علم وخبر
شقة مشغولة من قبل والدة وشقيق طالب الاسترداد على سبيل التسامح وردّ دعوى الاسترداد المقامة ضدّ المستأجر/ناضر كسبار
ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق في بيروت):
في قرار مهم صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في المتن الناظرة في قضايا الايجارات والتي كانت مؤلفة من القضاة الرئيس سليم اللاذقي والمستشارين روكس رزق وحبيب رزق الله، اعتبرت المحكمة ان الشقة التي يملكها المالكان غير الشقة المطلوب استردادها، هي بمثابة الشقة الشاغرة، لأنّها مشغولة من والدة وشقيق احد طالبي الاسترداد على سبيل التسامح، ويمكن لطالبي الاسترداد ان يضعا حدًّا لمثل هذا الإشغال بإرادتهما المنفردة.
وقضت بفسخ الحكم المستأنف، وبردّ دعوى الاسترداد للضرورة العائلية.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 1998/7/29.
في الاساس:
حيث ان السيدة م. قدمت طلب تدخل عرضت فيه انها زوجة طالب الاسترداد وانها تملك نصف الاسهم في العقار القائم فيه المأجور وتطلب اصدار الحكم بالاسترداد لمصلحة المستأنف عليه ولمصلحتها معا.
وحيث ان المادة 652 أ.م.م. تنص على جواز التدخل في المحاكمة الاستئنافية لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلاً فيها بصفة اخرى.
وحيث ان طالبة التدخل كانت ادعت في المحاكمة الابتدائية طالبة استرداد المأجور لمصلحتها ولمصلحة زوجها المدعي الآخر، فلا يجوز لها التدخل في المحاكمة الاستئنافية.
لكن حيث ان المادة 649 أ.م.م. تنص انه يجوز لمن لم يوجه اليه الاستئناف وكان خصما في المحاكمة الابتدائية ان يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له او انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الاصلي او الاستئناف الطارئ المقدم من سواه.
وحيث ان السيدة متضررة من الاستئناف الاصلي فيقتضي اعتبار طلب تدخلها بمثابة استئناف طارئ منها.
وحيث انه بمعزل عن بحث توفر الضرورة العائلية فان المطلوب الاسترداد لمصلحتها اثارت مسألة وجود شقة شاغرة في الطابق الارضي من البناء الكائن فيه المأجور.
وحيث ان طالبي الاسترداد يقران ان والدة احدهما وشقيقه وعائلة الاخير يقيمون في الشقة المذكورة على سبيل التسامح.
وحيث ان الشقة تعتبر مشغولة اذا كان يشغلها بالرغم من ارادة المالك او بالاستناد الى علاقة قانونية لا يمكنه التحرر منها بارادته المنفردة، اشخاص لا يحق للمالك ان يطلب الاسترداد لمصلحتهم. اما اذا كان هؤلاء الاشخاص ممن يجوز للمالك طلب استرداد مأجور لمصلحتهم فيكون من المبرر تجاه المستأجرالمطلوب الاسترداد منه اشغال هؤلاء لشقة، غير المأجور على سبيل التسامح، واعتبار هذه الشقة مشغولة، طالمال انه لو اعتبرت شاغرة لاسكان المطلوب الاسترداد لمصلحته جاز لطالب الاسترداد طلب استرداد المأجور لمصلحة شاغلي تلك الشقة.
وحيث ان والدة طالب الاسترداد وشقيقه وعائلة الاخير ليسوا من الاشخاص الذين يحق لمالك المأجور طلب الاسترداد لمصلحتهم، فلا يكون اشغالهم على سبيل التسامح لشقة يملكها طلب الاسترداد مبررا تجاه المستأجر المطلوب الاسترداد منه.
وحيث ان ما ادلى به طالبا الاسترداد من ان والدة احدهما وشقيقه وعائلة الاخير هم اولى من المستاجرة المطلوب الاسترداد منها بالحماية هو غير صحيح على ضوء احكام قانون الايجارات الذي لم يجز الاسترداد لمصلحة هؤلاء الاشخاص.
وحيث انه يقتضي استنادا الى ما سبق اعتبار الشقة التي تشغلها والدة احد طالبي الاسترداد وشقيقه وعائلة الاخير شاغرة طالما انه يمكن لطالبي الاسترداد ان يضعا حدا لاشغالهم بارادتهما المنفردة.
وحيث ان لا نزاع على ان هذه الشقة التي تقع في البناء الكائن فيه المأجور هي صالحة للسكن ومعادلة في مستواها للمأجور المطلوب استرداده.
وحيث ان شروط الاسترداد للضرورة العائلية لا تكون متوافرة في هذه الدعوى، فيقتضي قبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي برمته، ورد الدعوى وتضمين المستأنفين الطارئين نفقات المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية.
وحيث ان الاستئناف التبعي الرامي الى تخفيض تعويض الاسترداد يكون مستوجبا للرد اساسا لانتفاء موضوعه تبعا لرد طلب الاسترداد.
وحيث انه يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة اما لعدم الجدوى واما باعتبارها لقيت جوابا ضمنيا فيما سبق.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة بالاجماع ما يلي:
1- قبول الاستئناف الاصلي والاستئنافين الطارئين شكلا.
2- رد الاستئنافين الطارئين اساسا، وقبول الاستئناف الاصلي اساسا وفسخ الحكم المستأنف برمته والحكم مجددا برد الدعوى.
3- تضمين المستأنفين الطارئين نفقات المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية واعادة التأمين الاستئنافي للمستأنفة اصليا السيدة ه.
4- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.
قرارًا افهم علنًا في الجديدة يوم صدوره في 98/7/29.
“محكمة” – الأربعاء في 2025/1/29