صاحب الصفة في استئناف قرارات مجلس النقابة وضدّ من يقدّم الاستئناف/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
في قرار مهم يوضّح مسألة استئناف قرارات مجلس النقابة، ومن هو المخوّل باستئنافها وما إذا كان صاحب صفة، وضدّ من يقدّم الاستئناف اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، والمؤلّفة من الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري أنّ القرارات المتعلّقة بالمسائل التنظيمية تكون نقابة المحامين الخصم فيها. أمّا الترخيص بالملاحقة الجزائية وطلبات الاذن بالتوكّل أو إقامة دعوى ضدّ محام، فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه أو من رفض طلبه أي من كان فريقاً مواجهاً في المرحلة الابتدائية للخلاف أمام مجلس النقابة.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2015/5/7:
بناءً عليه،
أوّلاً: في الشكل:
حيث إنّ الاستئناف الراهن قدّم من قبل محام، وأرفقت ربطاً به صورة طبق الأصل عن الحكم المطعون فيه، وورد ضمن المهلة القانونية، وسدّدت عنه الرسوم والتأمينات المتوجّبة قانوناً، ومشتملاً على أسباب استئنافية فيكون مستوفياً لشروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة /655/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ثانياً: في تشكيل الخصومة:
حيث إنّ المستأنف تقدّم بإستئنافه الحاضر بوجه النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ونقابة المحامين في بيروت، وذلك طعناً في القرار الصادر عن مجلس النقابة والقاضي بإعتبار الافعال المنسوبة اليه غير ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة وليست في معرضها.
وحيث إنّ شركة، وهي المدعية التي تقدّمت بالشكوى الجزائية ضدّ المستأنف أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بجرم شك دون مؤونة المحالة إلى مجلس النقابة، تقدّمت بطلب تدخّل في المحاكمة الراهنة.
وحيث إنّه تجدر الاشارة من جهة إلى أنّ نقابة المحامين تصدر نوعين من القرارات:
الأوّل يتعلّق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلّق بالمسائل التي تخرج عن هذا الإطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية وطلبات الإذن بالتوكّل أو إقامة الدعوى ضدّ محام، بحيث اعتبر أنّ الخصم في الحالة الأولى هو نقابة المحامين حرصاً على افساح المجال أمامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي، أمّا في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه أو من رفض طلبه أيّ من كان فريقاً مواجهاً في المرحلة الابتدائية للخلاف أمام مجلس النقابة فتكون النقابة في الحالة الأخيرة غريبة وغير معيّنة مباشرة في النزاع، الأمر الذي يحول دون توجيه الاستئناف ضدّها بصفة مدعى عليها أو طلب إدخالها في المحاكمة.
وحيث إنّه تبعاً لذلك، يقتضي إخراج النقابة من المحاكمة لانتفاء صفتها للمداعاة.
وحيث يقتضي التنويه من جهة أخرى إلى أنّ تحريك الدعوى العامة عندما يكون المدعى عليه جزائياً محامياً، يتوقّف على منح الإذن بملاحقة هذا الأخير من مجلس النقابة، ومن المعروف أنّ الدعوى العامة مناطة بالنيابة العامة للمادتين 5 و6 أ.م.ج. وبالتالي تكون هي المرجع المختص وصاحبة الصفة للتقدّم بطلب الحصول على الإذن بملاحقة محام أو تقديم استئناف يتناول قرار مجلس النقابة في حال رفض إعطاء الإذن بالملاحقة كما تكون صاحبة الصفة لتقديم الاستئناف بوجهها في حال أعطي الإذن بالملاحقة.
وحيث إنّه تبعاً لذلك تنحصر الخصومة الراهنة بين النيابة الاستئنافية طالبة الإذن والمحامي المطلوب الإذن بملاحقته دون المدعي الشخصي، الأمر الذي يقتضي معه ردّ طلب تدخّل شركة.
وحيث إنّ المستأنف يطلب في مذكّرته المقدّمة بتاريخ 2015/3/21 تصحيح الخصومة باعتبار أنّه تمكّن من نقل الملفّ الراهن من النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب إلى مرجعه الصالح أيّ النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، فيقتضي اعتبارها هي المختصمة راهناً كونها هي صاحبة الاختصاص.
وحيث إنّ النيابة العامة الاستئنافية تشكّل وحدة لا تتجزأ بصرف النظر عن النطاق المكاني الذي يمارس فيه ممثّلوها صلاحياتهم، الأمر الذي يقتضي معه ردّ طلب تصحيح الخصومة تبعاً لهذه الوحدة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/05/29