عدم اعتبار القرار الاعدادي قرار قرينة بوجود العقد فيمتنع اللجوء للمبادىء العامة والعرف والانصاف/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة التمييز المدنية العليا – الغرفة الثانية – والمؤلّفة من القضاة الرئيس سعيد عدره والمستشارين هيلانه اسكندر وجمال خوري أنّه إذا كان القرار الاعدادي القاضي بتعيين خبير قد كلّف الخبير المذكور بتقدير كلفة المتر المكعّب من أعمال الباطون، فإنّ ذلك لا يستشفّ منه قرار قرينة بأنّ المحكمة سوف تعتمد هذا التحديد.
واعتبرت المحكمة العليا أنّ الفريقين مرتبطان بعقد تنظيم العلاقة بينهما، وأنّ القرار المميّز قد استند إلى العقد المذكور توصّلاً للحلّ الذي اعتمده، وهو بالتالي لم يجز للمميّز عليه النكول عن موجب شراء مواد البناء، بل حسم قيمة ما اشترته المميّزة من حساب المميّز عليه، ويكون القرار المميّز قد طبّق أحكام العقد بحيث يمتنع عليه اللجوء إلى المبادىء العامة والعرف والانصاف طالما أنّ علاقة الفرقاء مرعية بعقد يلزمهما.
وقضت بردّ الأسباب التمييزية وإبرام القرار المطعون فيه.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2003/6/24:
ثانياً: في الأساس:
أ- عن السبب التمييزي الأوّل المتعلّق بمخالفة القرار المميّز للمادة 362 أ.م.م.
حيث إنّ المميّزة تدلي تحت هذا السبب بمخالفة القرار المميّز للمادة 362 أ.م.م. لعدم تطرّقه لتقرير الخبير المعيّن بداية، كما ولعدم بيانه أسباب مخالفة التقرير المذكور.
حيث إنّ القرار المميّز صدّق الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام المميّزة بأن تدفع للمميّز مبلغ 41361 د.أ. إستناداً إلى ما ورد في الاتفاق بينهما بعدما صار حسم قيمة مواد البناء التي اشترتها المميّزة عوضاً عن المميّز عليه بموجب اتفاق بينهما، وقد جرى احتساب حجم الأعمال المنفّذة من المميّز عليه استناداً إلى أقوال الفرقاء غير المتعارضة.
وحيث إنّه إذا كان القرار الاعدادي القاضي بتعيين خبير بداية في 2000/3/9 قد كلّف الخبير المذكور بتقدير كلفة المتر المكعّب من أعمال الباطون، فإنّ ذلك لا يستشفّ منه قرار قرينة بأنّ المحكمة سوف تعتمد هذا التحديد، لأنّه يتبيّن أنّه جرى استجواب الفرقاء لاحقاً بحيث أقرّ المطلوب ادخاله الذي كان مديراً عاما للمميّزة بأنّه هو الذي طلب من المميّز عليه الموافقة على شراء المميّزة لمواد البناء وقد جرى حسمها من قيمة ما يتوجّب له.
وحيث إنّه في ضوء المعطيات الواردة في الملفّ يكون عدم أخذ الحكم الابتدائي المصدّق استئنافاً بموجب القرار المميّز، بتقدير الخبير مبرّراً ومعلّلاً ضمناً طالما أنّه استند إلى العقد الموقّع بين الفريقين والذي حدّد فيه المتر المكعّب بماية وخمسة عشر دولاراً أميركياً وذلك بعد حسم قيمة مواد البناء المشتراة من المميّزة.
وحيث إنّ القرار المميّز لم يخالف المادة 362 أ.م.م. ما يقتضي معه ردّ السبب التمييزي الأوّل.
ب- عن السبب التمييزي المتعلّق بمخالفة القرار المميّز للفقرة الأخيرة من المادة 3 أ.م.م.
حيث إنّ المميّزة تدلي تحت هذا السبب بأنّ القرار المميّز أجاز للمميّز عليه بمخالفة الاتفاق لجهة نكوله عن شراء مواد البناء في حين طبّق عليها البند التاسع منه لجهة احتساب سعر المتر المكعّب ب 115د.أ. متجاهلاً الملاحقة الواردة في العقد لجهة وجوب مراعاة مصلحة المميّز لأنّها تعاونية عائلية سكنية، فيكون قد استنكف عن إحقاق الحقّ سنداً للفقرة الأخيرة من المادة 4 أ.م.م.
وحيث إنّ الفريقين مرتبطان بعقد ينظّم العلاقة بينهما وقد استند القرار المميّز إلى العقد المذكور توصّلاً للحلّ الذي اعتمده، وهو بالتالي، لم يجز للمميّز عليه النكول عن موجب شراء مواد البناء، بل حسم قيمة ما اشترته المميّزة من حساب المميّز عليه، فيكون القرار المميّز قد طبّق أحكام العقد بحيث يمتنع عليه اللجوء إلى المبادىء العامة والعرف والإنصاف طالما أنّ علاقة الفرقاء مرعية بعقد يلزمهما ممّا يقتضي معه ردّ السبب التمييزي الثاني.
ج- عن السبب التمييزي المتعلّق بمخالفة البندين 9 و10 من المادة 537 أ.م.م.
