شبكة التواصل الإجتماعي وطرق ضبط المخالفات فيها/عبدالله ياسين
المحامي المتدرّج عبدالله ياسين:
يؤثّر التقدّم التكنولوجي بشكل كبير على جوانب كثيرة من حياتنا. وكلّما ازداد هذا التقدّم، أثّر في تغيير نمط حياة الأشخاص.
ومع الاعتماد المتزايد على الإنترنت، أصبح استخدام منصات التواصل الاجتماعي جزءاً أساسياً للتواصل اليومي واستقبال المعلومات لكثير من الأشخاص في العالم. فهناك من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترفيه وتمضية الوقت، وآخرون أدركوا مدى قوّة وسائل التواصل الاجتماعي، فاستخدموها بشكلها الفعّال.
ومع الجدل المتكرر حول منصات التواصل الاجتماعي يطرح السؤال: هل هي أمر جيّد أم سيء؟ دعونا نتفق على أن لكل شيء مبتكر جانباً سلبياً وآخر إيجابي، وهذا يتوقف على كيفية استخدامنا لهذه الأدوات.
ما هي مواقع التواصل الاجتماعي وما هي طبيعتها؟
تعرف مواقع التواصل الاجتماعي على أنّها وسائل تواصل من خلالها ينشئ المستخدم حساباً خاصاً به يمكنه من الدخول والتواصل مع غيره من الأشخاص باستخدام شبكة الانترنت بهدف مشاركة المعلومات والأفكار والآراء والرسائل وغيرها من المحتوى المكتوب والمرئي والصوتي والملفات. ومن هذه المنصات: Facebook و Twitter و Snapchat و Instagram و WhatsApp و YouTube، ومنها كذلك ما يكون له طابع وجانب مهني مثل LinkedIn، وقد تدخل من ضمنها المدوّنات مثل WordPress و Blogger.
وللإستفادة من هذه المنصات بالشكل الأمثل، وخصوصاً في الجانب المهني، يجب إدراك مزايا تلك المنصات وتجنّب سلبياتها وهذا ما سنتطرق له في موضوعنا:
إيجابيات استخدام منصات التواصل الاجتماعي:
• إتاحة فرص للشباب في التعبير عن أفكارهم: أصبح العالم في ظل مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات متصلاً بدرجة كبيرة حيث يسهل على أي شخص التعبير عن أفكاره وجمع المهتمين لها من كل أنحاء العالم.
• الحصول على الدعم والمشاركة: تشير بعض الأبحاث إلى أن مجرد مشاركة الشخص لمشاكله والتعبير عنها والحصول على دعم الآخرين أو سماع خبراتهم حول نفس المشكلة وكيفية حلها يسهل على الشخص تخطي التجربة بشكل أفضل.
• فتح آفاق جديدة وكبيرة للأفكار الرائدة: تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي إحدى أهم وسائل التسويق التي تستخدمها الشركات الكبرى والشباب وأصحاب الأفكار الجديدة لتسويق منتجاتهم وخدماتهم، وهما ما يسمّى بالتسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الآثار السلبية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي على المجتمع:
وسائل التواصل الاجتماعي توفر العديد من الفوائد والإيجابيات، ولكنها أيضاً تحمل بعض المساوئ والمشاكل التي يجب مراعاتها. إليك بعض المشاكل الشائعة والمساوئ التي يمكن أن تواجهها في وسائل التواصل الاجتماعي كالتهديدات الشخصية:
1- خرق الخصوصية: قد تتعرّض لخرق الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمعلومات الشخصية والصور الخاصة بك أن تنتشر دون إذنك. قد يؤدي ذلك إلى التعرض للتجسس أو استغلال معلوماتك الشخصية بطرق غير مرغوب فيها.
2- انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة: يُعد انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة من أبرز المشاكل في وسائل التواصل الاجتماعي. قد تنتشر المعلومات غير الصحيحة بسرعة فائقة وتؤثر على سمعة الأشخاص أو المؤسسات بشكل سلبي.
3- التنمر الإلكتروني: يعد التنمر عبر الإنترنت(السايبربولينج) من المشاكل الشائعة في وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للأشخاص الآخرين مضايقتك أو التنمر عليك عبر التعليقات السلبية أو الرسائل الخاصة، مما يؤثر على الثقة بالنفس ويسبب ضغطًا نفسيًا.
