ردّ الدعوى لاتصافها بالطابع الاستشاري/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الايجارات الرئيس داني شرابيه ان مهمة القضاء تنحصر بحل النزاعات بشكل عام ولا تتعداها الى اعطاء التفسير الصحيح لنصوص القانون خارج اطار المنازعة وبمعزل عنها. وبالتالي فان الدعوى ترد اذا تبين ان موضوعها يتمحور حول طريقة احتساب البدلات بمعنى ان كلا من الفريقين يطلب من المحكمة اعتماد وجهة نظره في كيفية الاحتساب
وقضى برد الدعوى.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2002/2/12:
بناء عليه،
حيث ان الفريقين يتنازعان حول المعيار القانوني الواجب اعتماده من اجل احتساب بدلات الايجار العائدة للبناء القائم على العقار رقم 3861/ المصيطبة.
وحيث انه يشترط لقبول الطلبات والنظر في موضوعها ان تتعلق بمسألة هي محل نزاع قائم يقتضي الفصل فيه من خلال التطرق الى الطلب الذي يبديه المدعي والذي يرمي الى اصدار حكم بتثبيت حقه في ذمة المدعى عليه او بالزام هذا الاخير بتنفيذ موجب مترتب عليه تجاه الاول وقد تتنوع وجوه الطلب الاصلي فيراد به اقرار دين للمدعي في ذمة المدعى عليه او تثبيت حق له بمنقول او بعقار او القضاء بتعويض عن ضرر ما.
وحيث انه وبالعودة الى المعطيات الواردة في الملف يتبين ان النزاع الراهن هو نزاع حول طريقة احتساب البدلات، بمعنى ان كلا من الفريقين يطلب من المحكمة اعتماد وجهة نظره في كيفية الاحتساب، دون ان يقرن هذا الطلب باية مطالب اخرى ترمي الى الزام خصمه بالقيام بأمر ما او الامتناع عن القيام به دون ان يهدف الطلب المقدم الى المحكمة الى تنفيذ موجب.
وحيث ان مهمة القضاء تنحصر بحل النزاعات بشكل عام ولا تتعداها الى اعطاء التفسير الصحيح لنصوص القانون خارج اطار المنازعة وبمعزل عنها كما هو مطلوب منه في الدعوى الراهنة.
وحيث ان القول بعكس ذلك يؤدي الى قبول الطلبات التي يكون موضوعها الوحيد الحصول على استشارة قانونية من المحكمة، تماما كما هي الحال في النزاع الراهن، خاصة وان الفصل في اساس النقاش الدائر بين الفرقاء-على فرض حصوله-لن يقترن بنتيجة الزامية قابلة للتنفيذ الامر الذي يشذ عن مهمة واختصاص هذه المحكمة.
وحيث ان التذرع بوجود اتفاق مبدئي بين الفريقين، التزمت بموجبه الجامعة اللبنانية بأن ترضخ للمعيار الحسابي الذي ستقرره المحكمة، وفضلاً عن عدم ثبوت هذه الاقوال، فان هذا الاتفاق المزعوم انما يعكس دليلا اضافيا حول الطابع الاستشاري للنزاع الراهن.
وحيث انه تبعاً لما تقدم يقتضي رد الدعوى.
وحيث انه لم يعد من حاجة للبحث في الاسباب الزائدة والمخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لعدم توفر شروطه.
“محكمة” – الجمعة في 2018/10/05