شروط نقل الدعوى للإرتياب المشروع/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
بحثت محكمة التمييز العليا – الغرفة السادسة المؤلّفة من القضاة الرئيس جوزف سماحة والمستشارين رولا مسلم وفادي العريضي مسألة مهمّة تتعلّق بطلب نقل الدعوى، فاعتبرت أنّه لا يصحّ قانوناً رفض تطبيق أحكام المادة 108 أصول جزائية بذريعة الرغبة في حماية مصالح الجهة المدعية. كما اعتبرت أنّ قرار المحكمة بتغريم المستدعي الذي تقدّم بعدّة طلبات إخلاء سبيل بحقّ واعتباره متعسّفاً في استعمال الحقّ في التقاضي في حين أنّه يطالب بتطبيق القانون على حالته ووضع حدّ لإبقائه محروماً من الحرّية بصورة غير شرعية، ينمّ عن تحيّز ضدّ المستدعي ويبرّر بالتالي نقل الدعوى للإرتياب المشروع.
وقضت بنقل الدعوى إلى غرفة استئنافية أخرى يحدّدها الرئيس الأوّل الإستئنافي في بيروت.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2018/12/27:
في 27 كانون الأوّل 2018 إجتمعت هيئة الغرفة السادسة في محكمة التمييز المؤلّفة من القضاة الرئيس جوزيف سماحة والمستشارين رولا مسلّم وفادي العريضي، وبعدما دقّقت في طلب نقل الدعوى الذي قدّمه(…) والمؤسّس في قلم هذه المحكمة برقم 547 تاريخ 2018/11/21 تذاكرت هيئة المحكمة بمقتضى القانون، ومن ثمّ أصدرت القرار التالي:
باسم الشعب اللبناني:
إنّ محكمة التمييز الغرفة السادسة الناظرة في طلبات نقل الدعاوى، لدى التدقيق والمذاكرة تبيّن أنّ المدعى عليه(..) وكيلته(..) قد تقدّم في 2018/11/21 بوجه شركة (..) ومحكمة الاستئناف الجزائية في بيروت بطلب نقل الدعوى المتكوّنة بين المستدعي وبين الشركة المسجّلة في قلم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت برقم 2018/2153 والتي هي حالياً في قلم محكمة الاستئناف لوجود طلب إلغاء كفالة، وعرض الوقائع، ومفادها أنّه والمدعى عليهما(.. ) منسوب إليهما التهم ذاتها، ولكنّ الأخيرة تركت دون توقيف مقابل خمسة ملايين ل.ل. فيما هو ما زال موقوفا منذ 2018/6/16 رغم أنّ الوقائع ترجّح براءته.. وأنّه جرى تكليف خبير للتدقيق في ملفّات المدعية والمستندات المنسوب إلى المستدعي أنّه تلاعب بها. وأنّه كلّما تقدّم بطلب إخلاء سبيل يتمّ رفضه.. وبعد ثلاثة أشهر تقدّم بطلب أمام القاضي المنفرد الجزائي إلتمس فيه إخلاء سبيله بدون كفالة أو إصدار قرار معلّل يبيّن الضرورة القصوى التي تدعو إلى إبقائه موقوفاً، ذلك عملاً بالمادة 108 أ.م.ج. فصدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة باهظة قدرها مائة مليون ل.ل. ثمّ جرى تخفيضها إلى سبعين مليون ل.ل. وكلّ ذلك خلافاً للمادة 108 أ.م.ج. وأنّ المدعية والنيابة العامة استأنفتا القرار، بيد أنّ محكمة الاستئناف صدّقته وبذلك بات قرار إخلاء السبيل مبرماً.
