خاص “محكمة”: إستفادة المستأجر في الأماكن السكنية من تقديمات الصندوق لا يعفيه من دفع البدل الأساسي/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت والمؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، أنّ الخلاف حول تحديد الزيادات على بدلات الايجار ، لا يؤدّي إلى إعفاء المستأجر من إيفاء الجزء المستحق الأكيد من البدلات ألاّ وهو البدل الأساسي، والمطالب به بشكل واضح في الانذار الموجّه إليه.
وقضت بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بإسقاط حقّ المستأجر بالتمديد القانوني وفسخ عقد اجارته. كما صدقته لجهة إلزام بدل المثل المتوجّب لقاء الإشغال منذ تاريخ تقديم الدعوى.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2018/6/14:
ثانياً: في الأساس:
وحيث إنّ المستأنف يدلي بوجوب فسخ الحكم المستأنف لان المحكمة غيرمختصة للبت بالدعوى الراهنة سنداً لنص المواد 7 من قانون الايجارات الجديد و86 معطوفة على المادة 112 أ.م.م. لأنّ قانون الايجارات الجديد الصادر بتاريخ 2017/2/28 هو قانون استثنائي فلا يجوز التوسع في تفسيره، وقد منح اللجان حصراً حق النظر بتطبيق الاحكام المتعلقة بالزيادات على بدلات الايجار، فيكون قد استثنى الدعاوى الناشئة عن تحديد بدلات الايجار من اختصاص القاضي المنفرد صراحة، وبأنه، في حال اختلاف مضمون تقرير الخبراء المكلفين من قبل المالك والمستأجر، يجب مراجعة اللجنة بموجب عريضة مشتركة للبت ببدل المثل فلا يجوز بالتالي توجيه انذار الى المستأجر للمطالبة ببدلات الايجار الا بعد صدور قرار عن اللجنة لفصل الاختلاف بين التقارير وتحديد البدل النهائي، ولان المستأنف قد مارس حقه بالاعتراض على التقرير عندما عين خبيرين من قبله لتحديد بدل المثل وقام بايداع التقرير لدى الكاتب العدل ضمن المهلة المنصوص عليها قانوناً وان العبرة لتاريخ ايداع الرد لدى الكاتب العدل وليس لتاريخ التبليغ لاسيما ان التبليغ هو من مسؤولية المباشر ولا سلطة للمستأنف بتحديد تاريخ التبليغ، ولان الجهة المستأنف عليها لم تعلن صراحة رفضها او موافقتها على مضمون التقرير، ولان الحكم المستأنف خالف المواد 15و18 من قانون الايجارات الجديد الصادر بتاريخ 2017/2/28 عندما اعتبر ان تأخر المستأنف في تسديد البدل الاساسي عن سنة 2015 وعدم تسديده البدل الاساسي عن سنة 2016 مسقط لاجارة الموكل وعندما اعتبر انه ليس من شأن مطالبة المؤجر بأكثر مما هو مستحق ان يؤدي الى بطلان مفاعيل الانذار، لان قانون الايجارات الجديد نص على بدلات ايجار واحدة واسماها بدل المثل ولم يميز بين بدل الايجار القديم وبدل الايجار الجديد فلا يتوجب بالتالي على المستأجر دفع بدلات الايجار بشكل جزئي او كلي قبل تحديده من قبل اللجان التي لم تشكل حتى اليوم، ما يجعل قانون الايجارات معلقاًبالنسبة الى غالبية المستأجرين لحين انشاء اللجان، ولان شروط المادة 34 من قانون 2017/2/28 غير متوافرة، لان مهلة الشهرين لا تسري الا بعد تحديد بدل المثل النهائي من اللجنة فيكون بالتالي الانذار تاريخ 2016/10/1 باطلاً وغير منتج لمفاعيله القانوينة، فتتوافر بالتالي عناصر النزاع الجدي في تحديد بدلات الايجار ما يبرر عدم دفع البدلات من قبل المستأجر،
وحيث ان الجهة المستأنف عليها تدلي بوجوب تصديق الحكم المستأنف في ما قضى به لان القاضي المنفرد المدني في حكمه الذي قضى بالاسقاط من حق التمديد قد ناقش مدى توجب البدلات المطالب بها بموجب الانذار من عدمها ومدى استحقاق الزيادات التي طرأت على بدل الايجار الاساسي والتي تدخل ضمن اختصاصه وفق المادة 50 من القانون الجديد فيكون قد اصاب بالنتيجة التي توصل اليها لناحية رد الدفع الشكلي المدلى به من المستأنف، وبوجوب رد ادلاءات المستأنف لان هذا الاخير قد اقر صراحة بأنه لم يسدد البدل المطالب به بالانذار مستنداً الى عدم تطبيق القانون الجديد، ولانه من الثابت ان المستأنف لم يبادر الى دفع ما هو مستحق في ذمته خلال مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 34 فقرة 1 من قانون الايجارات بل اودع الايجار الاساسي عن العام 2015 بعد اقامة الدعوى عليه، ولان المستأنف قد ابلغ المستأنف عليهم اعتراضه فقط دون ان يدفع.
