زخور ولجنة المستأجرين في الشمال: هذه مطالبنا للأماكن غير السكنية ولوقف التحيّز
اجتمعت لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في الشمال برئاسة نقيب الافران طارق المير مع المحامي أديب زخور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، وتباحثت معه في آخر تطورات قانون الايجارات، وصدر بعد الاجتماع البيان التالي:
ان ما جاء في حلقة الـ mtv وقبلها في الاعلام عن حصر مطالب المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية ببعض النقاط لا يمثلنا، ونصرّ على وجوب الاستماع لكافة الاطراف وتحديدا من مستأجري الشمال حضورياً سواء من لجنة الادارة والعدل او اية لجنة اخرى دون تحيّز، حيث ان الحديث عن اقامة عشرات الاجتماعات لم نتمثل فيها كما العديد من ممثلي المستأجرين من كافة المناطق، أمر لا يفيد النقاش الحاصل، ونمدّ ايدينا ليصار الاستماع الينا وفقاً للأصول واحترام مشاركة جميع لجان المستأجرين من كافة المناطق. ونرفض وضع المستأجرين في مواجهة مع بعض المالكين القدامى، وهناك خلف الصورة الكثير من المالكين الجدد والمطورين العقاريين والنافذين يراقبون وينتظرون لاسترداد هذه العقارات واستثمارها بملايين الدولارات دون اعطائنا حقوقنا،
وإننا كلجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في الشمال، لدينا الكثير لنقوله، واننا نصرّ على تمثيلنا وحضورنا في كافة اللقاءات، والمطالبة بحقوقنا كاملة المستندة الى قانون المؤسسة التجارية 67/11 وقوانين الايجارات الواضحة، والى القوانين والدستور، والحقوق المكرّسة استناداً الى اتفاقيات وعقود خطية تمّت برضى المالك وموافقته الكاملة ومعرفته بوجود هذه القوانين والشروط الواضحة بعكس ما يتم زعمه من فرض الشروط، وقد سدّدنا قيمة المأجور في العديد من المرّات، وكان بإمكاننا شراء مؤسسات بديلة بذات المواصفات، ولكننا راهنا واستثمرنا بناء على قوانين وشروط محددة تضمن بالنتيجة حقوقنا، ودفعنا الخلوات وسددنا ولا نزال بدلات ايجار مرتفعة بعكس ما يقال، وكل ما هو متوجب علينا على مرّ السنين، وكان يضاعف بدلات الايجار عند كل تنازل للمأجور او اعطائه ادارة حرّة، وجاءت الزيادات والمضاعفات مرتفعة جداً في قانون 92/160، وقد جرى تخفيضها في الثمانينات لارتفاعها الكبير، وان اي زيادة على بدلات الايجار حالياً يجب ان يراعي كل ما تقدم، اضافة الى الاوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة اللبنانية والانهيار الاقتصادي وحجز اموالنا واموال الشعب اللبناني في المصارف، اضافة الى ان أهالي طرابلس والشمال عانوا من حوالي ٢٢ جولة معارك وادت الى تكسير وحرق المحلات والاسواق التجارية، وحرب المخيمات نهر البارد والاسواق الداخلية، وعانوا ما عانوه عبر السنين من الفقر والحرمان، كما الحرب التي يمرّ بها الوطن في الجنوب وخطر توسعها، مع وجود أكثر مليوني لاجىء وأجنبي على الاراضي اللبنانية يشغلون المؤسسات والمحلات التجارية والحرفية والمهنية بطريقة غير قانونية، والتي تؤثر علينا وعلى جميع المواطنين، ويتوجب أخذ جميع هذه المعطيات وغيرها الكثير بعين الاعتبار، على أن تكون بدلات الايجار والزيادة تتراوح بين 1و2% من قيمة المأجور، عن طريق المضاعفات بالليرة اللبنانية، دون اللجوء الى الخبراء والمحاكم.
كما نتبنى مطالعة والطرح القانوني لتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات برئاسة المحامي أديب زخور الصادر بتاريخ 9 شباط 2024 والذي جاء فيه: مطالبة لدولة الرئيس الاستاذ نبيه بري ضرورة المحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 67/11 وللإتفاقيات الحاصلة في ظل قوانين الايجارات المتعاقبة برضى المالكين والمستأجرين الحرة، وهي بحمى القانون والدستور ومنها التعويض واستمرارية عمل المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية والحفاظ على عناصر المؤسسة التجارية من أي تعدٍ، وضرورة صياغة اي تعديل مع المحافظة على هذه الحقوق المكتسبة والمكرّسة بعدة قوانين والا تتناقض مع سائر القوانين والدستوراللبناني، وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً.