وأنّه بعد 4 أشهر على التوقيف، تقدّم المستدعي بطلب إلى القاضي المنفرد الجزائي لإلغاء الكفالة لأنّ الإبقاء على توقيفه وربط إخلاء سبيله بكفالة بعد مرور أربعة أشهر على توقيفه، يحوّل التوقيف إلى احتجاز وتوقيف تعسفي سنداً للمادة 108 أ.م.ج. فأصدر القاضي المنفرد الجزائي قراراً في 2018/10/15 بإخلاء سبيل المستدعي بدون كفالة بالنظر لماهية الجرم ولمدّة التوقيف سنداً للمادة 108 أ.م.ج. وقد أحيل الملفّ إلى النيابة العامة الإستئنافية، فاستأنفت القرار، ورفع الملفّ إلى محكمة الإستئناف التي قرّرت قبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس ردّه جزئياً وتصديق القرار لجهة إخلاء السبيل وفسخه لجهة الكفالة وجعله مقترناً بالكفالة المبيّنة في المتن أيّ 70 مليون ليرة لبنانية.
وأنّ المستدعي تقدّم بطلب جديد لإلغاء الكفالة فقرّر القاضي المنفرد مجدّداً إلغاء الكفالة تطبيقاً لصريح المادة 108 أ.م.ج. ولكنّ النيابة العامة الاستئنافية عادت واستأنفت القرار.. فقرّرت محكمة الإستئناف ردّ طلب إلغاء الكفالة مخالفةً بذلك أحكام المادة 108 أ.م.ج.
وأنّ المستدعي تقدّم مجدّداً في 2018/11/1 بطلب جديد لإلغاء الكفالة لنصّ القانون فاحتفظت المحكمة بالملفّ خمسة عشرة يوماً ثمّ أصدرت قراراً في 2018/11/15 بالتأكيد على قرارها السابق وبتغريم المستدعي 500000 ليرة لبنانية، وإنّ المستدعي تقدّم مجدّداً بالطلب ذاته، وهو بات على يقين أنّ محكمة الإستئناف الجزائية في بيروت برئاسة القاضي تحابي الجهة المدعية وسوف تردّ مجدّداً طلب إلغاء الكفالة، ولذلك خلص المستدعي إلى أنّه يتقدّم بطلب نقل الدعوى للإرتياب المشروع سنداً للمادة 340 أ.م.ج. للأسباب التالية:
– مخالفة القانون من قبل النيابة العامة ومحكمة الاستئناف الجزائية بالإصرار على إبقاء المستدعي محتجزاً دون وجه حقّ ما ينمّ عن انحياز لجانب المدعية على حساب العدالة والنزاهة والحيادية الواجب أن يتمتّع بها القاضي في أيّ موقع كان.
– كون النيابة العامة الاستئنافية لا صفة لها لاستئناف قرار إلغاء الكفالة، في ضوء نصّ الفقرة الأخيرة من المادة 117 أ.م.ج. التي تحصر هذا الحقّ في المدعي الشخصي وفي المدعى عليه، وبالتالي كان على محكمة الاستئناف ردّ الاستئناف شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة وتصديق قرار القاضي المنفرد المطابق لنصّ المادة 108 أ.م.ج. ولكنّها فسخت هذا القرار وأعادت ربط إخلاء السبيل بدفع الكفالة، مخالفةً بذلك المادة 117 أ.م.ج.
– كون محكمة الاستئناف قرّرت ردّ طلب جديد تقدّم به المستدعي لإلغاء الكفالة تطبيقاً لنصّ المادة 108 أ.م.ج. وغرّمت المستدعي في حين أنّه مارس حقّه بالتقدّم بطلب إلغاء الكفالة وفقاً لأحكام القانون… وبذلك “جرّدت نفسها من صفة الحكم ومن النزاهة والعدالة..”وطلب المستدعي بالنتيجة قبول استدعائه شكلاً ووقف السير في الدعوى لدى الهيئة المستدعى ضدّها وإصدار قرار معجّل التنفيذ سنداً للمادة 340 أ.م.ج. بنقل الدعوى إلى غرفة أخرى.
