خاص”محكمة”: “الشورى” يبطل قرار وزارة الأشغال في عهد زعيتر برفض تلزيم”الجنوب للإعمار” أشغال مرفأ عدلون/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
أكّد مجلس شورى الدولة أنّ الوزير هو المعني بالبتّ بأيّ صفقة تتجاوز قيمتها مبلغ 35 مليون ليرة لبنانية عملاً بقانون المحاسبة العمومية، وبالتالي فإنّ القرار رقم 2012/6 الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في 16 أيّار 2015 والذي امتنع فيه عن الاعتراف لشركة “الجنوب للإعمار” بحقّها بالتزام أشغال مرفأ عدلون بعدما رست المناقصة عليها بشكل قانوني ورسمي، هو نافذ وضار، وهذا يعني أنّ أيّ قرار يمتنع عن تنفيذ الإلتزام المتفق عليه هو من القرارات المنفصلة عن العقد وأيّ مراجعة إبطال بشأنه تعتبر صحيحة.
وبحث مجلس شورى الدولة بهيئته الحاكمة المؤلّفة من القاضي طلال بيضون رئيساً والقاضيين سميح مداح وثريا الصلح مستشارين في قراره رقم 2018/29 -2019 مسألةً في غاية الأهمّية تتصل بسلطة التصديق على المناقصات وما إذا كان بمقدورها التراجع أو رفض التعاقد مع الملتزم الذي قدّم سعراً يقل عن السعر المتوقّع لتنفيذ مشروع الالتزام.
ووجد المجلس المذكور خلال بتّه في المراجعة رقم 2015/20400 المقدّمة من شركة “الجنوب للإعمار” بواسطة وكيلها القانوني المحامي علي عبّاس ضدّ الدولة اللبنانية، أنّ الدراسة الموضوعة من شركة “Liban Consult AGM” بشأن الكلفة التقديرية لتنفيذ سنسول مرفأ عدلون والبالغة 19 مليار ليرة تقريباً مضخّمة ومبالغ فيها كثيراً، فالشركات العارضة التي اشتركت في المناقصة الأولى قدّمت أسعاراً متفاوتة ولكنّها بقيت أقلّ من هذه الكلفة، كما أنّ شركة خوري للمقاولات ش.م.م. التي رست عليها المناقصة الثانية بعد إعادتها تهرّباً من تنفيذ الالتزام الذي رسى لمصلحة “الجنوب للإعمار”، قدّمت سعراً لم يصل إلى ثمانية مليارات ليرة، ممّا يعني أنّه في الحالتين وفي المناقصتين جاءت الأسعار أدنى بكثير من تقديرات شركة الدراسات المذكورة لأسباب واقعية منها سياسة الشركة العارضة واحتساب حصّتها من الربح وقدرتها على تأمين كلّ المستلزمات والمعدّات والأدوات واليد العاملة التي يحتاجها المشروع، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية وقلّة المشاريع البحرية في لبنان.
وأكّد مجلس شورى الدولة أنّ السلطة الواسعة للإدارة في العقود الإدارية تخوّلها مراقبة التنفيذ وفرض عقوبات بحقّ الملتزم المتلكئ من أجل ضمان عملية التنفيذ الصحيحة، غير أنّ القانون لم يلحظ في أيّ من بنوده أنّ تقديم أسعار أقلّ من السعر التقديري هو سبب مباشر لرفض الالتزام، فيكون قرار وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر غير قانوني ومستوجباً الإبطال خصوصاً وأنّ المستدعي شركة “الجنوب للإعمار” قدّمت ما يثبت حسن تنفيذها لالتزامات مشابهة في مناقصات مختلفة في وقت سابق.
بسبب أهمّية قرار “الشورى” والتفسيرات القانونية الواردة فيه، والخلاصة التي انتهى إليها بإبطال قرار وزير الأشغال العامة والنقل، تتفرّد “محكمة” بنشره كاملاً:
“محكمة” – الجمعة في 2018/11/16