صلاحية المحكمة في تفسير الحكم لجهة التعويض وطريقة احتسابه وتحديده/ناضر كسبار
ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق في بيروت):
اعتبر القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الايجارات الرئيسة دورا الخازن ان المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي هي الصالحة للنظر في تفسيره، لأنّ محكمة الاستئناف قد قضت باعتبار الحكم الابتدائي المطلوب تفسيره، حكماً قطعياً بعد اعلان سقوط المحاكمة. وقضت برد الدفع بعدم الصلاحية. كما بحثت الرئيسة الخازن في طلب تفسير الحكم لجهة التعويض المقضى به وطريقة احتسابه وتحديده، فاعتبرت ان التعويض المذكور في الحكم هو جزء لا يتجزأ من بدل الايجار، ويدفع بشكل مستمر.
اما بالنسبة لطلب تفسير مسألة اقفال الباب المؤدي الى القسم الخلفي، فاعتبرت ان هذا الامر يخرج عن اطار تفسير الأحكام المنصوص عنه في المادة 562 أصول مدنية كون المادة 563 اجازت لصاحب العلاقة رفع دعوى جديدة في حال اغفال المحكمة بعض الطلبات الموضوعية.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/4/24.
اولاً: في الدفع بعدم الصلاحية
حيث ان المطلوب التفسير بوجهه يدلي بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت بطلب التفسير لكون الحكم المطلوب تفسيره قد استؤنف وصدر بنتيجته حكم مبرم.
وحيث بمقتضى المادة 654 أ.م.م….”ان المشاكل التي تطرأ بعد صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظر فيها الى محكمة الدرجة الاولى في حالة تصديق الحكم الى محكمة الاستئناف في حالة فسخه…”
وحيث ثابت ان محكمة الاستئناف قد قضت باعتبار الحكم البدائي (المطلوب تفسيره) حكماً قطعياً بعد اعلان سقوط المحاكمة، فتكون بالتالي المحكمة الحاضرة مصدرة الحكم البدائي هي الصالحة للنظر بطلب تفسيره عملا بالمادة المذكور اعلاه ويقتضي رد الدفع بعدم الصلاحية لعدم القانونية.
ثانياً: في طلب التفسير
وحيث يتبين من مراجعة حيثيات الحكم المطلوب تفسيره انه اعتبر الانشاءات المنفذة فوق سطح الطابق السفلي وحتى ارتفاع مترين فوق مستوى الطابق الارضي هي تجاوز للحق. وتعد تعديا على الملكية الفردية، وان استحالة ازالة التعدي لاقدام المدعي عليه على تشييد ثلاثة طوابق دفع بالمحكمة الى الزام المدعى عليها (طالبة التفسير) بدفع تعويض عادل من استفادتها من اشغالها للجزء المعتدي يحدد بصورة نسبية يوازي نصف قيمة الايجار ويحتسب منذ تاريخ انشاء هذا القسم وفقا للزيادات الطارئة على الايجار بموجب القوانين الاستثنائية.
وحيث يستفاد من عبارة “وفقاً للزيادات الطارئة على الايجار بموجب القوانين الاستثنائية ان التعويض المقصود ليس مبلغا مقطوعا من المال يدفع لمرة واحدة، انما هو مبلغ يضاف الى بدل الاجارة نتيجة اشغال المدعى عليها للقسم المعتدي فيصبح جزءا لا يتجزأ منه طالما ان الاشغال مستمر.
وحيث لا يمكن القول بأن التعويض قد حدد بزيادة نصف بدل الايجار على البدل الاساسي لان الفسحة المعتدية لا تشكل جزءا بسيطا من مساحة كامل المأجور، ولان زيادة البدل يجب ان تتناسب مع المنفعة التي وفرتها الانشاءات المستحدثة ولان الحكم المطلوب تفسيره قد حدد طريقة الاحتساب بشكل نسبي.
وحيث بالنسبة لتذرع طالبة التفسير بأن الحكم المطلوب تفسيره لم يتطرق الى مسألة اقفال المطلوب التفسير بوجهه (المدعي) للممر الجانبي المؤدي من بوابة الحديد اى الباحة الخلفية المرخص للمستأجر باستثمارها وانه يقضي توضيح ذلك، فان هذا الامر يخرج عن اطار تفسير الاحكام المنصوص عنها في المادة 562 أ.م.م. كون المادة 563 أ.م.م. اجازت لصاحب العلاقة رفع دعوى جديدة في حال اغفال المحكمة بعض الطلبات الموضوعية.
لذلك
يحكم:
أوّلاً: برد الدفع بعدم الصلاحية.
ثانياً: باحتساب التعويض المحكوم به بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة بهيئتها السابقة بتاريخ 96/10/14 والمطلوب تفسيره بصورة نسبية وفقاً للمعادلة التالية:
نصف بد الايجار x المساحة المعتدية/مساحة المأجور
ثالثاً: باعتبار ان التعويض المذكور اعلاه هو جزء لا يتجزأ من بدل الاجارة ويدفع بشكل مستمر.
رابعاً: برد طلب تفسير مسألة اقفال البال المؤدي الى القسم الخلفي للاسباب المبينة اعلاه.
خامساً: برد سائر المطالب والاسباب الزائدة والمخالفة بما فيه طلب فتح المحاكمة.
سادساً: بتضمين الفريقين الرسوم والمصاريف مناصفة.
حكماً وجاهياً صدر وافهم علناً في المتن بتاريخ 2003/4/24.
“محكمة” – السبت في 2024/9/14