الأخبار

زخور: مقدمة قانون الايجارات ونفاذه ونشره باطل دستورياً ويتوجب إعادة الصلاحيات الى رئيس الجمهورية

إعتبر تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، والمحامي أديب زخور، أن القوانين الثلاثة يشوبها اخطاء دستورية، ويتوجب اعادة الصلاحيات الى رئيس الجمهورية، بحيث يتبين من مقدمة قانون الايجارات للأماكن غير السكنية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 2025/4/3، أنه احيل الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 2023/12/18 وعرض على مجلس الوزراء في جلسته في 2023/12/19 وتقرر الموافقة على اصداره وكالة عن رئيس الجمهورية، استناداً الى المادة 62 من الدستور.
وقال زخور في بيانه اليوم: “استناداً الى المادة 56 من الدستور التي تنصّ على ما يأتي “: يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة، ويطلب نشرها. اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها، وبالتالي رئيس الجمهورية هو من يصدر المراسيم ويطلب نشرها، والاصدار صلاحية دستورية تتطلب الموافقة والتوقيع على القانون بحيث اذا تمت عرقلتها كان المرسوم باطلاً برمته كما الابطال ينطبق عند عرقلة صلاحية طلب النشر وهي صلاحية دستورية تؤدي الى الابطال اذا لم يتم احترامها او تمّ عرقلتها، وان وضع اية عقبات لعرقلة هذه الصلاحية تعتبر مخالفة صريحة للنصوص الدستورية، توجب الابطال.”
وأضاف: من مراجعة مقدمة القانون للاماكن غير السكنية، يتبين انه اتخذ القرار بعرقلة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة اولاً بعدم قدرة الوكيل التصديق على القوانين والتوقيع عليها، وثانياً بعدم القدرة على ممارسة الصلاحية بطلب نشر القانون وهي مخالفات واضحة لنص المادة 56 و57، واقرت وجاءت في مقدمة القانون وبالمراجعات والمداخلات، حيث ورد حرفياً أنه “وبنتيجة المراجعات التي وردت بشأن القانون المذكور، عاد مجلس الوزراء بتاريخ 2024/1/12، وقرر القرار رقم 8 الرجوع عن قرار الاصدار والموافقة على اعادة القانون المذكور الى المجلس النيابي”، وتكرّس بقرار مخالف كما ورد في المقطع الرابع من القانون بصدور قرار وقف تنفيذ من مجلس شورى الدولة، تاريخ 2024/4/4.”
وتابع: اوضحت مقدمة قانون الايجارات غير السكنية ان هناك عقبات حالت دون ممارسة الوكيل للصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وحالت دون توقيع القانون والمصادقة عليه كما الاعاقة بعدم القدرة بممارسة الصلاحيات وحق طلب النشر، مما يجعل العملية الدستورية برمتها مخالفة للدستور، وهناك فرق شاسع بين:
العقبات نتيجة المخالفات والتي منعت وحالت دون ممارسة الصلاحيات رئيس الجمهورية من الوكيل التي جاءت بمضمون مقدمة القانون، وهذه حقوق دستورية وبيّنت عدم القدرة على ممارسة هذه الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية، وتؤدي الى البطلان.
وبين توفر الصلاحيات واختيار عدم ممارستها من الوكيل او امكانية التنازل عنها دون ضغط او عقبات بل اختياريا للوصول الى نشر القانون حكماً، الامر غير متوفر اطلاقاً في الاشكالية الحاضرة المتمثلة بعقبات تمنع ممارسات صلاحيات وتؤدي ايضاً الى الابطال في ظل العراقيل والاخطاء الحاصلة.”
