمثابة الاعانة الصدقة على العسكري الأمر الذي يتنافى مع المبادىء الوظيفية العامة”.
(- قرار مجلس شورى الدولة رقم 232 تاريخ 2012/1/9، العميد الطبيب نبيل بيضون/الدولة، غير منشور).
وبما ان المستدعي يطلب ايضاً إعادة قسائم المحروقات التي كانت مقررة له بعد تبيان عدم ضلوعه بأي جرم كونه لم ينل حصته من هذه الكمية طيلة فترة توقيفه.
وبما انه ثابت انه خصص للمستدعي، بصفته المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي بكمية /23/ صفيحة بنزين شهرياً اعتباراً من 2005/5/1 وذلك بموجب البرقية الصادرة عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي رقم 204/822/د تاريخ 2005/6/6 واستناداً لأحكام التعليمات رقم 350 تاريخ 1993/10/27.
وبما ان الفصل التاسع عشر من التعليمات رقم 350 تاريخ 1993/10/27 تنصّ على قواعد وشروط تخصيص بعض رجال قوى الأمن الداخلي في الخدمة والمتقاعدين بالمحروقات.
وبما ان الفقرة ( و) من المادة /273/ من التعليمات المذكورة نصت على أنه:”لكي يتمكن المستفيد الذي ينطبق وضعه على الاحكام الواردة في المادة السابقة من الاستفادة من المحروقات ، يجب ان تتوافر لديه الشروط التالية:
“…
” و- ان لا يكون قيد التوقيف المسلكي او العدلي أو قيد الاعتقال”.
وبما عندما خُصص المستدعي بكمية من المحروقات شهرياً اعتباراً من 2005/5/1، كان بالإستناد الى هذه التعليمات وقد تم إلغاء هذه المخصصات وفقاً لهذه التعليمات ايضاً وبالتالي لم يتم صرف هذه القسائم عن فترة التوقيف الاحتياطي.
وبما ان المستدعي فقد احد شروط منحه قسائم المحروقات وفقاً لتوقيفه عدلياً، ما يجعل وقف منحه هذه المخصصات واقعاً في موقعه القانوني الصحيح.
وبما انه بالنسبة للضمائم الحربية فإنه يتبين من مذكرات الخدمة المتعلقة بمنح العسكريين ضمائم حربية أنها نصت على انه يستفيد من هذه الضمائم الحربية كل عنصر يكون في وضع لا يستفيد من تعويض الانتقال او تدبير الاستنفار سنداً للمذكرة الصادرة في 2007/11/21، كما ان الاجتهاد الاداري استقر على اعتبار ان المشترع أقر هذه التعويضات للعسكريين خلال حالة الطوارىء او الحرب نظراً للمخاطر التي يتعرضون لها والى الاعباء الاضافية التي تفرض عليهم مما لا يعقل معه إفادة العسكريين المنقطعين عن الخدمة أو غير القائمين فعلياً بمهامهم من هذه الضمائم.
وبما انه بالتالي لا يصح ان تشمل تسوية الوضع الوظيفي للضابط استفادته من الضمائم الحربية لكونها غير مرتبطة بالراتب بذاته وانما بوجود الضابط في الخدمة على الاراضي اللبنانية وقائماً فعلاً بالخدمة وليس في حالة انقطاع عنها.
(- قرار مجلس شورى الدولة رقم 232 تاريخ 2012/1/9، العميد الطبيب نبيل بيضون /الدولة، غير منشور)
وبما ان المستدعي يستند ايضاً في طلبه الاستفادة من التعويضات المذكورة الى أحكام الفقرة (2) من المادة /18/ من قانون الموظفين معطوفة على المادة /189/ من القانون 17/90.
وبما ان الفقرة (2) من المادة /18/ من قانون الموظفين تتعلق بدفع الراتب ولا تتعداها الى التعويضات المطالب بها، وقد جرى في حيثيات هذا القرار الواردة آنفاً الفصل في هذا المطالب، معللاً ذلك بأن مجرد توقيف المستدعي يجعله غير قائم فعلياً بالخدمة، وبالتالي لا تتوافر فيه شروط استحقاق تعويض النقل والانتقال والضمائم الحربية وتعويض المحروقات بالمفهوم المشار إليه أعلاه.
