زخور: تبنّي تقرير المستأجر ورضوخه يؤدّي إلى الاسقاط
أعلن رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، أنّه “بتاريخ 2019/10/3 صدر قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، قضى بإعلان سقوط المستأنف عليها المستأجرة من التمديد بعد تبنّي المالك تقرير المستأجر غير المستفيد من الصندوق ورضوخه أو سكوته ودون جوابه أو مراجعته للقضاء المختص في حينه، أو إصراره وإعلانه عن مراجعة اللجنة على درجتين بخاصة بعد تعديل القانون وقبل صدور القرار النهائي من المحكمة.”
وأضاف: “أبرز النقاط تتمحور حول تبني المالك تقرير المستأجر الذي لا يستفيد من الصندوق (سواء أكان أجنبياً أو دخل عائلته يفوق خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور)، وعدم تسديد المستأجر لبدلات الإيجار وفقاً لما ورد في تقريره بعد إنذاره بالدفع بتاريخ 2016/7/27 وسكوته، وعدم مراجعة القاضي المنفرد المدني للبتّ بالتقارير في وقتها، أيّ قبل صدور قانون الايجارات 2017/2 ، وكان يتوجّب على المستأجر عدم سكوته والموافقة على بدل المثل الوارد منذ الاساس في تقريره والاصرار بوضوح في كافة كتبه وجواباته على مراجعة اللجنة على درجتين، بخاصة قبل وبعد تبني تقريره، وحتى لاحقاً في حال تقديم دعوى بحقّه.”
وتابع: “كما من أبرز النقاط الواردة في الحكم أن المجلس الدستوري أبطل المادتين 7و13 والفقرة ب من المادة 18 المتعلقة باللجان، وأن المادة 20 من الدستور يمنح الضمانات للمتقاضين وللقضاة في إجراء وظيفتهم، وأن قانون أصول المحاكمات المدنية واجب التطبيق عند انتفاء أو زوال نص خاص، والمادة 4 أ.م.م لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم بحجّة غموض النصّ وعند انتفائه يعتمد المبادىء العامة والعرف والانصاف، وبعد ابطال بعض المواد يتوجب تطبيق باقي المواد إلاّ عند استحالة التطبيق، وعند ابطال اللجنة من المجلس الدستوري وقتها، فإنّ النصّ العام يطبّق ويكون القاضي المنفرد المدني هو الصالح للنظر للبتّ بالنزاع عند اختلاف التقارير المتعلقة بقيمة الزيادات على بدلات الايجار، وفقا للمادة 86 أ.م.م وكان يتوجّب على المستأجر في حال جديتها بعدم اقتناعها بما توصّل إليه الخبيران المكلّفان من قبلها مراجعة القاضي المنفرد، والأهمّ أنّ المحكمة ذكرت بوضوح أنّه على سبيل الجدل في ما لو كانت المستأنف عليها المستأجرة جدّية، فإنّه كان بإمكانها أن تطلب حالياً مراجعة اللجنة التي صدر مرسومها قبل اختتام المحاكمة الحاضرة، وإنّ المستأجرة أجنبية ولا تستفيد من الصندوق، ووجوب تطبيق القانون تاريخ 2014/5/8 على النزاع العالق، والمادة 34 منه نصت على اسقاط حق المستأجر من التمديد اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل ايجار خلال شهرين بعد تبلغه الانذار بالدفع، وعند تبني المالك تقرير المستأجر ورضوخ هذا الاخير للتبني، يكون بدل المثل قد انبرم وأضحى ملزماً، ويتوجب دفع البدلات الواردة في الانذار، وهي البدلات الاساسية اضافة الى الزيادة.”
وقال زخور في بيانه: “إنّ دفع البدلات الاساسية دون الزيادة في ظل عدم استفادتها من الصندوق وعدم مراجعتها القاضي المنفرد المدني في ظل عدم وجود اللجنة في وقتها قبل قانون 2017/2، يؤدّي إلى الإسقاط من حق التمديد، وبفسخ الحكم البدائي، وبالتالي يتوجّب الملاحظات التالية:
إنّ المادة 4 أ.م.م تجيز تطبيق العرف والانصاف في حالة غموض أو انتفاء النص، بينما في حالتنا الحاضرة هناك ابطال للنصوص، ووفقاً للمبدأ القانوني لا إجتهاد في معرض الابطال، والا نكون امام استئناف لقرار المجلس الدستوري للمواد التي ابطلها وهي في الاصل غير قابلة لأي طرق من طرق الطعن،
كما يتوجب الملاحظة ان القول بحلول القاضي الايجارات مكان اللجنة، خالفته الكثير من المحاكم ومنها محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو التي لم تطبق قانون الايجارت برمته بل استندت الى القانون 92/160 لتطبيق أحكامه، وعلى كل بعد صدور قانون الايجارات 2017/2 أصبحت الصلاحية بشكل واضح للجان على درجتين، وصدرت أحكام نهائية بها عن ذات الغرفة الاستئنافية في بيروت، ويتوجّب الاصرار على مراجعتها وعدم الرضوخ أو القبول بتبني تقرير المستأجر.”
“محكمة” – الأربعاء في 2019/11/27