وحيث ان موضوع الدعوى الراهنة هو اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم دفع البدلات والزامه بالمبالغ المستحقة في ذمته.
وحيث انه، لناحية مدى اختصاص القاضي المنفرد للنظر بالدعوى الراهنة، فإن المادة 7 والمادة 50 من قانون الايجارات الجديد قد حددتا اختصاص كل من اللجنة والقاضي المنفرد، فيكون القاضي المنفرد صاحب الاختصاص الشامل في القضايا التي لم يدخلها المشترع صراحة ضمن صلاحيات اللجنة،
وحيث ان المشترع لم يجعل دعاوى الاسقاط من حق التمديد من صلاحية اللجنة التي اعطيت مهام اخرى لاسيما منها مهمة بدل المثل عند وجود تقريري تخمين مختلفين، فيكون للقاضي المنفرد وحده حق النظر في دعاوى الاسقاط من حق التمديد لعدم دفع البدلات المستحقة، ويقتضي بالتالي تصديق ما قضى به الحكم الابتدائي لناحية توافر صلاحيته للنظر بالدعوى الراهنة،
وحيث ان النزاع الراهن يتعلق، كما سبقت الاشارة، بإسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني لعدم دفع البدلات بعد ان انذر بوجوب دفعها قبل نفاذ القانون رقم 2017/2 الصادر بتاريخ 2014/2/28، فلا يمكن تطبيق احكام هذا القانون على الانذار موضوع النزاع والآثارالمترتبة عليه، ما يوجب تحديد القانون الواجب التطبيق على ضوء تتابع نفاذ القوانين الاستثنائية في قضايا الايجارات،
وحيث ان النزاع يثير كذلك مسألة مدى وجوب تطبيق قانون الايجارات الجديد الصادر بتاريخ 2014/5/8 والمنشور في ملحق الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 2014/6/26، والذي كان مطعوناً به امام المجلس الدستوري الذي اصدر قراره بالاكثرية بتاريخ 2014/8/6 (نشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 34 تاريخ 2014/8/19) القاضي في الاساس:
– برد مراجعة الطعن لجهة الاسباب المدلي بها بشأن اصدار القانون ونشره واقراره بمادة وحيدة، ولجهة العدالة الاجتماعية والمساواة والامان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد.
– ابطال المواد 7و13 والفقة ب-4 من المادة 18 من القانون المطعون فيه.
وحيث لهذه الجهة لا بد من التنويه في البدء ببعض المبادئ العامة والثوابت التشريعية
الالزامية التي ترعى سواء اساس الحقوق او اصول المحاكمة والاختصاص التالية:
1- ان المادة 20 من الدستور نصت على ان السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة، والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم،
2- من الثابت ان قانون الموجبات والعقود هو القانون الاساسي الواجب التطبيق على اساس كافة التعاملات بين الناس في حال عدم وجود نصوص قانوينة استثنائية محددة بشكل واضح وصريح، وان قانون اصول المحاكمات المدنية هو الواجب التطبيق على كافة وسائل الاثبات والاجراءات القضائية عند انتفاء وجود او زوال نص خاص او استثنائي آخر،
3- عملاً بأحكام المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن احقاق الحق ان يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص او اتنفائه او ان يتأخر بغير سبب عن اصدار الحكم، وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه اثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الاخرى، وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والانصاف،
وحيث ضمن هذه الثوابت والمبادئ العامة التي ترعى المؤسسات والسلطات الدستورية
في لبنان، ينبغي ترتيب النتائج التالية:
