سالم عكّاري والرقم العدلي لسيّارة منصور/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
في معرض تحقيق”فرع المعلومات” في قوى الأمن الداخلي مع الموقوف قضائياً سالم عكّاري في موضوع احتيال ولدى تفتيش مكتبه الكائن في محلّة جل الديب، عثر على ستّ لوحات تحمل الأرقام 1050/ع و435555/ط و123164/م، وتبيّن من خلال التحقيقات الأوّلية بموجب برقية رئاسة غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات ان لا قيود للأرقام المذكورة.
ولدى التحقيق الأوّلي مع عكاري حول حيازته وتزويره الأرقام واستعمالها، نفى الأمر وأفاد أنّه لا يستعمل هذه الأرقام وأنّه كان يعمل في تجارة السياراة واشترى عدّة سيّارات وبالإمكان أن تكون تلك اللوحات موضوعة بتاريخ سابق على إحدى تلك السيارات.
ولدى استجواب المدعى عليه نفى ما أسند إليه وأفاد بأنّ الرقم العدلي 1050/ع يعود للقاضي نقولا منصور ومن الممكن أن يكون أحد موظّفيه قد أجرى معاملة أنقاض لسيّارته وبقيت النمر في مكتبه وهو لا يذكر تفاصيل العملية، كما أنّه كان يعمل في تجارة السيّارات عبر شركة “ماغي كار” ومن الممكن أن تكون النمر في مكتبه منذ أكثر من عشر سنوات وهي كانت تعود لتجّار سيارات ونفى قيامه بتصنيعها أو استعمالها.
وتبيّن أنّه وردت من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وثيقة إحالة ردّاً على الاستنابة الموجّهة إليها من دائرة التحقيق تفيد بأنّ لوحة التجربة ذات الرقم 123164/م مسجّلة على اسم محلّ ع.ن. للتجارة، وأنّ الرقم 435555/ط مسجّل سابقاً على سيارة “رانج روفر” من تاريخ 2007 ولغاية 2013 حين أصبح أنقاضاً وهو يعود للمدعو ط.ش.، كما تبيّن من شهادة الأنقاض المبرزة أنّ الرقم العدلي 1050/ع يعود للقاضي نقولا منصور وقد أوقفت السيّارة التي كان موضوعاً عليها عن السير منذ 9 آب 2007.
ولم يثبت في الملفّ أنّ عكاري قام بتصنيع اللوحات وأنّها تحمل أرقاماً مزوّرة أو غير صحيحة ممّا يستوجب منع المحاكمة عنه بالجرم المنصوص عليه في الفقرة(ه) من الفقرة 10 من المادة 154 من قانون السير، وفي ضوء ما أفاد به عكّاري بأنّه كان سابقاً يقوم بأعمال التجارة بالسيّارات فيكون وجود بعض لوحات السيّارات الموضوعة خارج السير(أنقاض) في مكتبه مبرّراً.
أمّا في ما يتعلّق بالرقم العدلي، فقد أفاد أنّ أحد الموظّفين التابعين له قد أجرى معاملة أنقاض للقاضي صاحب الرقم فيكون وجود الرقم في مكتبه مبرّراً خصوصاً وأنّه لم يثبت أن الأرقام قد استعملت على إحدى السيّارات العائدة له.
ولم يثبت أنّ عكاري تلاعب بالحاسوب العائد للأرقام المسجّلة أو قدّم رقماً خلافاً لطرق إصداره المنصوص عليها قانوناً، وفي ظلّ غياب العنصر المادي لأيّ جريمة، لا يمكن المعاقبة على توافر النيّة الجرمية أو افتراض وجودها.
وخلصت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوف في قرارها الظنّي وخلافاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية، إلى منع المحاكمة عن سالم عكّاري بالجرم المسند إليه والمنصوص عليه في المادة 154 بند 10 فقرة ه(تصنيع لوحات غير قانونية) وبند 11 من قانون السير رقم 243/2012(تقديم لوحة لأحد المواطنين بشكل مخالف لطريقة إصدار هذه الأرقام) وذلك لعدم تحقّق عناصرها، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بداع آخر.
(نشر في النسخة الورقية من مجلّة “محكمة” – العدد 44 – آب 2019)
“محكمة”- الخميس في 2019/8/15