زخور: قانون الإيجارات إستثنائي ولا يمكن فرض زيادات وفقًا لسعر المنصّة
خاص –”محكمة”:
أعلن رئيس تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور أنّ “قانون الإيجارات هو قانون خاص واستثنائي، ويجب تفسير أحكامه بطريقة خاصة وحصرية، وعدم التوسّع بتفسيره، بخاصة لفرض أيّة زيادات وفقًا لسعر المنصّة أو غيرها.”
وقال زخور في بيانه اليوم:”جاء المشترع بزيادات محدّدة وجديدة للأماكن السكنية وغير السكنية، وهي محطّ اعتراضات كونها مبالغًا فيها، ومطالبًا المجلس النيابي اليوم بتخفيضها نظرًا لارتفاعها بشكل غير مسبوق، وتقدّم عدد كبير من النوّاب بتعديلات يجرى درسها في لجنة الادارة والعدل. ومن هنا لا يمكن مثلًا فرض زيادة بدون نصّ خاص وحصري من المجلس النيابي، وإلّا عرضنا القانون إلى إمكانية تعديله من خارج الأطر التشريعية، وإلى ضرب الخطّة الموضوعة لحماية حقّ السكن وإنْ كانت فاشلة ويستوجب تعديلها بشكل فوري. وأنّ فرض أيّة زيادات تحت ستار تغيير سعر الصرف الرسمي تكون لها أيضًا انعكاسات قانونية واجتماعية كارثية على مئات آلاف المواطنين والعائلات، وعرّضناها للتهجير من جرّاء فرض زيادات غير قانونية وخارج الأطر التشريعية والدستورية، وستكون نوعًا من التشريع الذي لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه بصيغة الأنظمة، وغير خاضعة للطعن أمام المجلس الدستوري أو لطرق الطعن إذا ما صدرت عن محاكم الإستئناف، الأمر المخالف للمادة 3 أ.م.م. وما يليها.”
وتابع زخور: “يتوجّب التركيز على أنّ المجتمع اللبناني بأكمله يمرّ بظروف استثنائية دون تمييز على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي مع انهيار سعر العملة اللبنانية مقابل سعر الدولار، مع ارتفاع معدّل البطالة إلى أكثر من 50% وعدم قدرة المواطن من جرّاء الغلاء والأوضاع الراهنة من شراء قوتهم اليومي لبقائهم على قيد الحياة، ومن كان له الحظّ بالعمل فلا يزال يتقاضى أجر شهري وفقًا لسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، وإنّ أيّة زيادة ستكون كارثية، ولا يمكن تمييز فئة المالكين عن المستأجرين وإصدار قرارات خاصة لهم.”
وأضاف: “من هنا يتوجّب التذكير أيضًا، أنّ قانون الإيجارات رقم 2017/2 وضع زيادات محدّدة وأصولًا معيّنة لاحتساب الزيادات التصاعدية للأماكن السكنية، كما ربط الزيادات في الأماكن غير السكنية بالتضخّم السنوي، شرط عدم تجاوزها 5% من نسبة هذا التضخّم وفقًا للمؤشّر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي، ولا يمكن فرض أيّة زيادات خارج هذا الأطار القانوني، كما لا يمكن الإستناد إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لفرض زيادات غير قانونية، وهي تتعلّق بسعر الصرف وتنظيم وإدارة أموال المودعين والمدينين، وقد صدرت الأحكام القضائية للمحافظة على سعر الصرف الرسمي والحفاظ على النظام العام.”
وشدّد زخور على أنّ معظم عقود الإيجار القديمة نظّمت بالعملة اللبنانية، وإذا كان بعض العقود القديمة أو الجديدة منظّمة بالعملة الأجنبية، فإنّ المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف تتعلّق بالنظام العام ونصّت صراحة على أنّ العملة اللبنانية لها القوّة الإبرائية غير المحدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية وبحسب نصّ المادة الأولى من قانون النقد والتسليف فإنّ الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسميًا في لبنان، وبالتالي كلّ مدين يبرىء ذمّته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية أوفرض التعامل بغيرها تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة، وقد نصّت المادة 192 من قانون النقد والتسليف صراحة على أنّ من يرفض أو يمتنع عن قبول الليرة اللبنانية بالشروط المحدّدة بالمادتين 7 و8 ويعاقب استنادًا إلى المادة 319 من قانون العقوبات، وهي الحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة لبنانية، ويمكن فضلًا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم”. وقد صدرت العديد من الأحكام تكرّس الدفع والإبراء من الدين استنادًا للعملة الوطنية وفقًا للسعر الرسمي بالرغم من توجّب الدين وتحريره بالعملة الأجنبية.”
وخلص زخور إلى القول:”لا يمكن الذهاب بعكس القوانين والمواد الملزمة، وينبغي أن تكون الأحكام لحماية المجتمع والدولة من الإنهيار الشامل، وأخذ الإجراءات لعدم التلاعب بالقوانين وللإثراء غير المشروع من البعض أو استغلال الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية تحت أطر قانونية غير منصوص عليها في القانون والدستور.”
“محكمة” – الأربعاء في 2021/5/12