1- ان المجلس الدستوري نفسه قد رد المراجعة الرامية الى طلب ابطال القانون الجديد للايجارات بكافة ما تضمنه من مواد واحكام، وحصر الابطال بالمادتين 7و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 منه، بحيث لا يمكن القول بعدم امكانية تطبيق المواد التي لم يبطلها المجلس الدستوري الا عند استحالة التطبيق،
2- لا يمكن القول بان اللجنة التي انشأها القانون المذكور في المادة 7 منه لتحديد بدل المثل (بدل الايجار الجديد)، والتي ابطلها المجلس الدستوري لاحقاً، هي لجنة ادارية، كون المادة نفسها عندما انشأت هذه اللجنة نصت في الفقة الاخيرة منها على انه يكون لهذه اللجنة الصفة القضائية، لاسيما وانها تفصل بمنازعة بين فريقين تتعلق بتحديد بدل الايجار الواجب دفعه خلال فترة التمديد القانوني المحددة في القانون الجديد والتشريع اللبناني مليء بما يتشابه مع مثل هذه اللجنة التي تتمتع بصفة قضائية (مجلس العمل التحكيمي، لجان الاستملاك، اللجان الناظرة بالاعتراضات على الضرائب)،
3- وتبعاً لابطال اللجنة المنشأة بنص خاص الآنف ذكرها، فإن النص العام يعود للنفاذ بحيث يكون اختصاص النظر بالنزاعات المتعلقة بقيمة الزيادة على بدلات الايجار بين المالكين والمستأجرين الى القاضي المنفرد المدني بوصفه المرجع القضائي العادي لذلك وفق نص المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية،
4- وفيما يتعلق بالمساعدة التي يطلبها المستأجر في الحالات التي لا علاقة لها ببدل المثل (بدل الايجار الجديد اثناء التمديد)، اذا كان من فئة المستأجرين الذين يحق لهم طلب المساعدة من الصندوق المنشأ، وسائر ما تضمنه القانون من مهام تتعلق باللجنة، فان تلقي وبت طلب المساعدة من المستأجر يعتبر لهذه الجهة متصفاً بالصفة الرجائية وهو اسوة بالقرارات الرجائية التي تصدر عن القضاء بصفته مرجعاً رجائياً في بعض المواضيع والاختصاصات، كمثل قرارات حصر الارث وقرارات قيد المكتوم، ينظر بها بموجب سلطته الرجائية عن طريق المراجعة الرجائية، وبالتالي فانه بإبطال اللجنة من قبل المجلس الدستوري يعود اختصاص النظر بهذا الامر الى المرجع القضائي العادي، اي القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الايجارات والاشغال، الذي يتلقى الطلبات الرجائية المتعلقة بالمساعدة من المستأجرين الذين يحق لهم طلبها ويفصل بها بموجب سلطته الآمرة الرجائية، وينفذ قراره وفق الآلية المحددة لهذه الغاية في القانون الجديد،
5- وبسبب عدم انشاء الصندوق المخصص بمساعدة المستأجرين وتنظيمه من قبل السلطة التنفيذية في ظل الوضع الراهن وتعقيدات هذا الصندوق وتمويله، لا يعود من مجال لاعمال وتنفيذ القرارات التي تصدر عن القاضي-المنفرد، المتعلقة بتحديد بدل مثل المأجور (بدل الايجار الجديد) للمستأجرين الذين يحق لهم طلب المساعدة (الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور)، كون المادة 8 من القانون المشار اليه نصت صراحة على تعليق مهلة دفع الزيادة على بدل الايجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون الى حين نفاذ القرار بالموافقة على المساهمة او بعدمها، بحيث انه يصار الى تحديد بدل المثل المذكور من القاضي المنفرد الذي يعود له كذلك اختصاص البت بمدى استحقاق المستأجر للمساعدة عند طلبه ذلك، وفي حال موافقة القاضي المذكور على منح المستأجر المساعدة من الصندوق وبسبب عدم انشاء هذا الصندوق يعلق دفع الزيادات،
