خاص “محكمة”: المبادئ في الطعون النيابية/طارق زيادة
القاضي طارق زيادة( نائب رئيس المجلس الدستوري):
إنّ المبادىء الأساسية والمعايير التي اعتمدها المجلس الدستوري في الطعون النيابية في ظلّ قوانين الانتخاب الآخذة بالأكثرية حتّى انتخابات سنة 2009 هي:
1- إختصاص المجلس الدستوري للنظر في صحّة الانتخابات وصدقيته:
Validité et sincérité du scrutiny بمعنى أنّه “لا يبطل النيابة إلاّ إذا ثبت أنّ مخالفات على درجة من الخطورة قد حصلت، وأنّه تولد عنها تأثير حاسم في صحّة الانتخاب”.
2- النظر في أهلية المرشّح للنيابة.
3- في ظلّ القوانين السابقة دائماً: حصر النزاع بين المرشّح الطاعن والنائب المطعون في نيابته، وعدم النظر في صحّة العملية الانتخابية برمّتها.
4- عدم الاختصاص في النزاع المتعلّق بالانتخابات النيابية إذا لم تقترن بطلب يرمي إلى الطعن في صحّة انتخاب نائب.
5- عدم اختصاص المجلس الدستوري بالنظر في الأعمال التمهيدية للإنتخاب، لأنّ اختصاص المجلس اختصاص وظيفي Compétence d’attritbution، وليس اختصاصاً شاملاً، إلاّ في حال كانت الأخطاء والثغرات في القيود (قيود النفوس مثلاً) مقصودة بنتيجة أعمال تزوير أو غشّ من شأنها التأثير في نزاهة الانتخاب.
6- عدم اختصاص المجلس الدستوري للنظر في دستورية القانون الإنتخابي في معرض البتّ في صحّة الانتخاب، إذ يكون هذا القانون قد أصبح محصّناً لعدم الطعن به أصولاً.
7- عدم توجيه الطعن إلى قرار اعلان النتائج الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، ولا ضرورة لإبرازه، لأنّ النتائج تعلن من قبل لجنة القيد العليا.
8- لا مانع في تقديم الطعن إلى المجلس الدستوري وليس إلى رئيسه.
9- وكالة المحامي عن الطاعن كافة، ولا ضرورة لأخذ موافقة نقيب المحامين إذا كان المطعون في نيابته محامياً.
10- يضمّ المجلس الدستوري مراجعتين للتلازم بينهما ويسير في الفصل بهما بقرار واحد، ولا ضرورة لارفاق التصريح بالترشيح بالطعن، مع تشدّد المجلس الدستوري في الشروط الواجب توافرها للتنازل عن حقّ الطعن.
11- يدقّق المجلس الدستوري في صفة وأهلية الطاعن، ولا ضرورة أن يكون هو الخاسر الأوّل في الانتخابات .
12- جواز الطعن في صحّة نيابة نائبين متنافسين ، ولا يجوز قبول الطعن بوجه المطلوب إدخاله الخاسر.
13- لا يُقبل طلب تنحّي أو ردّ أحد أعضاء المجلس الدستوري.
14- لا يُقبل السبب الجديد بعد انقضاء مهلة الطعن إلاّ إذا تعلّق بالنظام العام، ولا يقبل التدخّل، أو طلب الإدخال، بعد انقضاء المهلة.
15- صلاحيات المجلس الدستوري في التحقيق إستقصائية وتتسم بسلطة واسعة.
16- وجوب الإثبات أو اقتران الطعن بالبيّنة أو بدء البيّنة، وعبء الاثبات مبدئياً، على عاتق الطاعن.
17- لا يأخذ المجلس الدستوري بالأمور العمومية، أو بالأقاويل غير الدقيقة أو الغامضة أو المبهمة، أو الاستناد إلى أقوال وسائل الإعلام.
18- يُهمل المجلس الدستوري المراجعة بالطعن، ولا يأخذ بها إذا لم يتخذ الطاعن الاجراءات القانونية المسبقة أمام المراجع المختصة، من مثل تقدّمه بتحفّظات أو شكاوى أو اعتراضات.
19- ضرورة توافر العلاقة السببية بين المخالفات والأفعال المشكو منها والنتيجة التي نالها الطاعن الخاسر.
20- ضرورة تقديم الإثبات على أنّ للمخالفات المشكو منها تأثيراً على نتيجة الانتخابات، وأنّها مخالفات خطيرة وعديدة ومخطّط لها.
21- إنّ فارق الأصوات بن الطاعن والمطعون بنيابته تؤثّر على تضييق تحقيق المجلس في ممارسة سلطاته التحقيقية.
22- يدقّق المجلس الدستوري في البيان الحسابي المقدّم لهيئة الاشراف على العملية الانتخابية والواجب رفع صورة عنه للمجلس، ويدقّق خاصة في سقف الإنفاق الانتخابي.
23- رجحان كفّة محاضر الأقلام على محاضر لجان القيد.
24- يمكن للمجلس الدستوري أن يعلن بطلان الانتخاب مع إعادة إجرائه، أو تقرير الإبطال مع تصحيح نتائج الانتخاب، واعلان فوز المرشّح الخاسر، وقد يردّ المجلس الطعن مع تصحيح النتائج على ضوء التحقيق.
25- سقوط وتهاتر مخالفات المرشّحين المتبادلة والمتساوية في الضرر، ولا يعتد المجلس الدستوري بالتأخير في إعلان النتائج إذا لم يكن التلاعب مقصوداً.
26- يعتبر المجلس الدستوري أنّ عبء إثبات حصول الرشوة هو على عاتق الطاعن، ولا يأخذ بالأقوال المتداولة والشائعة كأدلّة كافية.
27- لا يركن المجلس الدستوري إلى المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل وسائل الإعلام إذا كانت لا تؤدّي إلى التأثير على إرادة الناخب، وخاصة إذا كانت الحملات متبادلة.
28- لم يأخذ المجلس الدستوري بالاعتبار نقل قيود النفوس من دائرة إنتخابية إلى أخرى إلاّ إذا كان لذلك الأمر تأثير أكيد على النتيجة.
يراجع: 1- مجموعة قرارات المجلس الدستوري. الجزء الثاني: الطعون الانتخابية.
2- المجلس الدستوري اللبناني في القانون والاجتهاد. بول مرقص وميراي نجم.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 29 – أيّار 2018 – السنة الثالثة)
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.