ما هي القوانين التي ترعى وسائل التواصل الاجتماعي؟
عالجت المادة 209 من قانون العقوبات ما يتعلق بوسائل النشر، إنّما واجهت اشكاليات في التطبيق سنتطرق لها:
إشكالية المادة 209 في قانون العقوبات اللبناني:
المادة 209 من قانون العقوبات: “تعد وسائل نشر: – الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
– الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الالية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
– الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر.
هنا برزت إشكالية كبيرة تمثلّت في الصراع ما بين حريّة التعبير وخرق القوانين والدساتير. فقد نصّ الدستور اللبناني في مقدمّته وتحديدًا في البند “ج” على أنّ “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد”. في حين ينصّ قانون العقوبات اللبناني في المادّة 384 منه على التالي: “من حقّر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين”. وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209، التي ذكرت أنه “تعدّ وسائل نشر الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
وهنا يقع الإلتباس الكبير، إذ إنّ بعض الناشطين والصحفيّين والمدوّنين يعتمدون على هذه المادة للقول إن وسائل التواصل الإجتماعي ليست واردة في المادّة المذكورة وبالتالي فإن سقف الحريّة عالٍ جدّاً على المواقع الإلكترونية، غير أنه وما لا يعرفه كثر هو أنه في العام 2018 أضيف على تلك المادّة الجملة التالية: “بما فيها الوسائل الالكترونية”. وقد عدلّت بتاريخ 18-10-2018 ونشرت في الجريدة الرسمية.
وبهذا أصبح القضاء اللبناني يعتمد على هذه المواد القانونية لتجريم مواقع التواصل الإجتماعي وسط غياب قانون ونصّ يرعى هذا المجال الإلكتروني بشكل حاسم. الأمر الذي يترك الغالبية العظمى من المدوّنين والناشطين والصحفّيين في حالة من التحفّظ على إقرار هكذا قانون من شأنه الحدّ من حريّة التعبير والصحافة.
أما قانون العقوبات اللبناني، فقد تضّمن العديد من النصوص القانونية التي تجرّم الإساءة أو التعسف في استعمال حرّية التعبير. وعاقبت المادة 317 عقوبات بالحبس والغرامة على كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النّعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النّزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، أما المادة 319 ع. فقد عاقبت بالحبس والغرامة كل من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 209 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثـقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثـقة المالية العامة.
ولقد فرضت المادة 384 ع. عقوبة الحبس على من حقّر رئيس الدولة وتفرض العقوبة نفسها على من حقّر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 209، كما عاقبت المادة 386 ع. بالحبس على الذم بإحدى الوسائل المعيّنة في المادة الـ 209 إذا وقع على رئيس الدولة، وإذا وجّه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه إلى موظّف ممّن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته، وبالحبس والغرامة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
أضف إلى أن المادة 388 ع. عاقبت بالحبس على القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة الـ 209 إذا وقع على رئيس الدولة وإذا وجّه إلى المحاكم أو الهيئات المنظّمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه إلى موظّف ممّن يمارسون السّلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته، وبالغرامة أو بالتوقيف التكديري إذا وقع على أي موظّف آخر من أجل وظيفته أو صفته.
أما المادة 474 فقد عاقبت بالحبس كل من أقدم باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حثّ على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر.
ولكن ومن زاوية أخرى، فقد نصّ قانون العقوبات اللبناني وتحديداً المادة 387 منه على أنه يبرّأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وتثبت صحته. وفي الإتجاه عينه ذهبت المادة 16 من القانون رقم 83 تاريخ 2018/10/10 المتعلق بحماية كاشفي الفساد التي نصّت على أن يبرأ الظنين وفقاً لأحكام المادة 387 عقوبات، إذا كان موضوع الذم عملاً يتعلق بفساد قام به الموظف بحسب مفهومها المحدد في المادة الأولى من القانون المذكور ويثبت صحته.
ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن محكمة المطبوعات وفي حكمها الصادر بتاريخ 1999/1/25 قد أعطت تفسيراً كافياً ووافياً لأحكام هذه المادة أدّى إلى توسيع حرية الإعلام في فضح مكامن الفساد في الوظيفة العامة واعتبرت أن انتفاء سوء نيّة كاتب المقال المدّعى به وإقامته الدليل على جدّية مقاله هو بمثابة الإثبات الكافي لتبرئته وفقاً لأحكام المادة 387 ع. إذا ثبت أن الذم المتّصل بوظيفة القائم بخدمة عامة هو صحيح.