ومن المعروف ان المطورين العقاريين والمالكين عموماً كانوا يقومون بتشييد الأبنية وتأجيرها للسكن ولغير السكن ضمن اطار قانون الايجارات الاستثنائي واستناداً لنصوص قانون المؤسسة التجارية وشروطها التي اتفقوا عليها، وتكرسّت في قوانين الايجارات المتعاقبة كالتالي:
1- الاتفاق المتبادل ان يكون الدفع بالليرة اللبنانية.
2- ربط اية زيادة على بدلات الايجار بنسبة نصف زيادة غلاء المعيشة الطارئة على الحد الادنى للأجور.
3- عدم ترك المأجور 6 اشهر او سنة ضمن شروط والمحافظة على المأجور تحت طائلة اسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني.
4- توجب التعويض عند الاخلاء وصل الى 50% من قيمة المأجور باتفاق الطرفين.
5- حق المستأجر في الاماكن غيرالسكنية بيع المؤسسة التجارية او اعطائها ادارة حرة او حتى التنازل عن الايجارة في اماكن المهن الحرة او الحرفية وحق المالك بمضاعفة الايجار او شراء المؤسسة بالافضلية.
6- إمكانية انتقال المؤسسة التجارية والمكاتب والاماكن غير السكنية والحقوق المرتبطة بها مع حق الايجار الى الغير والى الورثة.
7- الاصلاحات الكبرى للاقسام المشتركة في البناء وترميمها هي تاريخياً وقانونياً على عاتق المالك ومكرسة في نصوص قانون الموجبات والعقود وفي عقود الايجار الحرّة وفي قوانين الايجارات كافة، وعكس ذلك تعتبر بمثابة زيادات غير قانونية على بدلات الايجار مبالغ فيها ويمكن اعتبارها شراء للأقسام المشتركة.
8- وردت في كافة القوانين الايجارات مواد تتعلق بتعليق المهل بعكس ما حصل مؤخراً في بعض القوانين المتعلقة بتعليق المهل ولا يمكن استثناء قانون الايجارات منها، بخاصة مع الظروف الاستثنائية من تسكير البلاد والمؤسسات نتيجة الأحداث منذ 17 تشرين 2019 مرورًا بانفجار المرفأ والاضرابات المتتالية وحالياً الحرب في الجنوب وهجرة أهاليها بعشرات الآلاف من منازلهم، وأثّر على الاوضاع العامة للبلاد، واغلقت بسببها آلاف المؤسسات التجارية في الجنوب وفي كافة المناطق ويتوجب حكما تعليق المهل القانونية وشمولها قانون الايجارات حكماً،والا تكون مخالفة للدستور وللمساواة امام القانون.
9- وأوجب أن يضمن المالك استعمال المأجور واستعماله من المستأجر والايفاء بإلتزامته التعاقدية كون العقد شريعة المتعاقدين وان يسدد المستأجر البدل وفقاً لما هو متفق عليه وارتباطه بمعدل الزيادات على الحد الادنى للأجور، وتكون مضاعفات بعيدة عن الخبراء والمحاكم والاجراءات المعقدة وبالليرة اللبنانية.
كل هذه الحقوق وغيرها لم تأت من العدم ايضاً، حيث صدر بتاريخ 1967/7/17 قانون المؤسسة التجارية رقم 67/11 وكرّس هذه الحقوق:
1- حيث نصت المادة الاولى منه، وبوضوح أن يكون عقد الايجار جزءًا من ملكية المؤسسة التجارية، وعرّفت المؤسسة التجارية انها اداة المشروع التجاري وتتألف من عناصر مادية وغير مادية وفي صلبها حق الايجار وجزء لا يتجزأ من المؤسسة التجاري، وتعتبر المؤسسة التجارية مشتملة على الاسم التجاري والشعار وحق الايجار والزبائن والمركز التجاري، وبالتالي أصبح عقد الايجار ضمن ملكية المؤسسة التجارية وجزءًا لا يتجزأ منها.
2- ووفقاً للمادة 6 منه يحق لصاحب المؤسسة بيع المؤسسة التجارية او التفرغ عنها وضمنها حق الايجار.
