ردّ طلب انتساب قاضٍ ملاحق تأديبيًا إلى نقابة المحامين/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
حسمت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في الدعاوى النقابية، والمؤلّفة من الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وممثّلي مجلس نقابة المحامين في بيروت الأستاذين بيار حنّا وندى تلحوق، نقطة دقيقة جدًّا تتعلّق بطلب مقدّم من قاضٍ سابق يرمي إلى قيد اسمه في جدول المحامين العاملين، واستناد مجلس نقابة المحامين إلى العقوبة التأديبية الملقاة عليه أثناء انتمائه إلى القضاء العدلي، بردّ طلبه بسبب عدم تحقّق الشرط المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وقد اعتبرت محكمة الإستئناف أنّه يشترط في من يرغب بالإنتساب إلى نقابة المحامين أن يكون متمتّعًا بسيرة توحي الثقة والاحترام، وأنّه ممّا شكّ فيه أنّ إنزال عقوبة تأديبية بحقّ أيّ كان كمثل العقوبة التي ألقيت على المستأنف، وهي في الدرجة الرابعة من سلّم العقوبات التأديبية في القضاء العدلي وفق المادة 89 من قانون القضاء العدلي، وهي كذلك عقوبة تحول دون نيله رتبة قاضي الشرف وفق المادة 93 من القانون المذكور، من شأنه المسّ بشرف الشخص الذي ألقيت عليه وتؤدّي إلى الشكّ بثقة الناس به واحترامهم له.
وقضت بردّ الاستئناف أساساً وبتصديق القرار المستأنف.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/12/3.
بناء عليه،
حيث إنّ المحكمة كانت قد قرّرت قبول الاستئناف شكلًا بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 2019/11/7، بحيث أضحى واجبًا الفصل بأساس الاستئناف الراهن.
وحيث يتبيّن أنّ المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف لعدم توافر الشروط المانعة من التسجيل الواردة في المادتين 5 و27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، باعتبار أنّ خدمته في القضاء العدلي قد أنهيت بناء لطلبه وهو لم يصرف تأديبيًا، وأنّ القرار التأديبي الصادر بحقّه لم يُبنَ على سبب متعلّق بالشرف والكرامة، وأنّ وضعه يشبه وضع المحامي الممنوع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقّتًا وفقًا للمادة 99 محاماة، ولا تأثير لإنزال درجاته على أهليته لمتابعة عمله كقاضٍ أو لممارسة مهنة المحاماة، وأنّ القرار المستأنف لم يأت على ذكر أيّ سبب يفقده الثقة والإحترام، خالصًا إلى طلب إعطاء القرار بتسجيله في جدول المحامين العام لدى المستأنف عليها.
وحيث يتبيّن بموجب صورة محضر سماع المستأنف من قبل مقرّر الجدول العام في النقابة المرفقة ربطًا للائحة المستأنف عليها تاريخ 2021/1/7، ومن أقوال المستأنف أنّه كان يشغل مركز قاضٍ في القضاء العدلي، وأنّه خضع لمحاكمة تأديبية من قبل المجلس التأديبي للقضاة الذي ألقى عليه عقوبة تأديبية تتمثّل بإنزال درجتين بحقّه.
وحيث يتبيّن أنّ المستأنف قد تقدّم بعد صدور قرار إنهاء خدمته في القضاء العدلي، بطلب انتساب إلى نقابة المحامين في بيروت، فصدر القرار المستأنف المتضمّن ردّ طلبه باعتبار أنّ المستأنف عوقب تأديبياً أثناء انتسابه للقضاء العدلي، وأنّ من شروط الإنتساب للنقابة أن يكون طالب الانتساب متمتّعاً بسيرة توحي الثقة والإحترام وفق الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون تنظيم المهنة.
وحيث بالفعل فإنّ المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصّت في فقرتها الرابعة على أنّه يشترط في من يرغب بالإنتساب إلى نقابة المحامين أن يكون متمتّعًا بسيرة توحي الثقة والإحترام.
وحيث إنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ إنزال عقوبة تأديبية بحقّ أيّ كان كمثل العقوبة التي ألقيت على المستأنف، وهي في الدرجة الرابعة من سلّم العقوبات التأديبية في القضاء العدلي وفق المادة 89 من قانون القضاء العدلي، وهي كذلك عقوبة تحول دون نيله رتبة قاضي الشرف وفق المادة 93 من القانون المذكور، من شأنه المسّ بشرف الشخص الذي ألقيت عليه وتؤدّي إلى الشكّ بثقة الناس به واحترامهم له.
وحيث على ضوء ذلك، فإنّ مجلس النقابة المستأنف عليها استند على العقوبة التأديبية الملقاة على المستأنف أثناء انتمائه للقضاء العدلي بردّ طلبه بسبب عدم تحقّق الشرط المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون تنظيم المهنة.
وحيث إنّ تقدير مجلس النقابة في هذا الموضوع إنّما يجد سندًا له في مضمون الفقرة الرابعة من المادة 5 الآنفة الذكر، فلا يكون هذا التقدير واقعًا في موقع مخالف للقانون.
وحيث إنّ ما يدلي به المستأنف من أنّه كان بإمكانه متابعة عمله القضائي دون أن يطلب إنهاء خدماته في القضاء، فإنّ ذلك يعود تقديره له بالذات ولا يمكن إلزام النقابة بالقبول بانتسابه إليها بعد ما تقدّم من مساءلته تأديبياً في القضاء، وكذلك لا محلّ للأخذ بما أدلى به المستأنف من حالة قبول انتساب قاضٍ للنقابة المدلى به منه، لكون وقائع هذه الحالة لا تشابه حالة المستأنف، وكذلك لا محلّ لتطبيق حالات معاقبة المحامين تأديبياً وقياسها على حالة المستأنف، باعتبار أنّ معاقبة المحامي تأديبيًا يعود تقديره للمجلس التأديبي في النقابة وهو عمل داخلي فيها يتعلّق بالمنتسبين إليها، ولا يتشابه مع حالة التقدّم بطلب الإنتساب إلى النقابة كحالة المستأنف المحكومة بشروط المادة 5 من قانون تنظيم المهنة.
وحيث بنتيجة ما تقدّم، يقتضي ردّ الإستئناف الراهن كون القرار المستأنف متوافقًا مع مضمون الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وحيث بنتيجة الحلّ المساق، تغدو سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الردّ إمّا لكونها لاقت ردًّا ضمنيًا أو لعدم تأثيرها على النزاع.
وعطفاً لذلك على القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 2019/11/7
تقرّر بالإجماع:
1- ردّ الإستئناف أساساً، وتصديق القرار المستأنف.
2- ردّ سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة.
3- مصادرة التأمين الإستئنافي، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية.
قرارًا صدر وأفهم علنًا في بيروت بتاريخ 2020/12/3.
“محكمة” – الخميس في 2021/1/28