خاص”محكمة”: قرار جديد “لاستئناف بيروت” بردّ طلب سقوط المحاكمة وإعلان وقفها سنداً للمادة 58 من قانون الايجارات/ ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في دعاوى الايجارات، والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، نقطة دقيقة جدّاً تتعلّق بطلب سقوط المحاكمة وبوقف الدعوى، فاعتبرت أنّ آخر اجراء صحيح تمّ في المحاكمة حصل بتاريخ 2015/4/15، أمّا بقيّة الاجراءات كتعيين المحكمة من تلقائها لموعد اول جلسة او قرار المحكمة بوضع الدعوى قيد المراجعة، كلها اجراءات ليس من شأنها قطع المهلة.
الا ان المحكمة اعتبرت انه من تاريخ آخر اجراء صحيح تم في المحاكمة والمذكور اعلاه ولحين تاريخ صدور قانون الايجارات الجديد رقم 2017/2/28 والذي أوقف في مادته المادة /58/ المراجعات القضائية كما هو مبين اعلاه والذي اعتبر نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر في التاريخ عينه المبين اعلاه، فان مهلة السنتين لم تكن قد انقضت بين تاريخ 2015/4/15 وتاريخ 2017/2/28، وبالتالي لا يمكن القول بسقوط المحاكمة قبل صدور القانون رقم /2/ المذكور اعلاه لعدم انقضاء مهلة السنتين ولا بعد تاريخ صدوره لانه قطع المهلة وفقاً لما هو مبين في متن القرار.
وقضت برد طلب سقوط المحاكمة وبإعلان وقف المحاكمة سنداً لاحكام المادة 510 أ.م.م. و58 من قانون 2017/2 .
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ :2019/2/7
بناء عليه،
حيث ان المستأنف يطلب اعلان سقوط المحاكمة لتركها لمدة تفوق السنتين من تاريخ 15/4/2015 ولغاية تاريخ 28/5/2018، وذلك دون القيام باي اجراء صحيح من شأنه قطع مهلة السقوط وفقاً لما ادلى به والمذكور اعلاه، وذلك سنداً لاحكام المادة 509/1.م.م.
وحيث ان المستأنف عليها لم تقدم جواباً على طلب اعلان السقوط قبل اختتام المحاكمة، رغم ابلاغه منها اصولاً خلال جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 2018/10/29.
وحيث ان المادة /509/ا.م.م. قد نصت على انه اذا تركت المحاكمة، ايا كان موضوعها، بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها.
وحيث انه، وفي هذا الاطار، اذا كان صحيحاً ان الاجراء الذي تتخذه المحكمة او رئيسها من تلقاء ذاته بتأجيل موعد المحاكمة، والذي يعتبر مجرد تدبير اداري داخلي، لا يقطع المهمة، وكذلك الامر، لا يقطع المهلة قرار شطب الدعوى عن الجدول المتخذ بدون طلب من الخصوم، والذي يعتبر ايضاً من قبيل التدبير الاداري الداخلي (المادة /464/ا.م.م.)(راجع: ادوار عيد موسوعة اصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ-ج4 ص 96 وما يليها). الا ان هناك حالات نص عليها القانون من شأنها قطع مهلة السقوط، وهو ما نصت عليه المداة /510/أ.م.م. حيث ورد فيها انه لا تسري مهلة السقوط في حالة الانقطاع الا منذ الاجراء التي تستأنف به المحاكمة، اما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مهلة السقوط في سريانها ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون او قرره القضاء لمدة معينة او حتى حدوث طارئ معين فتنقطع المهلة عندئذ ولا تعود الى السريان الا منذ انقضاء المدة او حدوث الطارئ.
وحيث يتضح من هذا النص ان مهلة سقوط المحاكمة تستمر في سريانها رغم وقف المحاكمة الا اذا كان هذا الوقف حاصلاً في حالات نص عليه فيها القانون او قرره فيها القضاء لمدة معينة او حتى حدوث طارئ معين، اي ان القانون يعتبر الحالات التي تقف فيها المحاكمة بنص القانون او قرار القاضي بمنزلة الاجراء الصحيح المتمادي في اثره حتى انتهاء وقف المحاكمة، مما يجعل مهلة السقوط منقطعة ولا يبدأ سريانها من جديد الا فور انتهاء وقف المحاكمة هذا.
وحيث بالتالي فإن مهلة السقوط تتقطع في حالات وقف المحاكمة المتقدم ذكرها دون غيرها من حالات الوقف، كالحالة التي تقف فيها المحاكمة بنتيجة شطب الدعوى لتخلف الخصوم عن حضور الجلسة، او ايضا الحالة التي تقف فيها الدعوى باتفاق الخصوم وما الى ذلك. (راجع ادوار عيد-مذكور-ص 114 وما يليه).
