طلب وقف تنفيذ قرار وزير الإتصالات لاحتوائه مخالفات وتسببه بهدر المال العام
كتب علي الموسوي:
في عزّ اشتداد الحديث السياسي والشعبي عن قرار وزير الإتصالات جمال الجرّاح بالإجازة لشركة “غلوبال داتا سرفيسز”(GDS) تمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلّية إبتداء من المراكز الهاتفية إلى المواقع المعروفة بـال”Hand Holes” وتركيب تجهيزات”Optical Splitter” داخل كلّ “Hand Holes” ومتمّماتها وتمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلّية لربط الـ”Hand Holes” بالمباني، أضاف المحامي علي كمال عبّاس بالوكالة عن نفسه وعن الإتحاد العمالي العام والنقابة العامة لموظّفي وعمّال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان والموظّف محمّد موسى حمية طلباً جديداً إلى مراجعة الإبطال المقدّمة منه في وقت سابق إلى الغرفة الأولى لمجلس شورى الدولة، يرمي إلى البتّ بوقف تنفيذ.
فهذه المراجعة مقامة في الأساس، أمام “الشورى” ضدّ الدولة اللبنانية – وزارة الإتصالات ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل وتهدف إلى إبطال قرار الجرّاح المذكور لتجاوزه حدّ السلطة، وتضمّنت وقف تنفيذ القرار المطلوب إبطاله نظراً لتوافر أسباب وقف التنفيذ بالإستناد إلى المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، بالإضافة إلى احتوائه مخالفات جسيمة، والضرر الكبير الذي سيلحق بالجهة المستدعية والدولة اللبنانية والشعب اللبناني برمّته وذلك بسبب وجود هدر للمال العام.
وسبق للغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة أن أصدرت قراراً بردّ طلب وقف التنفيذ بناء على معطيات ناقصة تتعلّق بقرار مماثل لوزير الاتصالات لمصلحة شركة”ويفز” بالإستناد إلى الأسباب ذاتها، إلاّ أنّه تضمّن إعطاء الدولة 40% من الأرباح والشركة 60% في حين أنّ القرار المطلوب إبطاله يعطي فقط 20% من الأربح للدولة و80% لشركة((GDS، مع التذكير بأنّه سبق للمحامي علي عبّاس وموكّليه أن تقدّموا بمراجعة أمام “الشورى” لإبطال قرار شركة “ويفز” وأعطيت الرقم 22265/2017، وصدر بشأنها قرار إعدادي عن المستشار المقرّر ميريه عفيف عماطوري تضمّن نقاطاً عديدة ومهمّة ولم تبادر الدولة اللبنانية إلى الردّ ضمن المهلة المحدّدة لها بثلاثة أسابيع على هذا قرار الذي سبق لـ“محكمة” أن نشرته.
“الشورى” يلزم “الإتصالات” بإجابات صريحة على الطعن بقرار تمديد الألياف البصرية
وقد كلّف الدولة اللبنانية – وزارة الإتصالات بالتالي:
1- الإجابة على إدلاءات الجهة المستدعية الإتحاد العمالي العام في لبنان ورفاقه في المراجعة.
2- تبرير فرق نسبة المبالغ التي ستتقاضها الدولة بموجب القرار رقم 365/1 تاريخ 11 أيّار 2017، والقرار رقم 395/1 تاريخ 13 حزيران 2017، عن الخدمة ذاتها المقدّمة من شركة “غلوبال داتا سرفيسز” وشركة” ويفز”.
3- تحديد ماهية “فواتير المشتركين الذين تقوم الشركة بربطهم على الشبكة” الواردة في الفقرة 6 من المادة 3 من القرار المطعون فيه.
هل هي فواتير الهاتف الشهرية التي تصدرها وتستوفيها وزارة الاتصالات- هيئة أوجيرو، أم هي فواتير تصدرها وتستوفيها الشركة المرخّص لها من مشتركيها الخاصين؟.
4- تحديد النطاق الجغرافي للترخيص المعطى لكلّ من الشركتين المذكورتين.
5- الإفادة عن صحّة ما أدلت به الجهة المستدعية لناحية قيام هيئة أوجيرو بتمديد الألياف البصرية في منطقتي الحمراء والأشرفية، وإبراز المستندات التي تبيّن كلفة هذا المشروع.
6- الإفادة عن سبب عدم تكليف هيئة أوجيرو بمدّ الألياف البصرية موضوع القرار المطعون فيه، أو إثبات عدم الأهلية التقنية لمستخدمي هيئة أوجيرو بتمديد الألياف البصرية وعدم قدرة أوجيرو المادية للقيام بذلك.
7- إبراز صورة عن المرسوم الذي يحدّد تعرفة استعمال الـ Subduet ورسم الربط الشهري على الـ “Transmission”.
وتعطى الدولة مهلة ثلاثة أسابيع من تبلّغها لتنفيذ مضمون هذا القرار”.
وخلص المحامي علي عبّاس إلى طلب وقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات نتيجة الضرر الكبير اللاحق بالدولة اللبنانية والمستدعين والشعب اللبناني والهدر الكبير للمال العام، معتبراً أنّه قرار يتصف بصفة الإنعدام التي تبرّر وجوب وقف تنفيذه لوقف مساوئه ومخالفاته الكثيرة، وذلك إلى حين البتّ بمراجعة الإبطال.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/11/1
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.