وتبيّن أنّه جرى إبلاغ الإستدعاء إلى النيابة العامة التمييزية وإلى أعضاء هيئة محكمة الإستئناف الجزائية في بيروت المستدعى ضدّها وإلى الشركة المدعية. وأنّ المدعية ممثّلة بالمحامي(…) تقدّمت بتاريخ 2018/12/3 بمذكّرة ردّاً على الاستدعاء فاستهجنت أن يتمّ إتهام هيئة محكمة الاستئناف بالإنحياز والإفتقار إلى النزاهة والعدالة واعتبرت أنّ في ذلك تعرّضاً لكرامة المحكمة وسمعتها، وطلب تكليف المستدعي بشطب تلك العبارات واتخاذ التدبير الملائم في حقّه، وردّ الاستدعاء شكلاً، وإلاّ أساساً كونه لم يتضمّن ما يثبت المزاعم الافترائية، فيما المستندات في الملفّ كافية لإثبات الإختلاس والتزوير، والمستدعي توارى عن الأنظار وأوقف عند الحدود اللبنانية السورية وهو يحاول الهرب… وأنّ ضخامة الضرر تبرّر فرض كفالة ضامنة لتستردّ المدعية ولو جزءاً من أموالها المختلسة، وقرارات محكمة الاستئناف جاءت في موقعها القانوني الصحيح لضمان حقّ المدعية، والمستدعي كان يتقدّم بطلبات إخلاء سبيل متلاحقة ما جعل المحكمة تعتبر أنّه أساء استعمال الحقّ في التقاضي.
وتبيّن أنّه صدر قرار في 2018/12/6 بضمّ الملفّ موضوع الإستدعاء وقد ورد في 2018/12/18.
بناء عليه،
أوّلاً: في الشكل
بما أنّ طلب نقل الدعوى وقد ورد مذيّلاً بتوقيع محامٍ في الإستئناف وقد تضمّن الأسباب الموجبة، كما صار إبلاغه إلى النيابة العامة التمييزية وإلى الموجّه ضدّها وإلى هيئة المحكمة عملاً بالمادة 340 أ.م.ج. فإنّه يقتضي قبول الطلب شكلاً.
ثانياً: في الأساس
بما أنّ الإستدعاء يستند إلى الإرتياب المشروع في المادة 340 أ.م.ج. وبما أنّ الإرتياب المشروع في تصرّفات قاضٍ ينظر في دعوى معيّنة يتحقّق في حال إقدام المذكور على تصرّفات أو إصدار قرارات واتخاذ تدابير تثير الريبة والشكّ في حياده وتدلّ بصورة سافرة على تحيّزه وجنوحه إلى تأييد مصالح أحد فرقاء الدعوى على حساب باقي الأطراف فيها على نحو يتعارض ومبادئ العدالة ويتنافى ورسالة القاضي فيشكّل نكثاً في قسمه المهني المنصوص عليه في المادة 46 من قانون القضاء العدلي المرسوم الاشتراعي رقم 150/83.
وبما أنّه يتبيّن من مضمون الإستدعاء أنّ المستدعي يتظلّم من إبقائه قيد التوقيف الإحتياطي خلافاً لأحكام القانون رغم انصرام المدّة القصوى لهذا التوقيف كما حدّدتها المادة 108 ا.م.ج. ويعتبر أنّ توقيفه تحوّل إلى احتجاز تعسّفي ويعزو ذلك إلى تحيّز النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة المحكمة ضدّه بدليل أنّها غرّمته بسبب إساءة استعمال الحقّ في التقاضي، فيما هو يمارس حقّاً أولاه إيّاه القانون.
وبما أنّه لدى التدقيق في ملفّ الدعوى موضوع الإستدعاء يتبيّن ما يلي:
– إنّ الدعوى هي قيد النظر أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، حيث يلاحق المستدعي سنداً للمواد 471 و 454/471 و 672 عقوبات.
– إنّ دور محكمة الإستئناف الجزائية المشكو منها اقتصر على بتّ الطعن استئنافاً في القرار المتعلّق بإخلاء سبيل المستدعي سنداً للمادة 108 أ.م.ج. علماً بأنّ المستدعي ملاحق بجرائم من نوع الجنحة وهو غير محكوم عليه جزائياً سابقاً على ما يظهر من سجّله العدلي المبرز في الملفّ.
