عدم إمكانية الإلزام بردّ أشياء ليست بحيازة المدعى عليها/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبر قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيس السيّد محمّد وسام المرتضى أنّه لا يعود لقاضي العجلة إلزام المدعى عليها بإعادة أشياء صار التسليم بأنّها غير حائزة لها.
كما اعتبر أنّ الطب الإضافي الذي أوردته الجهة المدعية في لائحتها الجوابية، لم يصر إلى دفع الرسم المتوجّب عنه، وقضى بردّه شكلاً معتبراً أنّه على سبيل الإستطراد يقتضي أن يكون متلازماً مع الطلب الأصلي على نحو أن يكون الحلّ الذي يقرّر لأحدهما من شأنه أن يؤثّر في الحلّ الذي يجب على أن يقرّر للآخر، الأمر غير المتوفّر في القضيّة.
وقضى بردّ الدعوى برمّتها.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/5/22:
بناء عليه،
حيث تقدّمت الجهة المدعية بدعواها الحاضرة مدلية بأنّها المنتجة للفيلم السينمائي “أحببني” وبأنّها اتفقت مع المدعى عليها على أن تضطلع هذه الأخيرة بالقيام بالعملية الفنّية المعروفة باسم الـ MIXDOWN لصوت هذا الفيلم، وبأنّ المدعى عليها لم تلتزم بإنجاز مهامها وفق المرتجى والمتفق عليه إذ تبدّى، بعد فراغ الأخيرة من عملها، أنّ الصوت وفضلاً عن كونه مشوباً بعيوب عديدة ليس من نوع نظام DOLBIDIGITAL SURROUND بل من نوع نظام غير محبّذ هو VIRTUAL SURROUND
وحيث أردفت الجهة المدعية بأنّها بصدد اللوذ باستوديو آخر لتصحيح الخلل المذكور وبأنّ المدعى عليها تعيق ذلك إذ ترفض تسليمها أصل التسجيلات الصوتية الرقمية العائدة لها مع سائر التسجيلات الصوتية التي تمّت خلال التصوير.
وحيث طلبت الجهة المدعية تأسيساً على ما ساقته الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم هذا الذي تتمنّع عن تسليمه.
وحيث، وممّا ردّت به على الدعوى الحاضرة، أدلت المدعى عليها بأنّها قامت فور انجازها لما كلّفت به بإعادة تلك التسجيلات إلى المدعية.
وحيث وفي ضوء ذلك أدلت المدعية بأنّه يستفاد من ما صرّحت به المدعى عليها أنّ هذه الأخيرة قد أقدمت على إتلاف تلك التسجيلات.
وحيث إنّ هذا الإدلاء الأخير الذي استقرّت عليه المدعية يشكّل تسليماً بأنّ تلك التسجيلات غير موجودة راهناً بحوزة المدعى عليها.
وحيث لا يمكن لهذا المرجع إلزام المدعى عليها بإعادة أشياء صار التسليم بأنّها غير حائزة لها.
وحيث من ناحية ثانية ولجهة الطلب الاستطرادي الذي جاءت به المدعية في لائحتها الجوابية، فمن الراهن أنّ هذا الطلب يشكّل طلباً إضافياً كان يقتضي لقبوله شكلاً تعجيل الرسم المتوجّب عنه.
وحيث لم تقم المدعية بتعجيل هذا الرسم ما يكون معه هذا الطلب مستوجباً الردّ في الشكل.
وحيث استطراداً كان يقتضي في هذا الطلب الأخير، كي ما يكون مقبولاً من زاوية الشكل، أن يكون عملاً بالمادة 30 من قانون أ.م.م. متلازماً مع الطلب الأصلي على نحو يكون فيه الحلّ الذي يقرّر لأحدهما من شأنه أن يؤثّر في الحلّ الذي يجب أن يقرّر للآخر.
وحيث إنّ النتيجة التي كان ليقترن بها الطلب الأصلي لا تؤثّر في الحلّ الذي يجب أن يقرّر للآخر الإضافي.
وحيث ينطق هذا الواقع بانتفاء شرط التلازم الذي لا محيد عن توفّره كي ما يقبل الطلب الإضافي شكلاً على ما صار الإشارة إليه قبلاً.
وحيث يكون هذا الطلب في جميع الأحوال، مستوجباً الردّ في الشكل.
وحيث واستطراداً كلّياً، وعلى فرض استجماع هذا الطلب الإضافي لمفترضات قبوله شكلاً، يبقى أنّه مستوجب الردّ موضوعاً لفقدانه للأساس القانوني القويم باعتبار أنّه لا يجوز لهذا المرجع بأيّ حال من الأحوال إجابة مثله لما يمثّله ذلك من افتئات على الحقوق الخاصة بالجهة المدعى عليها.
وحيث تكون الدعوى الراهنة، بشقّيها الأصلي والإضافي مستوجبة الردّ لما صار سرده من تعطيل.
وحيث لم يعد ثمّة داع للبحث في سائر ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب أو لمزيد من البحث.
لذلك
يحكم بردّ الدعوى برمّتها، وبتضمين الجهة المدعية النفقات كافة.
حكماً قابلاً للإستئناف صدر وأفهم علناً في جديدة المتن بتاريخ 2003/5/22
“محكمة” – الأربعاء في 2020/7/29