6- ان المشرع قد اطلق تسمية المساعدة على المبالغ التي تمنح للمستأجر من الصندوق الخاص في حالة استرداد المأجور للهدم او للضرورة العائلية (اي منحة)، وذلك لتمييزها عن المبالغ المدفوعة من المؤجر للمستأجر المسماة تعويضاً عن الاسترداد، وهذه المساعدة تدفع من الصندوق التي تنشئه الدولة وليس من المؤجر، فلا يمكن تعليق البت بطلب الاسترداد او تنفيذه لحين دفع المساعدة من الدولة لعدم علاقة المؤجر بها ولعدم النص صراحة على ذلك على غرار ما قضى به النص في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون الجديد للايجارات،
7- ان قانون الايجارات الجديد رقم 2017/2 الصادر بتاريخ 2017/2/28، تضمن في المادة 55 منه تمديد العمل بقانون الايجارات رقم 160/92 حتى تاريخ 2014/12/28، أيّ تاريخ بدء نفاذ قانون الايجارات الصادر بتاريخ 2014/5/8، ما يفيد ان نية المشترع هي تطبيق احكام القانون المشار اليه بين تاريخ 2014/12/28 وحتى تاريخ نفاذ قانون الايجارات الجديد رقم 2017/2 الآنف ذكره،
وحيث انه تبعاً لمجمل ما تقدم، فإنه يقتضي التأكيد على وجوب اعمال النصوص القانونية التي تضمنها قانون الايجارات الجديد الصادر بتاريخ 2014/5/8 بإستثناء تلك المتعلقة بزيادة بدلات الايجار للمستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور اذا تقرر الموافقة على منحهم مساعدة الصندوق وذلك لحين تنفيذ قرار الموافقة المذكورة بعد انشاء الصندوق وتنظيم آلية عمله من قبل السلطة التنفيذية، كل ذلك من تاريخ نفاذ القانون المشار اليه ولحين دخول القانون رقم 2017/2 تاريخ 2017/2/28 حيز التنفيذ،
وحيث سنداً لما تقدم، فإن القانون النافذ بتاريخ 2014/12/28، الذي ارسل الانذار تاريخ 2016/10/1 في ظله وحصل التمنع عن الايفاء في ظله وقدمت الدعوى بداية في ظله، هو الواجب التطبيق في الحالة الراهنة لناحية شروط الاسقاط من حق التمديد لعدم دفع البدلات، وقد نص في المادة 34 فقرة أ منه على انه يسقط الحق بالتمديد القانوني ويحكم على المستأجر بالاخلاء اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه، انذاراً موجهاً اليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة التنفيذ،
وحيث ان قانون 2014 قد حدد اصولاً واجب اعتمادها لتحديد الزيادات على بدلات الايجار فجعلها مرتبطة ببدل مثل المأجور الذي يحدد اما اتفاقاً بين المؤجر والمستأجر واما باعتماد الاصول المنصوص عليها في المادة 18 منه التي نصت على انه، في حال لم يجر التوصل الى تحديد بدل المثل رضاء بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر خلال الاشهر الثلاثة الاولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون للمؤجر ان يستعين بخبيرين يضعان تخميناً لبدل المثل، ويقوم بإبلاغ التقرير الى المستأجر بواسطة الكاتب العدل الذي عليه، في خلال شهرين من تبلغه التقرير، اما الموافقة عليه واعتماده في تحديد بدل المثل او تقديم تقرير تخمين مقابل عن طريق الاستعانة بخبيرين يقومان ايضاً بتحديد بدل مثل المأجور في تقريرهما، وفي حال اختلف التقريران جاز لكل من المؤجر والمستأجر ان يلجأ الى اللجنة للفصل في النزاع الناشىء عن هذا الاختلاف،
وحيث انه، بالعودة الى معطيات الملف الراهن، يتبين ان الجهة المستأنف عليها المالكة قد اعتمدت الاصول التي كرسها قانون 2014 لناحية الاستعانة بخبيرين لتحديد بدل مثل المأجور موضوع النزاع الراهن وقد ابلغته اصولاً الى المستأنف بتاريخ 2016/4/7 الا ان هذا الاخير لم يرضخ لمضمون التقرير المبلغ منه، فمارس حقه بالاعتراض عليه وفقاً للاصول المعطاة له بموجب القانون، واستعان بدوره بتاريخ 2016/5/16 بخبيرين لتحديد بدل المثل وقد اختلف التقريران لهذه الناحية فحدد تقرير المالكين بدل المثل بمبلغ /375000/د.أ. وحدد الخبيران المعينان من قبل المستأجر بدل المثل بمبلغ /299326/ د.أ.
