ردّاً على اقتراح القانون من يعقوبيان بشأن تعديل آلية تصويت المحامين/ هادي خليفة
المحامي هادي خليفة:
من المبادىء الراسخة في علم القانون “أنّ الأحكام تتبدّل بتغيّر الأزمان”، وأنّ مهنة الحاماة وعلى غرار كلّ المهن تطوّرت بشكلٍ مضطرّد منذ صدور قانون تنظيم مهنة المحاماة في العام 1970، كما أنّ عدد المحامين المنتسبين إلى كلّ من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس قد ازداد منذ إقرار القانون ولغاية اليوم ممّا أدّى إلى زيادة عدد أعضاء الهيئة العامة في كلّ من النقابتين المذكورتين، وأنّ تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة يبقى واجباً لمواكبة هذا التطوّر ضمن إطار قانوني يحفظ للمهنة وللقيّمين عليها ما ينسجم مع مبادىء الشرف والإستقامة في آنٍ معاً.
إلاّ أنّ اقتراح القانون المقدّم من النائب بولا يعقوبيان حول تعديل المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المتعلّق بالتصويت على الموازنة العائدة لنقابة المحامين، يرمي في ظاهره إلى تعديل تلك المادة، أمّا في باطنه، فهو يراد منه الرّد على عدم إعطاء نقيب المحامين في بيروت الإذن للنائب صاحبة الإقتراح للمرافعة بوجه أحد المحامين المنتسبين إلى نقابة المحامين في بيروت، بدليل أنّ الإقتراح أتى منها بصورة منفردة وهي لا تنتمي إلى جسم المحاماة، وهو يتناول أمراً داخلياً مرتبطاً بصورة عضوية بمسار عمل كلّ من النقابتين، كما لا يمكن فصله من الوجهة التشريعية عن مدى إلزامية الإقتراع عند انتخاب المحامين لأعضاء مجلس النقابة والنقيب، وإنّ هذا الحماس من قبل النائب للتطرّق إلى أمر داخلي تختصّ به كلّ من النقابتين فيه سلوك خاطئ في التشريع، وهو لن يصل إلى عتبة الهيئة العامة لمجلس النوّاب هذا في حال أحيل على لجنة الإدارة والعدل كون أسبابه الموجبة الباطنية هي محض أسباب شخصية تهدف إلى المسّ بمبادىء أساسية تتناول الشؤون الداخلية لنقابتي المحامين وبدون حتّى الوقوف على رأي القيّمين عليهما.
“محكمة” – السبت في 2018/12/29