زخور: على الحكومة ووزير العدل إيجاد الحلول لتعديل المهل بشأن “الإيجارات”
نفّذت لجان المستأجرين في كافة المناطق مع الاتحاد العمّالي العام، مظاهرة ومسيرة مركزية من الاتحاد العمالي العام إلى قصر العدل وتمّ تسليم الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله مذكّرة بالمطالب والملاحظات القانونية على إنشاء مراكز للجان، ثمّ توجّهت المظاهرة إلى وزارة العدل، وقابل وفد مؤلّف من رئيس الاتحاد ورئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وأكرم عربي وأنطوان كرم من الاتحاد واللجنة الأهلية.
وأوضح وزير العدل الدكتور البرت سرحان كما ورد في بيان صادر عن رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أنّ “من واجبه تنفيذ اللجان والقانون، وشدّد زخور على الاحترام الكلّي لوزير العدل إلاّ أنّه على الحكومة ووزارة العدل ضمن صلاحياتها التأكّد أوّلاً من عدم سقوط المهل قبل المبادرة إلى التنفيذ لأنّ ذلك سوف يؤدّي إلى سقوط حقوق المواطنين في الاستفادة من الحساب والتعويضلات والمساهمة من الصندوق، والى حصول تهجير جماعي لعدم معرفة الاصول والمهل الجديدة وإبلاغ المواطنين بأيّ تبديل للمهل والاجراءات لا يتمّ إلاّ بالجريدة الرسمية.”
وأوضح البيان أنّه كما “أعطت المادة 7 الصلاحية للحكومة بإنشاء اللجان، فقد أعطت الواجب أيضاً التأكّد من انشاء الصندوق بالتزامن مع اللجان وتمويله بشكل جدّي والذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات استناداً الى المادة 3 وما يليها من ذات القانون، ولا يمكن القفز فوق المادة 3 والبدء بالمادة 7 إلاّ بالتزامن ويتوجّب قبل كلّ ذلك التأكّد من آلية عملها والمهل التي يفترض ان تمارس الحقوق ضمنها تحت طائلة الاسقاط كما جاء في المادة 8 على سبيل المثال لا الحصر.”
وتابع البيان:” إذا كان هناك أيّ خلل بعملها وبآلية الاجراءات المطلوبة والتي تؤدّي إلى سقوط حقوق المواطنين من جرّاءها، أن تطلب إعادة تعديل الاجراءات والمهل قبل البدء بعملها، كونها الجهة المختصة والمؤهلة لاعطاء الرأي القانوني.”
زسلّم المحامي زخور وزير العدل مذكّرة مؤلّفة من 15 صفحة بيّن فيها سقوط المهل من قانون الايجارات واللجان المزمع إنشاء مراكز لها ، بحيث لا يمكن إنشاء اللجان دون تعديل المهل والاجراءات والتحقّق من تمويل الجدّي للحساب، كما يتوجّب على الحكومة ووزارة العدل التحقق من اكتمال العناصر القانونية المطلوبة في اللجان، بخاصة الصراع بين الحكومة وبعض الأحكام على تنفيذ الزيادة من 2014 أو 2017،ونعطي مثلاً على سبيل المثال لا الحصر لسقوط خيارات وحقوق وتعويضات المستأجرين والمهل التي لم تعد متاحة استناداً الى المواد8 و10و 16 و22 و23 و27 وما يليها: فللمستأجر خياران: 1- اما البقاء في المأجور وابلاغ اللجان منذ نفاذ القانون سواء في العام 2014 او 2017 بعد تحديد تاريخ نفاذ القانون، الذي يأمر الصندوق بالدفع للمالك استناداً الى المادة 8 وما يليها،
وقد ذكر أيضاً أنّه يتوجّب تقديم الطلبات سنة فسنة، وليس بمجموع السنين، تحت طائلة سقوط حقّ المستأجر بمساهمة الحساب، وهنا لا يوجد أيّ إمكانية لايجاد الحلول إلاّ بتعديل القانون في المجلس النيابي، وتعديل المهل التي سقطت منه، وايجاد تشريع واضح بعد استحالة التطبيق طوال سنوات، مع العلم ان قانون الايجارات هو خاص واستثنائي ولا يمكن التوسّع بتفسيره، وفي مواده الصريحة، ولا اجتهاد في معرض النص الصريح الذي ابلغ للمواطنين في الجريدة الرسمية. وبالتالي اذا كان هناك من اي تبديل للنصوص القانونية فيجب ان تتم بذات الطريقة بتعديلها في المجلس النيابي، ويجب اعلام المواطنين بحقوقهم في الجريدة الرسمية لاعلامهم بوضوح عن التعديلات، بخاصة انها تتعلق بحقوق وواجبات ومهل تبدّلت وتغيّرت، ويجب ممارستها تحت طائلة سقوطها، وضياع حقوقهم، التي ستؤدي الى عجزهم عن دفع الزيادات المقررة في القانون.
وإمّا ترك المأجور منذ نفاذ القانون وابلاغ اللجان التي تأمر بالدفع للمستأجرين الذين عليهم ترك المآجير فوراً كشرط لبدء الدفع استناداً الى المواد 16 و22 و23 و127 وما يليها من قانون 2017/2، وهذا الخيار العائد للمستأجرين بالترك وقبض مجموع المساهمات، لم يعد بالامكان ممارسته كون المستأجرين شغلوا المأجور جبراً ودون ارادة منهم، وبخطأ من الحكومة لعدم انشاء اللجان بأوانها، بل بشكل متأخر، مما يبين أن مهلة انشاء اللجان هي مهل اسقاط وليست مهل حثّ، لأنّها أدّت الى سقوط الحقوق والزام المستأجرين بممارسة خيار واحد وهو البقاء في المأجور جبراً دون حق الترك الطوعي وتقاضي مجموع المساهمة من الصندوق الذي لم ينشأ حتّى تاريخه.”
وأضاف زخور: “ولم يعد هناك مادة في قانون الايجارات وبعمل اللجان الا ان تبدلت، ومن هنا يتوجب على الحكومة مجتمعة مع وزير العدل العمل على تعديلها في المجلس النيابي قبل المباشرة بالتنفيذ، وتحمل المسؤولية في التعديل قبل المباشرة في التنفيذ الخاطىء على جميع الصعد ووقوع الكارثة بدلاً من تقاذف المسؤوليات كون هناك ضرر سيلحق بمليون مواطن لبناني وسقوط حقوقهم في التعويضات والاستفادة من الحساب من جراء هذا التنفيذ العشوائي للقانون.”
“محكمة” – الخميس في 2019/10/17