وحيث ان عدم رضوخ المستأجر لتقرير المؤجرين وابرازه تقريراً مقابلاً يناقض في مضمونه تقرير المؤجرين هو الاختلاف الذي رعاه المشترع في نص المادة 18 من قانون 2014 جاعلاً البت به من صلاحية القاضي المنفرد الناظر بقضايا الايجارات وفق اجتهاد المحكمة الثابت لهذه الجهة، بعد ابطال المجلس الدستوري للمواد المتعلقة بإنشاء اللجان المختصة بتحديد بدل المثل ومدى الاستفادة من الصندوق المنشأ لمساعدة المستأجرين، وذلك تبعاً لنفاذ القانون الصادر بتاريخ 2014/5/8 بين تاريخ 2014/12/28 وحتى تاريخ نفاذ قانون الايجارات الجديد رقم 2017/2 الصادر بتاريخ 2017/2/28،
وحيث انه، وبالرغم من ان المستأجر المستأنف لم يكن عند انذاره موافقاً على طريقة احتساب الزيادات على بدل الايجار التي فرضها قانون الايجارات الجديد، وبالرغم من الغموض الذي كان سائداً حول معايير وطريقة الاحتساب لاسيما في ظل ظهور آراء قانونية متضاربة في هذا الاطار منذ تاريخ صدور قانون الايجارات تاريخ 2014/5/9، وكذلك تبعاً لمضمون المادة 8 من القانون المشار اليه التي نصت صراحة على تعليق مهلة دفع الزيادة على بدل الايجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون الى حين نفاذ القرار بالموافقة على المساهمة او بعدمها وبسبب عدم انشاء هذا الصندوق يعلق دفع الزيادات فإنه لا يمكن مطالبة المستأجر بدفع هذه الزيادات قبل انشاء الصندوق الخاص بالمستأجرين ونفاذ قرار المساعدة او عدمه من الصندوق المذكور، اضافة الى ان موضوع النزاع سواء بداية او استئنافاً لم يكن مسالة تحديد قيمة بدل المثل،
وحيث تبعاً لتعليق دفع الزيادات المشار اليها، فإن المستأجر يبقى ملزماً بايفاء بدل الايجار الاساسي المتوجب عليه عن عامي 2015و2016 والمطالب به بشكل واضحٍ في الانذار الموجه اليه،
وحيث ان الخلاف حول تحديد الزيادات على بدلات الايجار لا يؤدي الى اعفاء المستأجر من ايفاء الجزء المستحق الاكيد من البدلات الا وهو البدل الاساسي وان اعتبار عكس ذلك هو تكريس لتهرب المستأجر من اقل ما هو متوجب بذمته، لاسميا ان بدل المثل والزيادات لاحقاً لن تؤثر على البدل الاساسي وتوجبه،
وحيث ان الانذار المطالب عبره بالبدلات بعد احتساب الزيادات عليها يشكل مطالبة بالبدل الاساسي مضافة اليه الزيادات فيعطي مفاعيله لناحية اسقاط المستاجر من التمديد القانوني في حال عدم دفع البدل الاساسي،
وحيث ان حسن نية المستأجر لا تمنع من اسقاطه من حقه في التمديد القانوني في حال توافرت شروط هذا الاسقاط،
وحيث ان مبادرة المستأنف الى ايداع بدل ايجار سنة 2015 اي جزء من المبالغ المستحقة عليه بتاريخ 2017/4/29، اي بعد انقضاء مهلة الايفاء المحددة قانوناً بشهرين من تاريخ تبلغ الانذار، لا تحول دون اسقاطه من حقه في التمديد القانون بعد ان توافرت شروط هذا الاسقاط، فيرد ادلاؤه لهذه الجهة،
وحيث ان شروط الاسقاط من حق التمديد تكون متوافرة في الحالة الراهنة لتقاعس المستأجر عن تسديد البدل الاساسي المتوجب عليه، اي بدل الايجار الاساسي المتوجب عن سنة 2015 وبدل الايجار الاساسي المتوجب عن سنة 2016، خلال المهلة المكرسة قانوناً، فيكون الحكم المستأنف فيما قضى به من نتيجة، واقعاً في محله القانوني وفق التعليل المحدد من المحكمة، فيقتضي بالتالي تصديقه لهذه الناحية،
وحيث انه، لجهة البدلات المحكوم بها بداية والمترتبة بذمة المستأنف عن الفترة السابقة لإقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد فيتبين ان بدلات عام 2015 قبل احتساب الزيادة عليها قد تم ايداعها اصولاً لدى الكاتب العدل، فيكون المستأنف قد ابرأ ذمته في ما خاص العام 2015 الى حين تحديد بدل المثل من قبل المرجع المختص والزيادات المترتبة في ذمته عن هذا العام، اما في ما يتعلق بسنة 2016 فلم يتبين ان المستأنف قد قام بدفع البدل الاساسي عنها فيقتضي بالتالي تصديق ما توصلت اليه المحكمة لناحية الزامه بمبلغ /3135000/ل.ل. كبدل ايجار العام 2016 دون احتساب الزيادات القانونية عليه، فترد ادلاءات المستا،ف لهذه الجهة،