3- وتضمن المادة 9 منه انتقال المؤسسة الى الغير وحق المؤجر تحديد الاجر العادل ضمن شروط.
4- ونصّت المادة 10 المشاركة بشراء المؤسسة وحق المالك بشرائها بالافضلية ودفع ثمنها ومن ضمنها حق الاجارة والتعويض بالافضلية.
5- ونصّت المادة 12 وما يليها على وجوب تسجيل المؤسسة في السجل التجاري وكل البيوعات والتفرغات بين البائع والشاري والمتفرغ له والتفاصيل كافة ومن ضمنها حق الايجار، ونظمت المواد تفاصيل اجراءات التفرغ والبيع وحقوق الدائنين والاعتراض وكيفية شرائها من الدائنين.
6- وأجازت المادة 23 رهن العناصر الاتية ومنها حق الايجار وشمولها بالرهن على اعتبارها داخلة في المؤسسة التجارية ومنها حق الايجار والشعار والاسم وغيرها.
7- ونظّمت المادة 30 وما يليها حق الدائن طلب بيع المؤسسة التجارية بالمزاد.
8- واعطت المادة 38 وما يليها الحق لصاحب المؤسسة التجارية التعاقد عليها وضمنها حق الايجار لاعطائها واجراء عقود عليها يكون موضوعها عقد الادارة والتأجير او عقد الادارة الحرة والاجراءات المتبعة،
وبالتالي، كرّس القانون 67/11 ما جاء في قوانين الايجارات وضمانة لعمل التجار ودائنيهم وفي الاماكن المماثلة مثل المهن الحرة والحرفية، ومن ضمنها تكريس بشكل نهائي أن يكون عقد الايجارة جزءًا من ملكية المؤسسة التجارية وحق التنازل وبيعها مع المؤسسة التجارية ورهنها وانتقالها للغير، وقبض التعويض عنها والبيع والشراء مع ضمان حق المستأجر من ممارسة حقوقه وتركيز مستقبل تجارته استناداً اليها والمرتكزة على عنصر الزبائن ايضا والسمعة وارتباطها بالموقع واسم المؤسسة وحتى امكانية الاستدانة ورهن المؤسسة وضمنها حق الايجارة لتوسيع اعماله، ولا يمكن بعد كل هذه القوانين التي كرّست هذه الحقوق ان تأتي بعض المواد غير المدروسة لتطيح بالاقتصاد المبني بجزء كبير منه على هذه القوانين الثابتة عالمياً وأصبحت جزءًا من الاقتصاد والتعامل التجاري والوطني والدولي مع التزامات التجار داخلياً وحتى خارجياً بديون والتزامات في بعض الاحيان.
بالاستناد الى ذلك، إن البحث بأي تعديل يناقض هذه الحقوق وقانون المؤسسة التجارية وعكس ما تم الاتفاق عليه سواء في الاماكن السكنية وبخاصة الاماكن غير السكنية وابتداع نصوص مخالفة لملكية المؤسسة التجارية يكون باطلاً، بخاصة ما ورد في التعديلات الواردة في قانون الايجارات الذي أعيد الى المجلس النيابي وهذا يدلّ على نقص في الخبرة القانونية، وسواء تلك التي تبحث حالياً في بعض المؤسسات وتناقض بشكل صارخ قانون المؤسسة التجارية 67/11 وأحكامه والحقوق المكتسبة في قوانين الايجارات وتعد باطلة وكأنها لم تكن، ولا يحق للمالك سوى المطالبة بالزيادات على بدلات الايجار وهذا حق يجب متابعته وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الايجارات وما تمّ الاتفاق عليه رضائياً بين الاطراف، وارتباطها بالحد الادنى للأجور والزيادات الطارئة ونسبة غلاء المعيشة، وان يعوّض المالك في حال استرداد المأجور عن الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالاماكن غير السكنية وبمشروع امتد على سنوات طويلة وكوّن عنصر الزبائن والاسم والموقع وضمنت القوانين التعويض عليها كاملة، ويجب ان يفي المالك بتعهداته التي ارتضاها طوعاً ومعرفة بالقوانين وضمان استعمال المأجور والانتفاع به وفقاً لقوانين الايجارات المعمول بها وللإتفاق الحاصل والمحددة ببنود العقد الواضحة وفي قانون المؤسسة التجارية 67/11 والقوانين المرعية الاجراء.
وأتبعت لجنة المستأجرين في طرابلس اجتماعها بوقفة احتجاجية.
“محكمة” – السبت في 2024/2/24