وبما ان المستدعي يؤسس ايضاً مطالبته بتعويض النقل والانتقال وبالضمائم الحربية وبتعويض المحروقات عن فترة توقيفه على أحكام المادتين /161/ و /163/ من القانون 90/17 وعلى مبدأ المساواة وذلك أسوة بالعميدين في الجيش اللبناني ريمون عازار ومصطفى حمدان، اللذين هما في وضع قانوني مشابه لوضعه واللذين منحتهما قيادة الجيش جميع التعويضات المطالب بها عن فترة توقيفهما.
وبما انه يتبين ان المستدعي يستند الى احكام المادتين /161/ و 163/ من القانون 90/17 وذلك توصلاً لتطبيق مبدأ المساواة بينه وبين العميدين في الجيش اللبناني.
وبما انه لا يمكن تطبيق مبدأ المساواة المتذرع به من قبل المستدعي وذلك نظراً للإختلاف الحاصل بين الوضع القانوني للمستدعي، اللواء في قوى الأمن الداخلي، وبين العميدين في الجيش اللبناني، لأن مبدأ المساواة يجب ان يسود من هم في السلك ذاته، الأمر غير المتوفر في المراجعة الحاضرة طالما ان المستدعي والمطلوب المساواة بهما ينتميان الى سلكين مختلفين ويخضعان لقيادتين مختلفتين.
وبما انه وفي مطلق الاحوال، أن مبدأ المساواة الواجب تطبيقه هي المساواة الناجمة عن تطبيق القانون تطبيقاً سليماً، وليس المساواة في المنافع والتي قد يحصل عليها البعض منهم خلافاً للقانون.
وبما ان تذرع المستدعي بالإستشارة الصادرة عن قاضيين في مجلس شورى الدولة وبقرار وزير الداخلية تاريخ 2009/6/15 وبالمطالعة الصادرة عن قيادة الجيش تاريخ 2009/7/16 لتأكيده أن فترة توقيفه تعتبر خدمة فعلية ، ليس من شأنه ان يغير قناعة الهيئة كون جميع تلك المستندات هي غير ملزمة لهذا المجلس، الذي يعود له اهمالها عند تعارضها مع احكام القانون.
وبما انه في الحالة الراهنة فإن المستدعي لا تتوافر فيه شروط استحقاق تعويض النقل والانتقال والضمائم الحربية وتعويض المحروقات بالمفهوم المشار إليه أعلاه خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2005/8/30 حتى تاريخ 2009/4/29 بسبب عدم قيامه فعلياً بالخدمة كونه كان موقوفاً في تلك الفترة.
وبما ان المستدعي يترك لهذا المجلس اعمال مبدأ التعويض عن العطل والضرر بما يوازي قيمة المستحقات المتوجبة مع الفائدة القانونية.
وبما أنه تبين لهذا المجلس ان طلبات المستدعي غير محقة ومشروعة فيكون قرار الرفض المطعون فيه واقعاً في محلّه القانوني الصحيح، مما يقتضي معه رد طلب التعويض المذكور أعلاه.
وبما ان المراجعة، تكون على ضوء ما ورد أعلاه، مستوجبة الرد في الاساس لعدم استنادها الى أي أساس قانوني صحيح.
وبما ان كلّ ما أُدليَ به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً لعدم ارتكازه على أساسٍ قانوني صحيح.
وبما أنّه لم يعد هناك حاجة للبحث في سائر الأسباب المُدلى بها لعدم الفائدة.
لذلــــــــك
يقرر بالاجماع:
أوّلاً: في الشكل: قبول المرجعة
ثانياً: في الأساس: ردّ المراجعة وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف القانونية كافة، وردّ سائر الطلبات الزائدة أو المخالفة.
قراراً أصدر وأفهم علناً بتاريخ الثامن والعشرين من شهر آذار 2019.
(نشر في النسخة الورقية من مجلّة”محكمة” – العدد 41- أيّار 2019)
“محكمة” – الأربعاء في 2019/6/26