وحيث ورد ايضاً:
“En régle générale,le délai de péremption échappe à toute suspension…Mais après avoir posé le principe que le délai de péremption continue à courir en cas de sus- pension de l’instance, surtout si les parties sus pendent provisnirement leurs diligences procédurales,… ajoute, sauf si celle ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’a la survenance d’un événement determiné…alors, il serait illogique fue les parties sont exposées à une péremption menacante Durant le temps que dune le surcis…
Cette disposition dérogatoire interrompt tout à la fois le délai de péremption…et cela dans la mesune où le délai de deux aps cesse de courir jusqu’à l’expiration du temps où la survenance d’un événement détreminé (henri solus et roger perrot: droit judiciaire privé-delta-p1013 dt suivant)
وحيث انه، وفي اطار ما تقدم، وفي ضوء موضوع النزاع الراهن، وهو استرداد مأجور المستأنف السكني للهدم واعادة البناء فان قانون الايجارات رقم /2/ الصادر بتاريخ 2017/2/28 في مادته الـ/22/ اعطى المستأجر الذي تتوافر فيه شروط الحصول على مساهمة مالية من الصندوق ان يتقدم من اللجنة المختصة، المنصوص عنها في القانون عينه، بطلب الحصول على المساهمة المالية.
وحيث انه، ومن نحوٍ آخر فان القانون عينه نص في مادته ال/58/ على انه خلافاً لاي نص مخالف، يعلق تطبيق مواد هذا القانون المتصلة بالحساب للمساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الاساس او التنفيذ او الاحكام التي سبق وان صدرت والتي تؤدي الى تحديد بدل ايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور الى حين دخوله حيز التنفيذ.
وحيث ان ما تضمنته المادة /58/ المذكورة اعلاه هو الوقف القانوني المنصوص عنه في المادة /510/ ا.م.م. والذي من شأنه قطع مهلة السقوط لحين تحقق مضمون المادة /58/ (يراجع المعني: عفيف شمس الدين- قانون الايجارات بين الاصل والتحديد -2017 ص 309 وما يليها).
وحيث انه في اطار موضوع الدعوى، وفي ضوء عدم تنازل المستأنف المستأجر صراحة عن حقه بالاستفادة من الصندوق المذكور اعلاه، كما في ضوء عدم ثبوت عدم حقه اساساً بالاستفادة من هذا الاخير، فتكون احكام المادتين /22/ و /58/ من قانون الايجارات تاريخ 2017/2/28 والمادة /510/ا.م.م. واجبة التطبيق وبالتالي البحث بموجب انقضاء مدة السنتين المستوجبة منذ آخر اجراء صحيح في المحاكمة ولحين دخول القانون القانون تاريخ 2017/2/28 حيّز التنفيذ.
وحيث انه، من مراجعة اوراق الملف كافة تبين ان القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 2015/4/15 هو آخر اجراء صحيح تم في المحاكمة، باعتبار ان تعيين المحكمة من تلقائها لموعد اول جلسة محاكمة للخصوم بعد القرار المذكور، كما وتعيينها لجلسات لاحقة ايضاً من تلقائها بدون طلب من الخصوم، وعدم حضور اي من الخصوم اياً من تلك الجلسات، وايضاً قرار المحكمة بوضع الدعوى قيد المراجعة، كلها اجراءات ليس من شأنها قطع المهلة.
وحيث انه من تاريخ آخر اجراء صحيح تم في المحاكمة والمذكور اعلاه ولحين تاريخ صدور قانون الايجارات الجديد رقم 2017/2/28 والذي أوقف في مادته المادة /58/ المراجعات القضائية كما هو مبين اعلاه والذي اعتبر نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر في التاريخ عينه المبين اعلاه، فان مهلة السنتين لم تكن قد انقضت بين تاريخ 2015/4/15 وتاريخ 2017/2/28، وبالتالي لا يمكن القول بسقوط المحاكمة قبل صدور القانون رقم /2/ المذكور اعلاه لعدم انقضاء مهلة السنتين ولا بعد تاريخ صدوره لانه قطع المهلة وفقاً لما هو مبين في متن القرار.
وحيث انه، وفي ضوء ما تقدم، يقتضي رد طلب اعلان سقوط المحاكمة، وبالتالي اعلان وقفها ورد كل ما زاد او خالف لهذه الناحية.
لذلك
تقرر بالاتفاق، وعطفاً على القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 2015/4/15.
أوّلاً: اعلان وقف المحاكمة سنداً لاحكام المادتين /510/ا.م.م. و /58/ من القانون رقم /2/ تاريخ 2017/2/28، ورد طلب سقوط المحاكمة للاسباب الواردة في متن القرار.
ثانياً: ردّ كلّ ما زاد أو خالف.
قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2019/2/7.
“محكمة” – الجمعة في 2019/2/8
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.