حيث إنّ المميّزة تدلي تحت هذا السبب بأنّ القرار المميّز أجاب تحت عنوان فضفاض عن الأسباب التي أدلى بها، وهو لم يبيّن كافة أسباب الدفاع والأدلّة والحجج التي أدلى بها مخالفاً البندين 9و10 من المادة 537 أ.م.م.
حيث إنّه يتبيّن أنّ القرار المميّز أورد خلاصة ما استندت إليه المميّزة المستأنفة من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع ودفوع وخلاصة ما استندت إليه من أدلّة وحجج قانونية وفقاً للبندين 9 و10 من المادة 537 أ.م.م. وأنّه إذا كان قد أجاب عن مجمل الأسباب الاستئنافية إلاّ أنّه في معرض بحثه لهذه الأسباب تبيّن أنّه قد تناولها تفصيلاً وأجاب عليها ممّا يقتضي معه ردّ السبب التمييزي الثالث لعدم مخالفة المادة 537 أ.م.م. بنديها 9 و10.
د- عن السبب التمييزي المتعلّق بمخالفة قواعد تفسير العقود سنداً للمواد 366و369 و371 و221 م.ع.
حيث إنّ المميّزة تدلي تحت هذا السبب بأنّ القرار المميّز خالف قواعد تفسير العقود المنصوص عليها في المواد 366 و369 و371 و221 م.ع. إذ إنّ نيّة الطرفين اتجهت إلى تأمين مصلحة المميّزة وأنّه يقتضي تفسير العقود وفاقاً لحسن النيّة بأن يكون العقد ملزماً لطرفيه وليس لطرف واحد.
حيث إنّ القرار المميّز أورد بأنّه “إذا كان الاتفاق بين الفريقين تضمّن ملاحظة مدوّنة بخطّ اليد بأنّ الفريقين التزما أدبياً بالتعاون الوثيق لمصلحة التعاونية، فإنّه ليس من شأن هذه الملاحظة لوحدها أن توقّع العقد بخلل مادي وتفقده التوازن ويجعل المستأنفة شريكة للمستأنف عليه لدرجة أصبح من حقّها تقاسم الربح الناتج عن العمل المطلوب به.
وحيث إنّ القرار المميّز استثبت أيضاً بأنّ قيمة مواد البناء المشتراة من قبل المميّزة والتي هي أصلاً على عاتق المميّز عليه قد حسمت من قيمة ما يستحقّ له.
وحيث لا يتبيّن ممّا هو وارد أعلاه أنّ القرار المميّز أساء تفسير العقد الموقّع بين الفريقين، ممّا يقتضي معه ردّ السبب التمييزي الرابع.
ه- عن السبب التمييزي الخامس المتعلّق بمخالفة المادتين 210 و221 أ.م.م.
حيث إنّ المميّزة تدلي تحت هذا السبب بأنّ القرار المميّز لم يأخذ بما ورد في القرار المطلوب إدخاله بأنّه تمّ دفع مواد البناء من قبل المميّزة كما صدر قرار في دعوى أخرى ألزم المميّزة بدفع ثمن هذه المواد إلى شركة فيليب، وأنّ تنفيذ هذا القرار يتناقض مع مضمون القرار المميّز الذي فرض عليها دفع ثمن المتر المربّع 115 د.أ.
حيث إنّ القرار المميّز أخذ بإقرار المطلوب إدخاله لجهة أنّ ثمن مواد البناء تمّ دفعها من قبل المميّزة، وقد جرى حسم هذا الثمن من قيمة ما يتوجّب للمميّز عليه، فلا مخالفة للمادتين 210 و211 أ.م.م. ولا تناقض بين الحكم المنوّه عنه والقرار المميّز ممّا يقتضي معه ردّ السبب التمييزي الخامس.
و- عن السبب التمييزي المتعلّق بتشويه مضمون العقد بين الفريقين.
حيث إنّ المميّزة تدلي تحت هذا السبب بأنّ القرار المميّز خالف مضمون العقد بنده الثاني الذي أوجب على المميّزعليه تحويل شراء مواد البناء كافة، كما خالف مضمون الملاحظة الواردة في العقد التي تثبت أنّ نيّة الفرقاء اتجهت إلى تأمين مصلحة المميّزة.
حيث إنّه يقتضي ردّ السبب المنوّه عنه أعلاه، وذلك تبعاً لما هو مبيّن تحت بحث السببين التمييزي الرابع والخامس، وإنّ القرار المميّز فسّر العقد، ولم يشوّه مضمونه.
وحيث إنّه يقتضي تبعاً لذلك ردّ المراجعة التمييزية أساساً وإبرام القرار المميّز.
وحيث إنّه يقتضي ردّ طلب العطل والضرر عن المحاكمة لانتفاء ما يبرّره.
وحيث إنّه يقتضي ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إمّا لأنّها لاقت ردّاً ضمنياً وإمّا لعدم تأثيرها على النتيجة.
لذلك
ووفقاً لتقرير المستشارة المقرّرة
تقرّر بالاتفاق:
قبول المراجعة التمييزية شكلاً وردّها أساساً وإبرام القرار المميّز ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة وردّ طلب العطل والضرر عن المحاكمة وردّ سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة وتدريك الجهة المميّزة الرسوم والنفقات كافة.
قراراً صدر وأفهم في بيروت في 2003/6/24.
الجمعة في 2018/06/15