وتابع: ورد حرفياً في مقدمة القانون ص865 من الجريدة الرسمية العدد 14 ما يلي: “ونظراً لكون عملية اصدار القانون وطلب نشره في الجريدة الرسمية كان دونها عقبات، نتيجة عدم وجود النسخة الاصلية،….. وتتابع مقدمة القانون حرفياً:”وانه والحال ما تقدم، لا يمكن توقيع تلك القوانين من قبل رئيس مجلس الوزراء سابقا بصفته ممثلاً لمجلس الوزراء الذي كان يمارس وقتها صلاحية رئيس الجمهورية وكالة، لا يملك راهنا اي صلاحية دستورية بهذا الشأن بعد تشكيل حكومة جديدة. وتابعت مقدمة القانون معتبرة ان القانون الايجارات غير السكنية احيل الى المديرية العامة لمجلس الوزراء في 2023/12/18، وكان يتوجب ان يصدر خلال مهلة شهر الدستورية، واعتبر ان مهلة الشهر انقضت دون نشره فأعتبرت المقدمة ان القانون أصبح نافذا حكماً ووجب نشره. وهذا القول لا يستقيم كونه يتناقض مع ما جاء في ذات المقدمة من وجود عقبات وتدخلات وقرارات خاطئة منعت ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ولم تأت انفاذاً للنص القانوني الدستوري من قبل الاصيل او الوكيل، التي نصّت على الحق والصلاحية الواردة في المادتين 56 و 57 بحيث نصّت على الحق بترك مهلة الشهر تمر ارادياً واذا لم يقم الاصيل او الوكيل بممارسة صلاحياته ارادياً بالتصديق وبطلب النشر اعتبر القانون نافذاً حكماً، والفرق كبير بين هذا المسار الدستوري وبين عرقلة ومنع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، سواء في المصادقة والتوقيع الفعلي وصلاحياته بطلب النشر.”
ورأى زخور: اما القول في مقدمة القانون، في الاسباب الموجبة لنشر القانون، انه في ظل وجود رئيس للجمهورية تنحصر فيه وحده دستورياً، عملية اصدارالقوانين وطلب نشرها ويبرر عدم اعطاء الصلاحية مجدداً للرئيس كون مهلة الشهر انقضت، واوردها “في حال لم يتم تجاوز المهلة الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور”، ومستنداً الى المادة 57 لتبرير نفاذ القانون الحكمي لمرور مهلة الشهر ووجوب النشر الحكمي دون تدخل او اعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية، حيث أوردتها مقدمة القانون لتبرير النشر الحكمي حيث جاء في الفقرة الاخيرة من المادة 57، ما حرفيته :”وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره”.”
واعتبر أنّ “الخطأ فادح هنا كما بينا يتمثل بكون هذه المادة تتكلم عن انقضاء المهلة دون ان يلجأ الرئيس بالاصالة او بالوكالة الى ممارسة صلاحياته بإرادته حيث لديه الخيار بتطبيق المادة 56 بالتصديق وبطلب النشر او بتطبيق المادة 57 وقد يلجأ الى ترك المهلة ارادياً تنقضي دون التصديق على القانون مما يجعله بعد انقضاء المهلة نافذاً حكماً، وبالتالي الامر المختلف كلياً عن الوقائع والاجراءات الخاطئة والعقبات التي حصلت وأدّت الى عرقلة ممارسة الصلاحيات ومنع ممارستها وأخطاء ومخالفات ارتكبت وتكرّست بقرار من مجلس الشورى، واوردها واعترف بها من طلب نشر القانون بايرادها في مقدمته، وبالتالي إن الاخطاء والمخالفات والعقبات التي جاءت في مقدمة القانون اثباتاً قاطعاً ان الوكيل لم يستطع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، نتيجة لهذه الاخطاء والعقبات، مما يبطل جميع الاجراءات، ولا يمكن التحدث عن نفاذ القانون بشكل طبيعي لعدم القدرة على ممارسة الصلاحيات التي حاول رئيس الحكومة ممارستها ولم يستطع وبينها القانون في مقدمته بكل وضوح ودون اي التباس، ويتوجب اعادتها الان الى الأصيل بعد رفع اليد عن القانون.”
