ردّ طلب إعلان سقوط المحاكمة/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت القاضي المنفرد المدني في الدامور الرئيسة ليال الحلو أنّه في ظلّ تصحيح العيب الموضوعي تكون الإجراءات التي قام بها وكيلا المدعية السابقان صحيحة وقاطعة لمهلة مرور الزمن، وقضت بردّ طلب اعلان سقوط المحاكمة.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2018/2/28:
أوّلاً: في طلب اعلان سقوط المحاكمة:
حيث تطلب الجهة المدعى عليها الحكم بإعلان سقوط المحاكمة لتركها بلا ملاحقة مدة خمس سنين منذ آخر اجراء صحيح تمّ فيها بتاريخ 2008/10/17 وإلاّ لتركها بلا ملاحقة مدّة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تمّ فيها بتاريخ 2012/8/27،
وحيث بالنسبة إلى طلب إعلان سقوط المحاكمة لانقضاء مهلة السنتين، فإنّ الفقرة الثانية من المادة /511/ أ.م.م. تنصّ على أنّه يجب تقديم الاستدعاء أو التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة، تحت طائلة عدم قبوله، قبل الادلاء بأيّ طلب أو دفع أو دفاع أو القيام بأيّ إجراء بالمحاكمة،
وحيث يتبيّن أنّ الجهة المدعى عليها طلبت اعلان سقوط المحاكمة في استدعائها تاريخ 2017/4/10، في حين أنّها كانت قد صرّحت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2017/2/27 أنّ وكالة المحامي عن الجهة المدعية كانت موقّعة من قبل المرحوم عصام المفوّض بالتوقيع عن الشركة المدعية وأنّ الأخير توفي خلال السير بالمحاكمة، وأنّ الطلبات قدّمت من الجهة المدعية بعد وفاته من وكيل غير ذي صفة،
وحيث يتبيّن بالتالي، أنّ المدعى عليها لم تتمسك بالدفع بسقوط المحاكمة قبل الادلاء بعدم صحّة تمثيل المدعية فيقتضي ردّ طلب سقوط المحاكمة لانقضاء مهلة السنتين سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة /511/أ.م.م.
وحيث بالنسبة إلى طلب اعلان سقوط المحاكمة لتركها بلا ملاحقة مدّة خمس سنوات منذ آخر إجراء صحيح فيها، فإنّ المادة /512/أ.م.م. اجازت للمحكمة أن تقرّر إسقاط المحاكمة تلقائياً إذا تحقّقت بما لديها من وسائل الاثبات أنّها تركت بلا ملاحقة مدّة خمس سنوات،
وحيث إنّ المدعى عليهم أدلوا بأنّ المدعية تقدّمت بالدعوى الحاضرة بواسطة وكيليها المحاميين، وأنّ المفوّض بالتوقيع عن الشركة المدعية توفّي بتاريخ 2008/12/13 ولم يبادر الوكيلان إلى تصحيح الخصومة أو إعلام المحكمة أو إعلامهم بواقعة الوفاة إنّما استمرا بتقديم سلسلة طلبات والقيام بإجراءات دون أن تكون لهما صفة قانونية، الأمر الذي يجعل من تلك الاجراءات والطلبات باطلة وغير منتجة لأيّ مفاعيل قاطعة لمهلة سقوط المحاكمة،
وحيث إنّ ادلاء المدعى عليها لهذه الجهة يشكّل دفعاً ببطلان الاجراءات القضائية لعيب موضوعي يتمثّل بانتفاء أهلية أو سلطة شخص يقوم بتمثيل أحد الخصوم المنصوص عليه في الفقرة /3/ من المادة 60/أ.م.م.
وحيث إنّ المادة 61/أ.م.م. نصّت على أنّه في الأحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدّي إلى البطلان ممكناً فلا يقرّر إعلان البطلان إذا كان سببه قد زال عند اصدار القاضي للحكم،
وحيث يتبيّن أنّ المدعية قدّمت بتاريخ 2017/3/27 لائحة جوابية شاملة بواسطة المحامي وارفقت بلائحتها صورة سند توكيل هذا الأخير، وكرّرت في اللائحة المذكورة أقوالها ومطالبها السابقة، فيكون العيب الموضوعي المتعلّق بصحّة التمثيل قد زال قبل ختام المحاكمة،
وحيث في ظلّ تصحيح العيب الموضوعي المذكور تكون الإجراءات التي قام بها وكيلا المدعية السابقان صحيحة وقاطعة لمهلة السقوط، ويكون طلب المحاكمة لتركها مدّة خمس سنوات بدون ملاحقة مردوداً لعدم توفر شروطه.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/05/01