مقالات

صلاحية ملاحقة رئيس الوزراء والوزراء/حاتم ماضي

القاضي حاتم ماضي*:
بات من المفيد وحسمًا لكلّ جدل لا بدّ من الكلام مجدّدًا في موضوع ملاحقة رئيس الوزراء والوزراء.
أوّلاً: إنّ ملاحقة رئيس الوزراء والوزراء والإدعاء عليهم ، عاملين أو غير عاملين لا تحتاج ، كما هي حالة النائب ، إلى إذن مسبق من أيّ جهة كانت.
ثانيًا: إنّ الإمتياز الوحيد الذي يملكه رئيس الوزراء والوزراء يكمن في الجهة القضائية التي يحقّ لها أن تحاكمه:
إذا كان الجرم الذي يقترفه رئيس الوزراء أو الوزير من نوع الخيانة العظمى أو الإخلال بالموجبات الدستورية الملقاة على عاتقه، فإنّ محاكمته تتمّ أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعد أن يكون مجلس النوّاب قد حقّق وادعى على الفاعل تطبيقًا للمادة 70 من الدستور.
أمّا الجرائم الأخرى، مهما كان نوعها، التي يقترفها رئيس الوزراء أو الوزراء، فإنّ التحقيق فيها والإدعاء بها والمحاكمة بشأنها يكون من صلاحية القضاء العدلي وحده ووفاقًا لقواعد المحاكمات المطبّقة على عموم الناس.
ثالثًا: إذا لم يحرّك مجلس النوّاب أوّلاً الدعوى العامة تطبيقاً للمادة 70 من الدستور، فإنّ تصنيف أفعال رئيس الوزراء أو الوزراء يعود حصراً إلى القاضي العدلي الذي يكون ملفّ الدعوى تحت يده، فإذا وجد أنّها من صلاحيته يبقيها لديه ويبتّ بها وفقاً للأصول .
أمّا إذا وجد أنّها من صلاحية المجلس الأعلى فيحيل ملفّ الدعوى إلى المجلس النيابي لإجراء المقتضى اللازم.
رابعًا: يحقّ لقاضي التحقيق، لا سيّما العدلي، أن يستدعي رئيس الوزراء أو الوزير المشتبه به للتحقيق معه بصفة مدعى عليه دون أن ينتظر ادعاء من النائب العام المختص.
*النائب العام التمييزي شرفاً.
“محكمة” – الأحد في 2020/12/6

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!