الأخبار

زخور: تناقض في القرارات بين بعض القضاة المنفردين ومحاكم الاستئناف ويجب تصحيحها

رأى المحامي اديب زخور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أن هناك “قرارات تصدر عن بعض القضاة المنفردين وتتناقض مع قرارات محاكم استئناف الايجارات في بيروت وجبل لبنان، وترتب تداعيات قانونية سلبية على المواطنين بخاصة في المتن وكسروان حيث يشكو المواطنون من هذا الوضع.”
وقال زخور في بيانه اليوم “إن ذهاب بعض القضاة المنفردين بقراراتهم إلى إنهاء العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر واعتبارها منتهية في العام 2023، ودون النظر حتى على استحالة انشاء اللجان في اوانها وعدم مباشرة عملها وحتى تأليف اللجان حسب الاصول حتى تاريخه وعدم انشاء الصندوق وعدم تمويله، بل افراغه بمفعول رجعي وجعله عديم الوجود، يعكس ضرراً أكيداً ومباشراً على المجتمع، بخاصة انها تخالف القرارات الاستئنافية القطعية ومعها اغلبية قضاة الايجارات على بدء التمديد 9 و12 سنة من العام 2017، واستناداً الى المواد 15 و59 و60 الصريحة، ويتوجب معالجة هذه المخالفات القانونية.”
وذكّر زخور “بصدور قرار ورأي نهائي بتاريخ 2015/2/17 عن مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر تحت رقم 2014/107- 2015 متعلق بوزارة المالية، أكد من خلاله إبطال المواد التي تحدد تخمين المأجور وبدل المثل، وبالتالي عدم إمكانية تحديد بدل الايجار وتطبيق مواد القانون 2014، وقضى بالتريث بإصدار أي قرار من وزارة المالية بعد ابطال قانون الايجارات 2014، لحين صدور القانون التعديلي لقانون الايجارات الجديد، وقد التزمت به وزارة المالية منذ العام 2017، ومن ثم افراغ الحساب بموجب المرسوم رقم 2022/8836، من العام 2017 حتى 2022، وهذا اثبات قاطع على توجه المشترع ونيّة الحكومة بانطلاق القانون وتمويله من 2017 استناداً الى المادة 15 الصريحة من القانون 2017/2.”
وأضاف: كما اكدت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية ماري دنيز معوشي في استشارتها رقم 2014/762 تاريخ 2014/10/15 بناء على طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي واعلم المواطنين بتعليق مواد القانون 2014، بمحتوى الاستشارة أن قانون الايجارت غير قابل للتطبيق في كل ما يتعلق بالمواد التي ابطلت وعلى عدم امكانية احلال المحاكم مكان اللجنة، وارست قاعدة عدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق واقلّه في الابنية السكنية من المواد 3 الى 37 ، (يراجع قرار هيئة التشريع والاستشارات في العدل 2014 الجزء 4 ص 1926).”
وتابع زخور: ” أصدر وزير المالية قراراً تحت رقم 1/1503 بعد استشارة مجلس شورى الدولة، أكد فيه عدم وجود مفعول رجعي لقانون الايجارات 2017/2، والذي يعتبر فيه ان تاريخ بدء الزيادة على الاماكن السكنية وتنفيّذها مع بدء المهل 9 السنوات و12 سنة من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2017/2 في 2017/2/28، وهذا اثبات قاطع على سريان التمديد من العام 2017.”
وقال: “تبيّن ان ابطال بعض المواد من المجلس الدستوري جعل هذه المواد لاغية وهي موجودة في 37 مادة، وذكّر قرار المجلس الدستوري بعدم قابلية قانون الايجارات 2014 للعمل به، واعطى مثلاً صريحاً في متن قراره مذكّراً بالقرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة الذي ابطل جزئياً ولم يعمل به بتاتاً ولا جزئياً قبل تعديل المجلس على درجتين، وقرارات المجلس الدستوري نهائية وقطعية، أيّ أنّ المواد التي ابطلت والمتصلة بها 37 اصبحت غير دستورية ولا امكانية للاجتهاد لجعلها دستورية او استئنافها بأي طريقة من الطرق الا بالتعديل كما حصل في القانون 2017/2 استناداً الى المادة 13 و52 من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري.”
وتابع أنّ “القانون 2017/2 بعد التعديل يختلف كلياً عن 2014 الذي اصبح غير دستوري وتضمن أكثر من 20 مادة جديدة واكثرية المواد معدّلة، وأعطت المادة 60 من القانون الجديد مفعولاً من تاريخ نشره، والغت المادة 59 منه اي احكام مخالفة له، بشكل صريح، اي القانون 2014″، معتبراً “أنّ المشترع أعاد نشر القانون برمّته مرة ثانية واعطاه تاريخاً موحداً لنفاذه دون اي مفعول رجعي في المادة 60 منه ونصّ صراحة في المادة 15 منه على التمديد 9 و12 سنة للمستفيدين من الحساب من تاريخ نشر هذا القانون اي 2017/2 في 2017/2/28، بعد ان الغى في المادة 59 منه جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة ومضمونه وعنى مباشرة قانون الايجارات 2014، لإزالة اي ضياع في سريان قانون 2017، او على الاقل ما يتعارض مع هذا القانون 2014، ولا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح، بخاصة بحرفية المادة 15 و59و60، الواضحة والمحددة.”