– إنّ آخر قرار أصدرته المحكمة المذكورة كان في 2018/11/15 بردّ طلب المستدعي إلغاء الكفالة التي قضت المحكمة في 2018/10/16 بإلزامه بدفعها لإخلاء سبيله بعدما قبلت جزئياً استئناف النائب العام الإستئنافي في بيروت طعناً في قرار القاضي المنفرد الصادر في 2018/10/15 بإخلاء سبيل(…) بدون كفالة سنداً للمادة 108 أ.م.ج. كون مدّة توقيفه تجاوزت الأربعة أشهر.
– إنّ محكمة الإستئناف كانت ردّت في 2018/10/30 طلب المستدعي إلغاء الكفالة بتعليل انتفاء المبرّر القانوني والواقعي وأكّدت بقرارها تاريخ 2018/11/15 على قرارها تاريخ 2018/10/30 وغرّمت المستدعي خمسماية ألف ل.ل. بعدما اعتبرت أنّه أساء استعمال حقّه في التقاضي.
– إنّ المستدعي قدّم في 2018/11/21 طلباً إلى محكمة الإستئناف الجزائية في بيروت بواسطة القاضي المنفرد الجزائي الرجوع عن قرار تغريمه ولإلغاء الكفالة في ضوء نصّ المادة 108 والمادة 117 أ.م.ج. للأسباب السالفة الذكر.
– إنّ رئيس محكمة الاستئناف الجزائية أحال الملفّ إلى النيابة العامة الاستئنافية بعدما قرّرت هذه المحكمة ضمّه إلى استدعاء النقل للإطلاع تمهيداً لبتّ طلب النقل.
وبما أنّه يظهر ممّا تقدّم عرضه أنّ ملفّ الدعوى قد أحيل إلى محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت بنتيجة الإستدعاء المقدّم في 2018/11/21 المذكور آنفاً فيكون طلب نقل الدعوى من تحت يد المحكمة المذكورة مشمولاً بأحكام المادة 340 أ.م.ج.
وبما أنّ المشرّع اللبناني قد نظّم مسألة التوقيف الإحتياطي في المواد 107 وما يليها أ.م.ج. لجهة متى يجوز التوقيف (المادة 107 أ.م.ج. فقرة 3) والأسباب الموجبة للتوقيف (المادة 107 فقرة 4 أ.م.ج.) كما حدّد في المادة 108 أ.م.ج. المعدّلة بالقانون رقم 2010/111 تاريخ 2010/6/26 المدّة القصوى للتوقيف الإحتياطي حيث ورد: “ما خلا حالة المحكوم عليه سابقاً بعقوبة مدّتها سنة على الأقلّ لا يجوز أن تتعدّى مدّة التوقيف في الجنح شهرين يمكن تمديدها مدّة مماثلة كحدّ أقصى في الضرورة القصوى”.
“ما خلا جنايات القتل والمخدّرات والإعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الإرهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية لا يجوز أن تتعدّى مدّة التوقيف في الجناية ستّة أشهر يمكن تجديدها لمرّة واحدة بقرار معلّل.”
“لقاضي التحقيق أن يقرّر منع المدعى عليه من السفر مدّة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه”.
في حين فرضت المادة 192 فقرة أخيرة أ.م.ج. المتعلّقة بالقرارات التي يصدرها القاضي المنفرد الجزائي بشأن التوقيف أن “تطبّق في مدّة التوقيف والمنع من السفر أحكام المادة 108 من هذا القانون”، كما فرضت المادة 243 فقرة أخيرة أ.م.ج. على محكمة الجنايات مراعاة أحكام المادة 108 من هذا القانون عندما تبتّ طلبات إخلاء السبيل.
