زخور للرئيس سلام: الأماكن غير السكنية وقانون 67/11 أمانة برقبتكم

طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، المحامي أديب زخور، “رئيس الحكومة نواف سلام بالمحافظة على الأماكن غير السكنية بما فيها المؤسّسات التجارية والمهنية والحرفية ومؤسسات الدولة التي بمعظمها مستأجرة، كما المحافظة على الحقوق المكرّسة في قانون المؤسسة التجارية 67/11، وهو أمانة برقبتكم والذي نصّ بأن يكون عقد الايجار جزءاً لا يتجزأ من المؤسسة التجارية، بحيث لا يمكن فسخه دون تعويض، وكرّس الحق في التعويض عند استرداد المؤسسة، كما الحق في بيعها ورهنها والتنازل عنها بما فيها عقد الايجار، وعلى حفظ الحق في الخلو والاسم التجاري والموقع والزبائن وحفظ حق المالك بالمقابل بمضاعفة بدل الايجار، والاهم بربط اية زيادات على بدلات الايجار بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور، وليس بتخمينات عشوائية.”
وقال زخور في بيانه اليوم “إنّ بدلات الايجار في الاماكن غير السكنية كانت مرتفعة جداً ولم تتوقف الزيادات عليها، حتى انهيار العملة اللبنانية، وبالتالي هناك واجب من الحكومة بالمحافظة على الحقوق بالتعاون مع المجلس النيابي، والاشكالية ليست مسألة شكلية فقط في ما اذا يكون لرئيس الحكومة فقط صلاحية رد القانون الى المجلس النيابي ام لا ، بالرغم من ان الطلب جاء بناء على طلب رئيس مجلس النواب لمعرفته ان القانون بحاجة لتعديل جذري قبل نشره.”
وأضاف: الخطأ والاشكالية واقعان أيضاً على الدولة بصفتها مستأجرة لأغلبية الجامعات والمدارس الرسمية والبلديات والمخافر والمؤسسات الرسمية وانعكاسها السلبي اضافة على القطاع الخاص، بفرضها عليهم جميعاً زيادات تفوق الواقع وما هو معتمد بالدول ذات الاقتصاد المزدهر حيث سقف الزيادات إثنان ونصف في المئة، اضافة الى حرمان هذه الاماكن من التعويضات واستمراريتها، الامر المخالف لقانون المؤسسة التجارية 67/11، وغيرها من المخالفات التي جرى تفنيدها، وبالتالي، فإن اقتراح زيادة 20 ضعفاً المقترح عبر رئيس جمعية تجار بيروت الاستاذ نقولا الشماس يتوافق مع اقتراح وزارة المالية للعام 2024 يإعادة النظر ببدلات الايجار لعقود إيجار الابنية المشغولة من الدولة والمنظمة قبل 2020، والتي تمّ عرضها على الحكومة في آب من العام 2024، وهي زيادة ايضاً 20% وتضمنت جزئين بعد أن أكّدت انخفاض الناتج القومي 60% وانخفاض قيمة العقارات المبنية 70% والتي تتوافق مع االاقتراح المقدم الذي قد يصل الى 1%، والطرح يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به الوطن وبعد الحروب المتتالية التي مررنا بها، ولم يؤخذ بعين الاعتبار الاعتداء على الجنوب وهدم الابنية والمؤسسات.”
وتابع زخور: “إن جميع العقود وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 67/11 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصّت جميعها على ربط الايجارات بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور، والتي كانت اكثر من عادلة طوال عشرات السنوات، وليس بربط الزيادات على بدلات الايجار بتخمينات اعتباطية حدّدها القانون المراد تعديله بـ 8% من قيمة المأجور، وهي مبالغ فيها وغير مطابقة للواقع ولا يوجد اي بلد في العالم يتبعها، كما جاء القانون المراد تعديله ليلغي التعويض واستمرارية المؤسّسة التجارية خلافاً للقوانين، بخاصة أن اصحاب المؤسسات سددوا بدلات الايجار بما يعادل قيمة المأجور العديد من المرّات، وكان بإلامكان شراء مؤسسات بديلة بذات المواصفات، ولكن الرهان كان ولا يزال على استثمار ضمنت هذه القوانين حق المستأجرين من خلال قانون المؤسسة التجارية ببيعها وحفظ حق التعويض والاستمرارية، وحق المالك بالزيادات والمضاعفات، بحيث جرى تخفيض بدلات الايجار في الثمانينات لارتفاعها الكبير وتضاعفها بشكل دوري، مقابل حفظ حق المستأجرين بالتعويض واستمرارية المؤسسة التجارية دون اي عائق ودون سقف لأي مهلة كون التجار اشتروا حق الايجار مع المؤسسة التجارية واصبحت جزءاً لا يتجزأ منها، واذا اراد المالك استردادها، فيتوجب التعويض عليهم كما نصّ قانون المؤسسة التجارية 67/11.”
وإذ أبدى زخور اعتراضه على “القانون الحالي الذي يضرب مبدأ التعويض واستمرارية المؤسسة التجارية والحقوق المكرسة في قانون المؤسسة التجارية 67/11، وهذا خطأ جسيم يتوجب الرجوع عنه وتصحيحه فوراً، وهو موضوع تعديل امام المجلس النيابي”، رأى “أنّ نشر القانون هو ضرب لعملية التشريع لتصحيح الاخطاء الخاصة، وسيضرب بضربة قاضية القطاع التجاري والمهني والحرفي، بهضم حقوقهم كما جرى في ضرب قطاع المصارف، وهضم حقوق المودعين، وبالتالي، نطالبكم بضرورة مواكبة العمل التشريعي للمحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 67/11، وللإتفاقيات الحاصلة في ظل قوانين الايجارات المتعاقبة، وتضمن حقوق المستأجرين في استمرارية عقد الايجار والتعويض واستمرارية عمل المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية والحفاظ على عناصر المؤسسة التجارية من أي تعدٍ، مع الإستعداد لدفع الزيادات التي تتناسب مع الواقع والنسب التي تمّ الاتفاق عليها عند التعاقد والمتعارف عليها محلياً ودولياً، لا ان تكون الاخطاء مصدراً للكسب غير المشروع.”
“محكمة” – الجمعة في 2025/3/28