زخور: بدء قانون الايجارات من ٢٠١٧ ولوقف بثّ المعلومات الخاطئة
أوضح المحامي اديب زخور المرشح لمنصبي عضو ونقيب المحامين في بيروت، مع تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، أنّه لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات او الاجراءات المتبعة فيه.
وقال زخور في بيانه اليوم، “لقد سبق واوضحنا منذ عدّة أشهر بعد الاجتماع بالرئيس سهيل عبود الذي نفى كل ما يتم تداوله بالاعلام بوقتها بموضوع قانون الايجارات وبدء عمل اللجان وانتهاء مفعول قانون الايجارات الذي اسيء استغلاله من الاعلام، وسبّب الخوف والتضليل والبلبلة بين المواطنين، والذي لا يقبل به اي ضمير او قانون، في ظل الانهيار الشامل والظروف الصعبة جداً على المواطنين الذين لا تتحمل صحتهم ولا اعصابهم خضّات بتهديدهم في بيوتهم، وكان مطّلعاً على ما يحصل، وقد نفى كل ما يتم التداول به باسمه او باسم القضاء في وسائل الاعلام.”
وتابع زخور: “ندعوا الجميع إلى عدم بث اخبار او فرض اجراءات خاطئة لتضليل المالكين والمستأجرين، بخاصة ونحن في حالة حرب واوضاع امنية واجتماعية خاصة، ويمكن لأيّ مستأجر ببساطة، اذا تبلغ اي انذار بانهاء اجارته في العام 2023 ان يوضح للمالك او لاي طرف حقيقة بدء القانون من 2017 مع تعليقه في الكثير من المواد استناداً الى المادة 58 اضافة لسقوط المهل والحقوق نتيجة لعدم لتزام الدولة بالمهل وتمويل الصندوق، وحقهم بالتعويضات ومراجعة محاميهم عند اللزوم، واذا تحدد بدل المثل رضاء او قضاء ان يتقدم بالطلب الى اللجان خلال شهرين اذا وجدت، لحين ايجاد حل قانوني شامل، وفي حال رفض المالك استلام بدل الايجار الاساسي ايداعه لدى كاتب العدل اصولاً، مع العلم ان المشرع اعاد نشر قانون الايجارات 2017/2 كاملاً مرة ثانية، واعطاه تاريخاً موحداً لنفاذه دون اي مفعول رجعي، وحدد له انطلاقة واحدة في المادة 15 التي نصت: تمدد لغاية تسع سنوات وللمستفيدين من تقديمات الصندوق 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لعقود ايجار الاماكن السكنية اي من 2017/2/28.”
وأردف زخور: صدرت عن غرفة الرئيس ايمن عويدات مؤخراً العديد من القرارات ومنها قرار بتاريخ 2021/6/24 تحت الرقم 2021/318، واعتبر سريان الزيادات وفقاً لقانون الايجارات هو من تاريخ نشر القانون رقم 2017/2، بالتالي التمديد للعام 2029 للمستفيدين من الصندوق، وفقاً للمواد 15و59 و60، ولشرح مفصل، ونشره حضرة نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار بوقتها، اضافة الى تعليق اجراءات المحاكمات والكثير من المواد استناداً الى المادة 58 وغيرها. وهذا القرار يتلاقى مع رأي رئيسة محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا الرئيسة ريما شبارو التي طبقت القانون القديم 92/160 قبل صدور قانون الايجارات 2017/2، والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز معوشي في رأيها الإستشاري رقم 2014/712 تاريخ 2015/10/15 وأرست قاعدة عدم قابلية القانون 2014 للتطبيق، وعدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق واقله في الابنية السكنية من المواد 3 الى 37 ، وقد تبنى هذا الرأي وزير العدل اللواء اشرف ريفي وقتها واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين وللقضاء على السواء.”