وحيث ان المستأنف يطلب اخيراً فسخ الحكم المستأنف الذي قضى بإلزامة بدفع مبلغ /500000/ل.ل. كبدل مثل عن الفترة الممتدة ما بين 2017/1/14 اي تاريخ تقديم الدعوى بداية وتاريخ صدور الحكم لان اشغال المستأجر المستأنف للمأجور مستمد من عقد الايجار الممدد،
وحيث ان الجهة المستأنف عليها تطلب الحكم المستأنف في ما قضى به لهذه الناحية لان من حقها ان تستحصل على تعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء استمرار اشغال المستأنف للمأجور من تاريخ تقديم الدعوى وحتى صدور الحكم،
وحيث انه، عملاً بنص المادة 559 أ.م.م. تكون الاحكام معلنة للحق، فترجع آثارها الى تاريخ المطالبة بالحق امام القضاء الا في حال توافر استثناء من الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة،
وحيث، بالاستناد الى المبدأ المذكور اعلاه، تكون الاحكام القاضية بالاسقاط من حق التمديد احكاماً معلنةً لاسيما في ظل عدم تحقق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 559 أ.م.م.
وحيث لحل المسألة الراهنة، وبعد عرض المبادىء، يقتضي الانطلاق من المعطيات الواقعية ة في الملف الراهن،
وحيث ان الجهة المستأنفة تشغل المأجور من تاريخ اقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد في 2017/1/14 ولم تقم بالاخلاء حتى اليوم،
وحيث في ضوء هذا الاشغال، ونتيجة صدور القرار الابتدائي الذي اعلن الاسقاط من حق التمديد، يكون الاشغال المطلوب دفع بدل الاشغال عنه قد ابتدأ بتاريخ تقديم دعوى الاسقاط من حق التمديد بداية اي بتاريخ 2017/1/14 عملاً بأحكام المادة 559 أ.م.م.، فيحتسب حتى تاريخ صدور الحكم الابتدائي، لاسيما ان المستأنف لم يقم بإخلاء المأجور حتى اليوم، ولم يتبين ان المستانف عليهم قد طلبوا الحكم لهم ببدل الاشغال عن الفترة الممتدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى تاريخ صدور الحكم الاستئنافي،
وحيث مع ثبوت واقعة الاشغال غير المجاني وغير المتسامح به، فمن المحتم ان يكون الاشغال لقاء مقابلٍ،
وحيث من غير الممكن ان يكون العقد هو منشأ هذا البدل واساسه القانوني، كونه قد انتهى وفسخ بمفعول رجعي يعود الى تاريخ تقديم دعوى الاسقاط عملاً بالمادة 559 أ.م.م.، فيقتضي اعمال المبادىء العامة التي ترعى تحديد بدل الاشغال هذا، فيحدد بمعزل عن البدل الوارد بالعقد استناداً الى الظروف الواقعية والخارجية للاشغال،
وحيث لجهة مقدار البدلات المتوجبة من تاريخ اقامة الدعوى بداية حتى تاريخ صدور الحكم الابتدائي، فإن /5,000,000/ل.ل. المحكوم به بداية يتناسب مع الواقع لاسيما لجهة موقع المأجور وحالته، فيقتضي الاخذ به لهذه الجهة، وبالتالي تصديقه لهذه الجهة،
وحيث انه يقتضي بالتالي تصديق الحكم المستأنف في كل ما توصل اليه مع احلال تعليل المحكمة المساق آنفاً محل التعليل المساق في الحكم الابتدائي،
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة لاسيما طلب الحكم بالعطل والضرر للتعسف بإستعمال حق المداعاة مستوجبة الرد إما لكونها لاقت ردأ ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع،
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- قبو الاستئناف شكلاً.
2- رد الاستئناف اساساً، وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليها، وفقاً للتعليل المساق من قبل هذه المحكمة.
3- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة.
4- مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2018/6/14.
“محكمة” – الاثنين في 2018/07/02