أما قانون القضاء العسكري رقم 24 الصادر بتاريخ 1968/4/13، فقد تناولت المادة 157 منه حرّية التعبير وفرضت من جانبها ضوابط عليها بحيث أنزلت عقوبة الحبس بحق كل شخص يقدم بإحدى وسائل النشر المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم أو الجيش أو المسّ بكرامته وسمعته أو معنوياته، أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم.
قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 2018/81 وتحديداً المادة 118 منه التي انطوت على تعديل لنص البند الثالث من المادة 209 من قانون العقوبات اللبناني لتصبح على الشكل التالي؛ الكتابة والرسوم واللوحات والصور والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزّعت على شخص أو أكثر أياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الإلكترونية، وبالتالي قد أضافت على الوسائل المعتمدة في النشر جديداً وهي «الوسائل الالكترونية»، وإننا نرى أن هذا التعديل وعلى الشكل الذي ورد فيه أظهر ارادة المشترع في تكريس الإجتهادات الحديثة في ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بواسطة وسيلة إلكترونية منها جرائم القدح والذم والتحقير والتعدّي على الحرّيات الشخصية وسواها من الجرائم التي يعتبر فيها النشر عنصرًا أساسياً لقيامها، بحيث يكون عنصر النشر متحققاً إذا تمّ باستعمال الوسائل الالكترونية، بعد أن اعتبر صراحةً أن الوسائل الإلكترونية من قبيل وسائل النشر المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات.
أضف إلى أن هذا التوسيع لمفهوم وسائل النشر ما هو إلا تعزيز لمبدأ شرعية الجرائم فلا عقوبة بدون نص قانوني، بيد أن المشرع أراد من ذلك تشريع الأبواب لملاحقة المدوّنين على الصفحات الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي سنداً لجرائم القدح والذم.
وأيضاً، للنيابة العامة في الجرائم الالكترونية صلاحيات واسعة أتت على شكل تدبير مؤقت أو عقوبة حتى قبل صدور الحكم النهائي، وقد حدّدت المادة 126 من القانون رقم 2018/81 المتعلّق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي إطاراً واضحاً لصلاحيات النيابة العامة في معرض الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تتمثّل في وقف الخدمات الالكترونية وحجب المواقع الإلكترونية وتجميد الحسابات كتدبير مؤقت وقبل صدور الحكم، ولكنّ هذا التدبير مقرون بإطار زمني مؤقت ومحدد بثلاثين يوماً، كما أن النيابة العامة ملزمة بتعليل قرار تمديد الحجب على أن يكون لمرة واحدة فقط، على أن ينقضي مفعول هذا الإجراء حكماً بانتهاء المهلة المحددة.
أما قاضي التحقيق او المحكمة المختصة الناظرة في الدعوى، فلها تقرير ذلك أيضاً بصورة مؤقتة لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى. كما للمرجع القضائي الرجوع عن قراره في حال توافر ظروف جديدة تبرر ذلك. ويكون قرار قاضي التحقيق والمحكمة بوقف خدمات إلكترونية او حجب مواقع إلكترونية او تجميد حسابات عليها قابلاً للطعن وفق الأصول والمهل المختصة بقرار اخلاء السبيل.
إذا مَن المحكمة المختصة في الدعاوى الناشئة عن التواصل الاجتماعي؟
أثيرت عدة جدالات حول المحكمة المختصة في هكذا خلافات ناشئة عن مواقع التوصل الاجتماعي، فاعتبر البعض ان مواقع التواصل الاجتماعي هي مطبوعة تعود صلاحية حل الخلافات الناشئة عنه الى محكمة المطبوعات، والبعض الاخر الى القاضي المنفرد الجزائي.
إلى أن اصدرت الغرفة التاسعة في محكمة التمييز الناظرة استئنافاً في قضايا المطبوعات برئاسة القاضي جان عيد وعضوية المستشارين فادي مطران وجان مارك عويس اجتهاداً اعتبرت فيه ان “الجرائم الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” ليست من اختصاص محكمة المطبوعات ولا تخضع لقانون المطبوعات بل لقانون العقوبات وللمحاكم العادية، لأنّ النشر يتم على حساب خاص من دون ضوابط ولا تخضع لشروط قانون المطبوعات”.
