الأخبار

زخور: يمكن تسديد بدلات الإيجار بالليرة اللبنانية

رأى رئيس تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور أنّ “الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسميًا في لبنان، بحسب نصّ المادة الأولى من قانون النقد والتسليف، كما نصّت المادتان 7 و8 من قانون النقد والتسليف أنّ الأوراق النقدية لها قوّة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية، وبالتالي كلّ مدين يبرىء ذمّته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة.”
وقال زخور في بيانه اليوم:”في الأصل إنّ معظم عقود الإيجار القديمة نظّمت بالعملة اللبنانية، وإذا كان البعض من العقود القديمة أو الجديدة منظّمًا بالعملة الأجنبية، فإنّ المادتين 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصّتا صراحة على أنّ العملة اللبنانية لها القوّة الإبرائية، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الإيجار بالليرة اللبنانية التي تتمتّع بقوّة إبرائية شاملة على الأراضي اللبنانية كافة، على أن يتمّ إرفاق إفادة بسعر الصرف الرسمي، ومن المفضّل أن تكون من جمعية المصارف وإلّا من المصرف، تبيّن السعر الرسمي لصرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية لإثبات سعر الصرف بتاريخ التسديد”.
وتابع زخور:”نصّت المادة 192 من قانون النقد والتسليف صراحة، على أنّه من يرفض أو يمتنع عن قبول الليرة اللبنانية بالشروط المحدّدة بالمادتين 7 و8 يعاقب استنادًا إلى المادة 319 من قانون العقوبات، وهي الحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة لبنانية، ويمكن فضلًا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم. وقد صدرت العديد من الأحكام تكرّس الدفع والإبراء من الدين إستنادًا للعملة الوطنية وفقًا للسعر الرسمي بالرغم من توجّب الدين وتحريره بالعملة الأجنبية. وبالتالي لا يمكن أن يمتنع المالك أو أيّ أحد عن القبض بالليرة اللبنانية، التي تعتبر قوّة إبرائية للدين، وفي حال تمنّع المالك عن القبض يتمّ عرض وإيداع بدلات الإيجار فعليًا بالعملة اللبنانية، وفقًا لنصّ المادة 43 من قانون الإيجارات 2017/2 لدى كاتب العدل الذي يعمل في القضاء أو المدينة التي يقع المأجور ضمن نطاق أيّ منهما، أو إرسال بدلات الإيجار بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع إشعار بالإستلام، ضمن المهلة القانونية إلى محلّ إقامة المؤجّر، ويصبح تسديد بدل الإيجار إلزاميًا في إحدى هاتين الوسيلتين خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلّغ إنذار بالدفع، إذا امتنع المؤجّر عن قبض البدلات مباشرة. أمّا بالنسبة لبدلات الإيجار الجديدة المنظّمة وفقًا للقانون 92/159، فإذا تمّ رفض العرض والإيداع لبدلات الإيجار من المالك، فعلى المستأجر زيادة على الإجراءات والشرح أعلاه أن يتقدّم بدعوى إثبات صحّة العرض والإيداع الفعلي لدى قاضي الإيجارات خلال 10 أيّام من تاريخ تبلّغه رفض المالك لهذا العرض والايداع”.
وذكّر زخور بأنّ “معظم المحلّات والمؤسّسات التجارية أقفلت أبوابها في ظلّ الأوضاع الإقتصادية والسياسية والمالية المتردّية، وفقد معظم العمّال والموظّفين أعمالهم، وأدّى تدهور سعر العملة الوطنية بشكل كبير وخطير إلى أزمة معيشة خطيرة جدًّا وإلى ظروف معيشية مأسوية، وإلى عدم قدرة معظم المستأجرين عن تسديد بدلات إيجارهم، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي زادت الأوضاع سوءًا وتراكم بدلات الإيجار دون أن يتمكّنوا من تسديدها في الأماكن السكنية أو غير السكنية أو استثمار أعمالهم ومحلّاتهم، ويتوجّب النظر في أوضاعهم والتعويض عليهم جميعًا”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/4/20

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!