وبما أنّ المشترع قد عالج موضوع إخلاء السبيل فنصّ في المادة 113 أ.م.ج. على إخلاء السبيل بحقّ بعد خمسة أيّام على تاريخ التوقيف متى كانت الجريمة من نوع الجنحة التي لا تتجاوز الحدّ الأقصى لعقوبتها السنتين حبساً بشرط أن يكون المدعى عليه لبنانياً وله مقام في لبنان وأن لا يكون قد حكم عليه سابقاً بسبب جرم شائن أو بعقوبة حبس مدّة سنة أو أكثر. فيما نصّ في المادة 114 أ.م.ج. على إخلاء السبيل بكفالة أو بدونها بالنسبة لجميع الجرائم الأخرى.
بما أنّه يتبيّن من النصوص المنوّه عنها أعلاه أنّ المشترع أولى أهمّية كبيرة لمدّة التوقيف الإحتياطي التي باتت محدّدة بمهلة قصوى لا يجوز تجاوزها حتّى في الجرائم من نوع الجناية إلاّ في حالات خاصة نصّت عليها المادة 108 حصراً،
وبما أنّ المادة المذكورة قد وردت بصيغة مطلقة وشاملة ولم تقيّد تطبيق أحكامها بوجوب دفع كفالة وأنّ القول بعكس ذلك من شأنه تعطيل نصّ هذه المادة، وبالتالي الغاية المتوخّاة من خلالها والخلط بينها وبين نصّ المادة 114 أ.م.ج. التي أجازت في مطلق الأحوال إخلاء السبيل بكفالة.
وبما أنّه لا يصحّ قانوناً رفض تطبيق أحكام المادة 108 أ.م.ج. بذريعة الرغبة في حماية مصالح الجهة المدعية هذا التوجّه يتعارض ومبدأ قرينة البراءة المكرّسة في القانون اللبناني، علماً بأنّه يبقى للمدعي أن يحافظ على الحقوق التي يطالب بها باللجوء إلى الوسائل القانونية المتاحة له وبخاصة طلب إلقاء الحجز الإحتياطي على أموال خصمه لضمان ما قد يحكم له به من إلزامات مدنية في حال صدور الحكم النهائي لصالحه.
وبما أنّه تأسيساً على ما تقدّم بيانه، تكون مطالبة المدعى عليه بتطبيق نصّ المادة 108 أ.م.ج. على حالته ممارسة لحق مشروع أولاه إيّاه القانون طالما أنّه منسوب إليه جرائم من نوع الجنحة وقد انقضى شهران على توقيفه الإحتياطي ولم يصدر قرار معلّل بتمديد مدّة التوقيف، ثمّ انقضى شهران آخران على توقيفه الإحتياطي ولم يصدر قرار معلّل بتمديد مدّة التوقيف، ثمّ انقضى شهران آخران وبقي قيد التوقيف الإحتياطي خلافاً لأحكام القانون فيما لم يصدر حكم يبتّ الدعوى المساقة ضدّه.
وبما أنّه تأسيساً على ما تقدّم بيانه، فإنّ قرار محكمة الإستئناف بتغريم المستدعي بعد اعتباره متعسفاً في استعمال الحقّ في التقاضي، في حين أنّه يطالب بتطبيق القانون على حالته ووضع حدّ لإبقائه محروماً من الحرّية بصورة غير شرعية ينمّ عن تحيّز ضدّ المستدعي ويبرّر بالتالي نقل الدعوى للإرتياب المشروع.
لهذه الأسباب
تقرّر المحكمة بالإتفاق:
1- قبول طلب نقل الدعوى شكلاً
2- وقبوله أساساً ونقل الدعوى المنوّه عنها أعلاه المسجّلة في قلم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت برقم 2018/2153 والعالقة حالياً أمام محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت إلى غرفة استئنافية أخرى يحدّدها حضرة الرئيس الأوّل الاستئنافي في بيروت.
3- ردّ كلّ ما زاد أو خالف.
4- حفظ النفقات القانونية.
قرار صدر في 27 كانون الأوّل سنة 2018 في حضور ممثّل النيابة العامة التمييزية.
“محكمة” – الإثنين في 2020/9/14