وذكّر زخور بأنّ “رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان كان قد صرّح لجريدة الاخبار التي نشرت بتاريخ 7 آب 2014 تأكيده ” أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وبالتالي سيُحال القانون على مجلس النواب لتعديل مواده التي أبطلها المجلس الدستوري”، موضحاً أن “المجلس النيابي حر كذلك في تعديل المواد التي رُدّت الطعون بها”، وقد ذكر قرار المجلس الدستوري صراحة بضرورة اعادة تعديل القانون من قبل المجلس النيابي وليس من قبل القضاء العدلي، قبل العمل بقانون الايجارات وذكّر صراحة بالقرار الصادر واعطى مثلاً عن المجلس التأديبي للقضاة الذي لم يعمل به بتاتاً ولا جزئياً قبل تعديل المجلس على درجتين، وتم وضع أصول خاصة له لمراجعته، حيث جاء في الصفحة 23 من قرار الطعن بقانون الايجارات امام المجلس ما يلي:
“وبما ان اجتهاد القضاء الدستوري استقر بشأن اللجان ذات الصفة القضائية على ايجاد طرق مراجعة مناسبة لقراراتها، وهذا ما أقره المجلس الدستوري اللبناني في قراره رقم 2000/5 تاريخ 2000/6/27، عندما ابطل النصوص القانونية التي تحرم القضاة المحالين على المجلس التأديبي، وهو هيئة ذات صفة قضائية، من تقديم مراجعة بشأن القرارات الصادرة بحقهم، ما حدا المشترع الى وضع اصول مراجعة مناسبة بهذا الخصوص.”
وتابع زخور: إنّ المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت صراحة ، ان قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن اوالمراجعة من قبل اية سلطة ومن ضمنها القضاء العدلي ، ولا يمكن لأيّ محكمة الإجتهاد في معرض الإبطال الصريح وإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح بطريقة تعطي مفعولًا للنصوص الباطلة، وقد نصّت المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتّب أيّ أثر قانوني، واستناداً الى ذلك، إن النصوص أو القانون 2014 غير ساري المفعول، كون الجزء الذي أبطل وهي اللجنة منصوص عليها في كافة مواد القانون أو مرتبطة بها وبفقراتها وتشكل مع باقي فقرات القانون وحدة لا تتجزأ.”
وقال زخور: “للأسف، وبعد هذا التمويل الرمزي للحساب من العام 2017 وهو اثبات اضافي على صحّة ما تقدم، صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 2019/10/1 المتعلّق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وتم افراغ الصندوق والحساب من أيّ فلس او حتى تمويل رمزي موجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم في 2022، بخاصة ان المادة 58 ايجارات 2017/2 علّقت صراحة كل ما يتعلق بالاجراءات المتعلقة بتحديد بدل المثل واللجان والصندوق لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، اي الزامية التمويل الجدي بعشرات مليارات الدولارات، علماً أنّه يتوجّب على الصندوق أو الحساب أن يدفع التعويضات للإسترداد للضرورة العائلية والهدم او عند ترك المأجور طوعاً وهذا حق للمستأجر بتقاضي مجموع بدلات الزيادات على الايجار، ولا امكانية مطلقة للتطبيق، بعد إفراغ الصندوق والحساب من اي فلس، مما يجعل القانون غير قابل للتطبيق حكماً لاستحالة التنفيذ والتمويل، كما ان عدم انشاء الحساب وتمويله يجعل حكماً، اللجان غير قابلة للعمل استناداً الى المادة 58 وأدى ذلك الى تعطيل عشرات المواد بعد سقوط المهل والحقوق وجعلت الاجراءات غير قابلة للتطبيق بخاصة ان قانون الايجارات خاص واستثنائي ولا يمكن التوسع بتفسيره، ولا يمكن التغاضي عن مواد اصبحت غير قابلة للتطبيق والمطالبة جزافاً بانتقاء مواد à la carte من القانون لتطبيقه بجزئيته وتجاهل عشرات المواد الاخرى، كون القانون وحدة متكاملة وجزءًا لا يتجزأ من مواد مترابطة، ويطبق على الجميع بكافة مواده او لا يطبق، والقانون مترابط بسلسلة من الحقوق والواجبات وبمهل مسقطة للحقوق أصبحت منذ انشاء القانون غير قابلة للتطبيق، مع المهل والاجراءات والاصول التي لا يمكن ممارستها دون تعديل، ودون تمويل جدّي مع خطة سكنية شاملة.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/11/7