الأخبار

زخور للرئيس سلام: لا إنشاء للجان دون تعديل قانون الايجارات وتمويل الصندوق

طالب “رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي اديب زخور رئيس الحكومة نواف سلام، بعد اجتماع بعض المالكين معه لإنشاء اللجان، “بأنّ هذا المطلب مردود شكلاً، كون اللجان انشئت متأخرة ولم تمارس عملها بعد مرور سنوات طويلة من صدور القانون في 2017/2/28، ومن المفترض ان تنشأ وتمارس عملها في العام 2017 تحت طائلة سقوط عملها والحقوق المرتبطة بها، بحث لا امكانية وبعد هذا التاريخ لإنشائها وعملها دون تعديل قانون الايجارات، بخاصة أن المهل المعطاة للمالكين لإجراء الحل الحبي او تعيين خبراء، كما المهل المعطاة للمستأجرين ولتقديم طلباتهم كل عام امامها، منصوص عليها تحت طائلة سقوط حقوقهم، مما يستوجب تعديل قانون الايجارات بشكل حكمي.”
وقال زخور في بيانه اليوم:” من جهة أخرى لا يمكن مباشرة اللجان لعملها دون انشاء الصندوق وتمويله كون اللجان ليست مختاراً ولا “باش كاتب”، بل هي هيئة قضائية مهمتها أيضاً اعطاء الامر لصندوق المستأجرين لدفع بدلات الايجار عن 12 سنة، ويمكن ان تمتد الى 14 سنة، كما يتوجب عليها ان تدفع تعويضات للمستأجرين قد تصل الى نصف ثمن الشقة وفقاً للمواد 16و27 من قانون الايجارات، ويتوجب على الحكومة تمويل الصندوق بمليارات الدولارات لتستطيع اللجان ممارسة عملها مع الصندوق، بحيث تعتبر اللجان والصندوق وحدة متكاملة وجزءاً لا يتجزأ بعملها وانشائها وفقاً للمادتين 3و7 من قانون الايجارات، فقبل ان يقال “لا اله” ليعلم من يسأل ان هناك “الا الله”، فلا تكون المطالبة مجتزأة بإنشاء اللجان، بل بتعديل القانون وانشاء الصندوق وتمويله في آن معاً، والدولة عاجزة عن التمويل، مما قد يغرق الحكومة والشعب والقضاء بمصيبة أكبر من التي يمرون بها نتيجة للتقصير في تعديل القانون.”
وأضاف: “ومن جهة أخرى، فإنّ المشترع وضع المادة 58 في قانون الايجارات 2017/2 الملزمة التطبيق حكماً التي نصّت على تعليق عمل اللجان ومعظم مواد القانون، كما وعلقت الاجراءات في الشكل والاساس الى حين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، اي البدء بالدفع الفعلي، وان جميع المحاكم ملتزمة به، وهذا الصندوق او الحساب المزمع انشاؤه في وزارة المالية سيحوّل الدولة اللبنانية الى مستأجرة للمنازل على كافة الاراضي اللبنانية وتهدها بدفع التعويضات تصل الى 50% من قيمة المأجور للمستأجرين أيضاً اي بمليارات الدولارات، استناداً الى المادتين 16و27 من قانون الايجارات، وقد صدرت العديد من القرارات القضائية استناداً الى المادة 58، وان الحديث عن عمل اللجان خارج التمويل الفعلي للصندوق ودفع التعويضات للمستأجرين استناداً الى مواد صريحة وجازمة هو مخالف للقانون وللمواد 58و16و27 من قانون 2017/2، ويضرّ بالمالكين والمستأجرين.”
وتابع زخور: اضافة إلى كلّ ذلك، فإنّ عدم انشاء اللجان والصندوق خلال مهلة شهرين و4 اشهر من تاريخ صدور القانون وفقاً للمادتين 3و7 من القانون 2017/2، جعل تطبيق القانون وعمل اللجان والصندوق مستحيلاً، كون هذه المهل مسقطة للحقوق حيث عند عدم انشاء اللجان في التواريخ المحددة لها بالاشهر في العام 2017 مرتبطة بإلزامية تقديم طلبات للجان كل عام تحت طائلة سقوط التعويضات والحقوق كونه يتوجب تقديمها اليها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين دون اي خطأ منهم، بل وفرض القانون تناقص بعض التعويضات عن كل يوم تأخير عند عدم انشاء اللجان والصندوق الذي لم ير النور حتى تاريخه، وبالتالي الحديث عن انشاء للجان دون الصندوق وبعد فترة طويلة من الزمن دون تعديل المواد والمهل المسقطة للحقوق والمتصلة بكافة مواد القانون هي مطالبة للمزايدة ومخالفة للقانون شكلاً واساساً.”
وأردف: “وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 2019/10/1 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وبالتالي تمّ افراغ الصندوق والحساب من اي فلس او حتى تمويل رمزي موجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم في 2022، اي عملياً الغى المرسوم رقم 8836 الصندوق وعمل اللجان واجراءاتها التي اصبحت بلا اي موضوع، بخاصة انه لا يمكن الانتقائية في عمل اللجان والحقوق، ولا يمكن التوسع بالتفسير كون قانون الايجارات خاص واستثنائي ولا يمكن التوسع بتفسيره.”
واعتبر زخور أنّه “يتوجب تعديل القانون برمته قبل الحديث عن عمل اللجان المرتبط عضوياً ومباشرة بالصندوق المستحيل تمويله ولا يمكن فصلهما، بخاصة ان وظيفة اللجان اعطاء القرار للحساب والصندوق المنشأ لدى وزارة المالية بالدفع، وهو غير موجود اساساً، ولا امكانية من تمويله، اضافة الى الى وجوب إعطاء القروض بالافضلية من مصرف الاسكان والمؤسسة الوطنية للاسكان للمستأجرين كما نصّ عليها قانون الايجارات، وهذا مطلب اساسي قبل البحث بأيّ لجان، ووجوب تقديم التعديلات الشاملة لحلّ جذري وعادل للجميع. بخاصة ان محاكم بيروت وجبل لبنان ومعظم محاكم لبنان تحكم ببدء سريان القانون من العام 2017 باستثناء محاكم المتن التي تحكم من العام 2014 وتحديداً استئناف ايجارات المتن مع تعليق الاجراءات والمحاكمات لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، منضمة بهذا الشق الى سائر المحاكم.”
وخلص زخور إلى القول إنّه “بالاستناد الى كل ما تقدم، فإنّ قانون الايجارات بحاجة الى تعديل شامل يحفظ حقوق المستأجرين والمالكين من اي استغلال او متاجرة بمصير ربع الشعب اللبناني قبل العمل على حلّ خاطىء ومجتزأ وبعكس هيكلية وترابط مواد قانون الايجارات الواجب تعديلها في المجلس النيابي التي يمكن ان تؤدي الى كارثة قانونية في حال اجتزاء عمل اللجان دون سائر مواد القانون.”
“محكمة” – الخميس في 2025/3/27

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!