خاص “محكمة”: المادة التي استند إليها جريصاتي لتبرير منح الجنسية ملغاة/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
بعد الضجّة الإعلامية حول مرسوم التجنيس بادر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي إلى إطلاق تصريح دستوري وسياسي ناري فهل أصاب أم أخطأ في قراءته القانونية؟
فقد قال جريصاتي “إنّ المرسوم الجمهوري بمنح جنسية لبنانية إلى مستحقّين ممن تمّ التدقيق في ملفّاتهم في المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، والذي يثار بشأنه غبار من سراب في بعض المنابر السياسية والإعلامية، إنّما يندرج كلّياً في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 3 المعدلّة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقاً كاملاً”.
وقد سألت “محكمة” المحامي علي كمال عبّاس عن رأيه القانوني في كلام جريصاتي فأجاب بالتالي: “للأسف يتبيّن على ضوء تعميم رئاسة الجمهورية اليوم بدعوة اللبنانيين إلى التبليغ عن الحالات غير المستحقةّ إمّا أنّ التحقيق الذي أثاره الوزير جريصاتي لم يحصل، أو أنّه منقوص، أو أنّه صرّح لمجرّد التصريح”.
وأضاف عبّاس: “ما يثير الاستغراب أكثر إستناده إلى المادة الثالثة من قانون الجنسية العائد للعام ١٩٢٩ التي يتبيّن أنّها ملغاة ممّا يعكس حالة التخبّط التي استتبعها انفضاح تجاوز حدّ السلطة وانحرافها لمصالح خاصة على حساب المصلحة العليا للدولة”.
فالقرار رقم 15 الصادر في 19 كانون الثاني 1925 عن المفوّض السامي الفرنسي الجنرال ساراي يحدّد من هو اللبناني، وقد ألغيت المادة الثالثة منه التي استند إليها الوزير جريصاتي بموجب القرار رقم 122 تاريخ 19 حزيران 1939.
“محكمة” – السبت في 2018/06/02
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.