زخور: قرار “لاستئناف بيروت” بعدم قابلية مواد في قانون الإيجارات للتطبيق
أعلن رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، أنّه في 23 تشرين الثاني 2017، صدر قرار عن الغرفة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات أكّد عملياً أنّ هناك مواد غير قابلة للتطبيق لاستحالة تنفيذها، وقضى بإسقاط حقّ مستأجر من التمديد في محلّ تجاري أيّ غير سكني لعدم إشغاله، وأنّ المجلس الدستوري أبطل المواد 7و13والفقرة 4 من المادة 18 من القانون المطعون فيه، وبالتالي، فإنّ الإبطال يطال هذه المواد، وهي غير المواد موضوع النزاع الراهن، أيّ المادتين 40 و34 .
وشرح زخور حيثيات القرار القضائي، معتبراً أنّه أرسى قاعدة مهمّة جدّاً عندما أورد ما حرفيته في صفحته السابعة بأنّه لا يمكن القول بعدم إمكانية تطبيق المواد التي لم تبطل إلاّ عند استحالة التنفيذ، وبالتالي أكّد أنّ هناك مواد لا يمكن تطبيقها وهذه المواد الأخرى مشيراً إليها غير المواد التي أبطلها المجلس الدستوري، وهي عملياً غير قابلة للتطبيق لاستحالة تنفيذها، مؤكّداً أنّ هذا التعليل، “وإنّ ما تقدّم ينسجم مع ما توصّلت إليه هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل في رأيها الإستشاري تاريخ 15 تشرين الأوّل 2015 في ضوء إعطاء موقف من سريان مواد قانون الإيجارات تاريخ 8 أيّار 2014 المذكور”، علماً أنّ هيئة التشريع والإستشارات في استشارتها رقم 2014/712 تاريخ أكّدت عدم إمكانية إحلال المحاكم مكان اللجنة، وأرست قاعدة عدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي أبطلها المجلس الدستوري للتطبيق وأقلّه في الأبنية السكنية من المواد 3 إلى 37.
وقد أكّد وزير المالية علي حسن خليل وهيئة القضايا وقطعا الشقّ باليقين بجوابهما، أنّ اللجنة أبطلت وليس لها أيّ بديل بخاصة عدم اختصاص المحكمة للحلول مكان اللجنة التي تتطلّب إختصاصاً إستثنائياً، في الجواب على آلاف الطلبات الموجّهة من المواطنين للاستفادة من الصندوق.
وجاء في جوابها في دعاوى الإيجارات على سبيل المثال بتاريخ 4 آب 2015 التالي”:..وحيث سبق لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أن رأت في استشارتها رقم 2014/712 تاريخ 15 تشرين الأوّل 2014 المتعلّقة بقانون الإيجارات الجديد عدم إمكانية إدراج اختصاص اللجنة ضمن الإختصاص العادي للقضاء الإداري أو العدلي نظراً لطبيعة المهام التي حدّدها قانون الإيجارات لها، وهي مهام محض إدارية ، وأنّ خروج مهام اللجنة عن الاختصاص العادي للقضاء لا يخوّله ممارسة المهام بغياب نصّ صريح يوليه إختصاصاً إستثنائياً للقيام بهذه المهام…. ولا صلاحية قانوناً للقضاء في الوقت الحاضر للحلول محلّ اللجنة للبتّ في هذا الموضوع”.
وبالتالي يكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قد كرّس الاجتهاد الثابت بعدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي أبطلها المجلس الدستوري للتطبيق، علماً أنّ هناك استحالة أخرى هي عدم إنشاء الصندوق في حينها، ويستمرّ حتّى تاريخه، ويكون هذا القرار تلاقى مع قرارات محكمة الاستئناف في جبل لبنان.
ومن ضمن المواد غير القابلة للتطبيق وأهمّها هي مهل التمديد 9 و12 سنة والزيادات على بدلات الإيجار كونها متعلّقة باللجنة والصندوق،
أمّا المسألة الثانية التي تطرّق لها القرار هي في نفاذ باقي المواد ، وخلص إلى أنّ الأماكن غير السكنية والمواد غير المتصلة بالمواد التي أبطلت هي نافذة، وأنّ قانون الإيجارات الصادر في الجريدة الرسمية في 8 أيّار 2014 هو نافذ، وبالتالي يغطّي الفترة المعمول بها من تاريخ 28 كانون الأول 2014 وحتّى تاريخ 28 شباط 2017 كون المادة 55 من قانون الإيجارات رقم 2017/2 مدّدت العمل بالقانون رقم 1992/160 لغاية تاريخ 2014/12/28 ، كما نصّت المادة 60 من القانون رقم 2017/2 أنّه يعمل بهذ القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، والحاصل بتاريخ 2017/2/28 ، وتكون الفترة ما بين 2014/12/28 وهذا التاريخ الأخير مغطّاة بأحكام القانون 2014/5/8، باستثناء المواد المبطلة منه وفقاً لما هو مبيّن أعلاه، وإلاّ نكون أمام فراغ تشريعي عن تلك الفترة، الأمر المخالف للمبادىء العامة ولإرادة المشترع، وذلك في ما يتعلّق بموضوع النزاع الراهن.
ورأى زخور “أنّنا نختلف مع القرار أعلاه لناحية نفاذ القانون تاريخ 2014/12/28، وإنْ لناحية المواد القابلة للتنفيذ، كونه لا يمكن معالجة الخطأ بخطأ آخر، كون المشترع سهى عن باله ثلاث مرّات تغطية الفراغ القانوني 1992/160 كما أغفلها في التعديلات الأولى والثانية وأغفل توضيح هذا الضياع، والخطأ الفادح بنظرنا أنّه لا يمكن أن ينفّذ القانون بطريقة إنتقائية أو a la carte أيّ أن نختار ما يعجبنا أو يمكن تطبيقه من القانون ونطبّقه، كون هذا يناقض مبدأ وحدة القانون وتطبيقه بشكل آنٍ ومتساوٍ وبذات الموجبات والحقوق على كافة المواطنين.
ولفت زخور النظر إلى أنّ “الأهمّ أنّ المشترع أعاد نشر القانون برمّته مرّة ثانية وأعطاه تاريخاً موحّداً لنفاذه دون أيّ مفعول رجعي، وبالتالي ما تمّ نشره هو كامل القانون مع تعديلاته، وليس التعديلات فقط، بعكس ما حصل بالتعديلات عام 1994 التي تمّ نشرها جزئياً والتي عدّلت قانون 160/92 وحدّدت انطلاقتها بمفعول رجعي، علماً أنّ القانون هو قانون واحد وليس قانونين، وحدّد له إنطلاقة واحدة في المادة 60 من قانون الإيجارات رقم 2017/2 وهو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسّع في تفسيره.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/11/29