وجاء الاجتهاد في القرار الصادر عن المحكمة في الاستئناف المقدم من محمد زبيب في وجه الوزير السابق محمد المنشوق طعناً بالقرار الصادر عن محكمة المطبوعات في تاريخ 2016/10/18 بردّ الدفعين الشكليين المدعى بهما.
وكان المستأنف اورد اقوالاً على صفحته الخاصة على “الفايسبوك”، وقررت المحكمة “قبول الاستئناف شكلاً واساساً ورؤية الدعوى مجدّداً وقبول الدفع الشكلي المدلى به ورد الدعوى شكلاً لعدم اختصاص محكمة المطبوعات النظر فيها.”
وعلّلت المحكمة قرارها بالآتي: “حيث ان القرار المستأنف اعتبر ردّاً على الدفع الشكلي المدلى به من المدعى عليه الرامي الى رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص، ان اي موقع الكتروني بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر، في ضوء المادة الثالثة من قانون المطبوعات تاريخ 1962/9/14 المعدل، مطبوعة ويطلق على ما ينشره ما نص عليه قانون المطبوعات بالنسبة الى المطبوعة ولا سيما بالنسبة الى الاختصاص.
وحيث ان قانون المطبوعات هو قانون خاص وضع لتنظيم شؤون المطبوعات الصحافية، وان محكمة المطبوعات هي محكمة استثنائية أنيط بها وفقا للمادة 28 من “م.أ.ش” رقم 77/104 النظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات.
وحيث إنّه وفقاً للمادة 3 من قانون المطبوعات تاريخ 1962/9/14 فإنّه “يعنى بالمطبوعة وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع.
ووفقاً للمادة 4 منه: “يعنى بالمطبوعة الصحافية مختلف انواع المطبوعات الدورية”.
أ – المطبوعة او النشرة التي تصدر باستمرار باسم معين وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
ب – الوكالة الصحافية الاخبارية المعدة فقط لتزويد مؤسسات نشر الاخبار والمقالات والصور والرسوم.
ج – الوكالة الصحافية النقلية من نوع “ارغوس” المعدة لنقل قصاصات المطبوعات الصحافية وتوزيعها على طالبيها.
د – النشرة الاختصاصية المعدة للتوزيع على مؤسسات الاختصاص”.
وحيث انه في تاريخ صدور القانون المشار اليه، لم يكن ما يعرف بالنشر الالكتروني ولا بالمواقع الالكترونية، الا ان التعريف العام الذي وضعته المواد القانونية المذكورة للمطبوعة الصحافية من شأنه بيان ما اذا كان الموقع الالكتروني المعني تنطبق عليه صفة المطبوعة الصحافية.
وحيث ان مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع “الفايسبوك” تتيح للمنتسبين اليها نشر اخبارهم وصورهم ضمن حساباتهم الخاصة سواء اكانت حسابات مفتوحة للجميع او محصورة بأصدقائهم المختارين فقط.
وحيث ان هذا النشر على الحسابات الخاصة وإن تم بالحروف والاشكال والكلمات والصور، الا انه نشر خاص ليس معدّاً للتوزيع باستمرار وباسم معين وبأجزاء متتابعة، وهو بالاضافة الى ذلك، غير خاضع للضوابط المتعلقة بالمطبوعة الصحافية المنصوص عليها في القانون المشار اليه.
وحيث الاحوال المشكو منها الواردة على الصفحة الخاصة بالمستأنف في موقع “الفايسبوك” تكون بالتالي خاضعة لقانون العقوبات ويعود امر النظر فيها الى المحاكم العادية وان القرار المستأنف باعتباره الدعوى الحاضرة خاضعة لاختصاص محكمة المطبوعات يكون قد خالف النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، فيقتضي بالتالي فسخه ورؤية الدعوى انتقالاً الى الجهة المذكورة والحكم مجدّداً بردّ الدعوى شكلاً لعدم اختصاص محكمة المطبوعات لرؤيتها.
المصادر:
– إجتهاد صادر عن الغرفة التاسعة في محكمة التمييز الناظرة استئنافاً في قضايا المطبوعات.
– قانون العقوبات اللبناني.
– قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 2018/81.
“محكمة” – الأحد في 2023/7/30