ضاهر يقدّم اقتراح قانون لإلغاء السريّة الصرفية لتعزيز مكافحة الفساد
قدّم النائب ميشال ضاهر، للمجلس النيابي، اقتراح قانون معجّلاً مكرّراً يرمي إلى إلغاء السرّية المصرفية ليس فقط على فئات معينة كالمسؤولين بالسلطة العامة، بل ليشمل جميع الحسابات المصرفية، وذلك بعدما طرح موضوع مكافحة الفساد على مصراعيه.
وأعلن ضاهر أنّه “نتيجة الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، ولأنّ عمليات تهريب الأموال غير المشروعة تزداد والفساد يزداد، وفي المقابل الدولة تنهار، ولأنّ هناك حاجة ملحّة للتسريع في بتّ ملفّات كثيرة لها علاقة بالفساد كاستعادة الأموال المنهوبة وجرائم تبييض الأموال وغيرها من الجرائم، ولأنّ السرعة تكمن في اتخاذ الخطوة الأولى والأساسية وهي رفع السرّية المصرفية عن الحسابات، لذلك، جئنا بمذكّرتنا هذه، طالبين من دولتكم طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر المرفق على مجلس النوّاب في أوّل جلسة يعقدها، راجين من المجلس الكريم إقراره وفق المواد 109 و110 و112 من النظام الداخلي.
نصّ الاقتراح
وفي ما يلي نص الاقتراح:
مادة وحيدة:
أوّلاً: يلغى قانون سرية المصرف الصادر بتاريخ 1956/9/3.
ثانياً: تعتبر السرّية المصرفية مرفوعة تلقائياً عن كافة الحسابات المصرفية منذ عام 1991.
ثالثاً: على المصارف أن تضع آلية واضحة لعملائها، لتقديم طلب الحصول على معلومات عن حسابات لديها.
رابعاً: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتّى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة ومئتي مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يستعمل معلومات عن حسابات مصرفية بهدف الإضرار والتشهير بالأشخاص.
في حال التكرار تطبق أحكام المادة 257 من قانون العقوبات.
خامساً: تلغى جميع النصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
سادساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
حيث إنّ المشرّع اللبناني بادر إلى مواكبة المنحى الدولي الهادف إلى مكافحة الفساد وتبييض الأموال،
وحيث إنّ لبنان انضمّ إلى عدّة اتفاقيات في هذا المجال، منها مكافحة الجريمة المنظّمة (قانون رقم 680 تاريخ 2005/8/24) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (قانون رقم 33 تاريخ 2008/10/16)،
وحيث إنّ الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقيات كما مكافحة تبييض الأموال يتطلّب إزالة العائق المتمثّل بالسرّية المصرفية. إضافة إلى التحدّيات الدولية الكبرى التي يواجهها نظام السرّية المصرفية في لبنان، هنالك متطلّبات محلّية لرفع السرية المصرفية ليس فقط على فئات معينة كالمسؤولين بالسلطة العامة (Politically exposedperson)، بل ليشمل جميع الحسابات المصرفية، وذلك بعدما طرح موضوع مكافحة الفساد على مصراعيه، لأن الفساد لا يقتصر فقط على من تولى مركز في السلطة العامة، بل أصبح ثقافة تنخر كلّ اللبنانين.
ولمّا كان قانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 1956/9/3 ، يقف بوجه تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة،
ولمّا أصبح قانون السرية المصرفية يعود بالضرر أكثر ممّا هو بالنفع على المصلحة العامة التي لها أولوية على المصالح الخاصة، حتّى أصبحت المخاطر والأضرار وراء استفادة الفاسدين والمهرّبين والمتهرّبين من كافة أنواع الضرائب والرسوم من قانون السرّية المصرفية جسيمة وتفتك بحقوق الأفراد وبالدولة معاً،
وحيث إنّ الحاجة قد انتفت لوجود السرّية المصرفية لجذب الاستثمارات والرساميل الخارجية في ظلّ الظروف المأساوية الحالية التي يمرّ بها القطاع المصرفي الذي فقد كلّ قدرة على جذب هذه الرساميل،
ولمّا كانت الإجراءات المعمول بها والمنصوص عليها في القوانين الحالية، لجهة رفع السرّية المصرفية، تأخد وقتاً طويلاً، لا بل أكثر من ذلك، لم تصل حتّى يومنا هذا إلى رفع السرّية المصرفية وملاحقة فاسد واحد،
وحيث إنّه أضحى ضرورياً في الظروف التي تمرّ بها البلاد اتخاذ إجراءات شاملة وإصلاحات جمّة تواكب ما ستقرّره الحكومة سواء إعادة جدولة أو إعادة هيكلة للدين وما سيستتبعه من قرارات وإجراءات مصرفية تتطلّب رفع السرّية المصرفية عن جميع الحسابات،
لذلك، نتقدّم باقتراح القانون المعجّل المكرّر، طالبين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره”.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/3/4