وقال زخور: يتوجب ابطال المخالفات الدستورية واعادة الصلاحيات والاتاحة بممارستها حالياً بعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية وهو الاصيل لإعادة الحق بممارسة صلاحياته كاملة، بصلاحية التصديق والتوقيع وطلب النشر من عدمها وممارسة الحق برد القوانين وفقاً للمادتين 56و57 من الدستور، هذه الصلاحيات التي جرت عرقلتها وحالت دونها عقبات واخطاء، جرى التحقق منها في مقدمة القانون، وهذا جزء يسير من المخالفات الواردة في مقدمة القانون مما يبطل كامل عملية النفاذ والتصديق وطلب النشر.”
وتابع: كما اعتبرت مقدمة قانون الايجارات غير السكنية ان القوانين نافذة حكماً بمفعول رجعي بعد مرور شهر لعدم توقيعها وعدم طلب نشرها، بالرغم مما اورده من عقبات في هذه المقدمة وتحول دون ممارسة الوكيل لصلاحيات فخامة الرئيس، وخلصت المقدمة بالقول، مما يجعل القوانين نافذة بمفعول رجعي لأكثر من سنة مضت، بخاصة ان قانون الايجارات تضمن مهلاً تسري من تاريخ نفاذ القانون، ومهل سنتين واربع سنوات مما قد يجعل من مهل التمديد ومهل اخرى وحقوق تنتهي قبل نشر القانون، مع العلم ان القانون رقم 646، الصادر في 2 حزيران سنة 1997، حدد المهل لنشر القوانين والمراسيم والقرارات في الجريدة الرسمية تطبيقاً لأحكام المواد 51 و56 و 57 من الدستور، بحيث تنشر كل القوانين في الجريدة الرسمية، خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها. كما نصّت المادة الاولى المعدّلة من المرسوم الاشتراعي الرقم 9 الصادر في 1939/11/21 على ان القوانين والمراسيم التي تختص بجمهور الرعية تصبح نافذة في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يكن هناك نص مخالف.
ولاحظ زخور أنّه “في نهاية القوانين او المراسيم عبارة تحدد نفاذ القانون: حيث يعتبر نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، وليس بمفعول رجعي كما جاء في مقدمة القانون، مع العلم ان صلاحيات رئيس الجمهورية هي صلاحيات منصوص عليها في الدستور لا يجوز اجتزائها ولا عرقلتها سواء بقرارات من مجلس الوزراء او اي طرف آخر، وبالتالي بعد ابطال كل هذه المخالفات ونظراً لوجود وانتخاب رئيس للجمهورية، يتوجب بعد الابطال اعادة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور لناحية التصديق على القوانين وطلب نشرها من عدمه وحريته في اختيار الصلاحية المناسبة لممارستها دون اي عراقيل او عقبات او مخالفات كما جاء في مقدمة القانون والاسباب الموجبة لنشره ونفاذه حكماً، كما صلاحياته المنصوص عنها كاملة في الدستور سواء في المادتين 56 و 57 بالتصديق وطلب نشر القوانين او بردّ القوانين لاعادة درسها بعد أن ثبت لرئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي الاخطاء الجسيمة التي تعتريه، كما الحق والصلاحية العائدة لهم في الطعن بالقوانين امام المجلس الدستوري استناداً الى المادة 19 من الدستور وبعد ابطال المخالفات والنشر واعادة الصلاحيات لفخامة رئيس الجمهورية حيث هناك اجماع عليها والتي صدر بها ايضا قرار عن مجلس شورى الدولة واوردته مقدمة القانون، تمهيداً لتصحيح الاخطاء الواردة في قانون الايجارات وفي اي قانون مخالف وايراد التعديلات بطريقة منصفة لجميع الاطراف.”
“محكمة”- الاثنين في 2025/4/7

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!