وأضاف: “قارنا بوضوح مع تعديلات قانون الايجارات 92/160 في العام 1994، حيث جرى نشر حصراً، التعديلات على قانون الايجارات في العام 1994 ولم يعد نشر القانون 92/160 بكليّته بعكس التعديلات 2017/2، وحدّد المشترع انطلاقته بمفعول رجعي من 1992 وجعله قانوناً واحداً وبانطلاقة مع مفعول رجعي موحّد ولم يلغي احكامه، بعكس ما حصل في القانون 2017/2 بعد إبطال القانون 2014، الذي جرى ابطاله من المجلس الدستوري واعيد الى المجلس النيابي واضيفت اليه عشرات المواد واعطي تاريخاً جديداً لانطلاقته بعد استحالة تنفيذه وتطبيقه بعد الابطال من المجلس الدستوري والاهم عدم انشاء اللجان والحساب بين الفترة 2014 و2017، مما يؤكد عدم نية المشترع باعتماد انطلاقة للقانون 2014 الذي استحيل تطبيقه بعد العمل على تغييره، واعطاء انطلاقة موحدة في المواد المعدلة بعد نشره في 2017/2/28 استناداً الى المادة 60 منه والغاء الاحكام السابقة استناداً الى المادة 59 الصريحة منه.”
وأكّد زخور أنّ “المادة 15 من القانون 2017/2، جاءت لتعدّل بوضوح انطلاق التمديد لمهلة 9 و12 سنة من تاريخ نشر هذا القانون، كما جاء صراحة في نصّ المادة، ولا يمكن الاجتهاد والتأويل في معرض النصّ الصريح، والاّ عرضنا آلاف العائلات للتشرد، وهذا بالطبع ليس ارادة المشترع الصريحة، مع العلم ان المشترع كان يتأخر في معظم الاوقات عن التمديد، ثمّ يعود ويمدّد، والأهمّ أنّ إغفال التمديد، ومهما تكررت الاخطاء فهذا لا يعطي شرعية للقانون 2014 أو لغيره الذي ابطل من المجلس الدستوري، وترعاه نصوص خاصة وواضحة كما بيّنا، ونصّت على الغاء كل ما سبقه من احكام مخالفة استناداً الى المادة 59 منه وأعطى مهلاً موحدة لانطلاقته مع الزيادات المفترضة استناداً الى المادة 15 منه ودون أيّ مفعول رجعي استناداً الى المادة 60 من ذات القانون 2017/2.”
وأعاد زخور التذكير “بأحكام مبرمة صدرت بهذا الموضوع عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو، التي لم تطبق كلياً القانون 2014 واحكامه نظراً للإبطال من المجلس الدستوري كما بينا. كما صدرت عن غرفة الرئيس ايمن عويدات في بيروت مؤخراً العديد من القرارات ومنها قرار بتاريخ 2021/6/24 تحت الرقم 2021/318، والتي اعتبرت أنّه لا تطبّق المواد المتعارضة مع القانون 2014، وسريان القانون والزيادات وفقاً لقانون الايجارات هو من تاريخ نشر القانون رقم 2017/2 بتاريخ 2017/2/28، بالتالي التمديد للعام 2029 للمستفيدين من الصندوق و9 سنوات لغير المستفيدين اي للعام 2026، وفقاً للمواد 15 و59 و60 من قانون الايجارات 2017/2 ولشرح مفصل، ونشره حضرة نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار بوقتها.”
ورأى زخور أنّ “الخيارات المعطاة للمستأجر مقدسة وحقه في تقاضي مجموع بدلات الزيادات من الحساب المزمع انشاؤه في وزارة المالية استناداً الى المادة 27 من القانون 2017/2، ولا يمكن الحكم بأي إخلاء قبل انشاء الصندوق وتمويله وتسديد التعويضات او مجموع الزيادات للمستأجر وضمان ممارسة الحقوق بالتوازي والتساوي والا أصبح تطبيق مواد الايجارات انتقائية وبمثابة قانون عقوبات،بخاصة أن قانون الايجارات الخاص والاستثنائي يجب أن ينفذ بطريقة متكاملة ومباشرة ومترابطة بين نصوصه وبالتزامن على الجميع دون انتقائية في مواده، مع تأكيد تعليق عمل اللجان والكثير من المواد وكل ما يؤدي الى تجديد بدل المثل والتنفيذ، وقد شملت جميع الحالات استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2017/2 وهي مادة جديدة وتؤكد عدم قابلية قانون الايجارات 2017/2 للتطبيق واعادة صياغته، وصدرت عشرات القرارات الاستئنافية بتعليق اجراءات المحاكمة استناداً الى المادة 58 لحين انشاء الحساب وتمويله جدياً ودخوله حيّز التنفيذ، ويجب اخذ الامور على محمل الجد بعد افراغ الصندوق نهائياً وبالتالي استحالة تطبيق مواد القانون بمجملها الساحقة.”
“محكمة” – الجمعة في 2024/12/6

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!